العدد 4662 - الجمعة 12 يونيو 2015م الموافق 25 شعبان 1436هـ

حميدان: تلقينا شكوى واحدة فقط برفض منح إجازة رعاية طفل

قال وزير العمل، جميل حميدان، إنهم تلقوا شكوى واحدة فقط منذ تطبيق قانون العمل الجديد في 2012، تتعلق برفض صاحب العمل منح إجازة رعاية الطفل لإحدى العاملات لديه، مشيراً إلى أن الشكوى كانت في العام 2013، وقد تعذر تسويتها ودياً؛ نظراً لأن صاحب العمل قام بفصل العاملة من عملها على إثر مطالبتها بهذه الإجازة، ولجأت العاملة إلى القضاء للمطالبة بحقها المقرر في هذه الإجازة.

وأكد حميدان، في رده على سؤال النائب أسامة الخاجة حول الإجازة المقدمة من قبل الموظفة العاملة في القطاع الأهلي لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز 6 سنوات، أنه «وفقاً للمادة (34) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، تستحق المرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر، وذلك لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز 6 سنوات بحد أقصى 6 أشهر في المرة الواحدة، ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها».

ولفت إلى أن «الإجازة المذكورة تعتبر من المزايا المستحدثة التي كرسها المشرع في قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد، تمشياً مع معايير العمل الدولية، وما تأخذ به الدول المتقدمة، وهذه الإجازة اختيارية للمرأة العاملة، بحيث يتوقف منحها لها على رغبتها في القيام بها لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز 6 أعوام، إذا رأت أن طفلها يتطلب رعاية خاصة تستوجب تفرغها من العمل».

وأوضح أنه «إذا كان طلب المرأة العاملة إجازة رعاية طفلها اختيارية على النحو السابق، إلا أنها تكون إجبارية لصاحب العمل، بحيث لا يملك أي سلطة تقديرية في إجابة أو رفض طلب العاملة الحصول على هذه الإجازة، كما هو الحال بالنسبة للإجازة السنوية وإجازة الحج؛ نظراً لأن الإجازة المذكورة تقررت لرعاية الطفل».

وأضاف «المشرع قرر أن حاجة الطفل لرعاية والدته في هذه المرحلة تكون له الأولوية، ومن ثم يمتنع على صاحب العمل رفض طلب العاملة الحصول على هذه الإجازة، علماً بأن هذه الإجازة غير مدفوعة الأجر، وبذلك يكون المشرع قد وازن بين مصلحة العاملة في الحصول على هذه الإجازة لرعاية طفلها، وبين مصلحة صاحب العمل بأن تكون هذه الإجازة بدون أجر ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها لديه».

وشدد على أن صاحب العمل ملزم بإعطاء العاملة إجازة رعاية الطفل بمجرد طلبها، ولضمان حصول العاملة على هذه الإجازة وسد الطريق أمام صاحب العمل لرفض طلبها استناداً لأي ذريعة، قررت المادة (187) من قانون العمل في القطاع الأهلي، معاقبة صاحب العمل بالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار، ولا تزيد على 500 دينار في حالة مخالفة الحكم الخاص بمنح العاملة إجازة رعاية الطفل، ومن ثم لا يحق لأي عاملة أن تقوم بالإبلاغ عن صاحب العمل لدى إدارة التفتيش العمالي التابعة لوزارة العمل، للقيام بالتفتيش على صاحب العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حالة إصراره على رفض منحها الإجازة المذكورة.

وأشار إلى أنه «يحق للعاملة أن تلجأ إلى إدارة العلاقات العمالية بالوزارة لتقديم شكوى عمالية لتسوية هذا النزاع مع صاحب العمل ودياً، وفي حالة إصرار الأخير على موقفه الرافض لمنح العاملة هذه الإجازة، فمن حق الأخيرة أن تلجأ إلى القضاء لتسوية هذا النزاع بحكم قضائي ملزم للطرفين».

العدد 4662 - الجمعة 12 يونيو 2015م الموافق 25 شعبان 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 6:28 م

      كلنا في الهواء سواء ..ووزارة العنل تعلم

      وزارة العمل تعلم ان مئات الموظفات يعانون من سيطيرة لرباب العمل غلى المةظفين وان لاحيلة للعاملة الا الانصياع لرب العمل والا بقيت بلى عمل او ستعاني من سوء المعلملة وغيرها من المشاكل.. وانا اخدى هذه العاملات

    • زائر 2 | 7:53 ص

      وين دور الوزارة

      عدم الانصياع للقانون يؤدي لتطبيق عقوبة حسب قانون العمل نفسه. قال خل الموظفة تشتكي، روايته وين. مخالفات ولا من رقيب

    • زائر 1 | 3:44 ص

      تبغون

      روحو شركة فيفا البحرين اسائلو موظفات اهناك عن هل موضوع

اقرأ ايضاً