حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، أمس (الثلثاء) حضورياً بالحبس سنة وثمانية أشهر لناشطة بحرينية في أربعة قضايا أدينت فيها بالسب والقذف في حق موظفين عموميين، والخوض في أعراضهم، أثناء وبمناسبة تأديتهم لواجبات وظائفهم وقدرت المحكمة كفالة 400 دينار لوقف التنفيذ في كل قضية 100 دينار.
وقضت المحكمة في القضية الأولى بالحبس سنة وكفالة 100 دينار وألزمتها بأن تؤدي مبلغ 5000 دينار، تعويضاً مؤقتاً للمدعي بالحق المدني.
وحكمت المحكمة في القضية الثانية بالحبس ثلاثة أشهر والزمتها بأن تؤدي مبلغ 5000 دينار تعويضاً مؤقتاً للمدعية بالحق المدني، وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ.
وفي القضية الثالثة بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة 100 دينار، وفي القضية الرابعة بالحبس شهرين وكفالة 100 دينار.
وقالت المحكمة من ضمن أسباب حكمها إن حرية الرأي والنقد مصونة بموجب الدستور والقانون ويحميها القضاء، ولكن المتهمة تجاوزت حدود حرية النقد والتعبير، وذلك في تعرضها للمجني عليهم، فادعت وجود علاقات غير شرعية لبعضهم، وغردت بذلك على متابعيها في الحساب دون تمييز، ودست أنفها في الحياة الزوجية لبعضهم، وتحدثت عن زواج أحدهم بأخرى، وتقولت على أصول الزوجة الثانية، وخاضت مقارنة بين الزوجتين وفرقت بينهما على أساس الأصل والفصل والحسب والنسب، وادعت قبول الزوجة الثانية لهدايا غالية الثمن. والمحكمة تتساءل عن أي حرية رأي وأي حقوق تعبير، تبيح للمتهمة المساس بشخص المجني عليهم، والحط من كرامتهم والطعن والتحقير والتجريح، والمساس بمشاعرهم في كافة جوانب حياتهم، وهي أمور حرم وجرم القانون والدستور الخوض فيها، بل وصانها. وإذا كان للإنسان أن يشتد في اختصامه السياسي، إلا أنه يجب أن يلتزم حدود النقد المباح، في عدم تجاوز أمر النقد على موظف عام بالتطرق إلى شخصه أو حياته الخاصة.
العدد 4659 - الثلثاء 09 يونيو 2015م الموافق 22 شعبان 1436هـ
صباح الخير.
ناشطه او قليلة ادب. في فرق بين الاثنين لانه.