قضت المحكمة الكبرى الإدارية، برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ونواف المناعي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام وزارة الصحة أن تؤدي 10000 دينار تعويضاً مورثاً يوزع على ورثة سيدة بحرينية توفيت بسبب خطأ طبي، وفقاً للفريضة الشرعية وأن تؤدى للمدعين مبلغ 1000 دينار تعويضاً أدبياً يوزع فيما بينهم بالتساوي ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمتها بالمصروفات في حدود ما قضي به ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن زوج السيدة المتوفاة عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أبنائه القصر باقي المدعين من الثاني إلى الأخير، قد أقاموا الدعوى مطالبين بإلزام وزارة الصحة أن تؤدى للمدعين مبلغ 40000 دينار والفائدة القانونية بواقع 9 في المئة من تاريخ المطالبة القضائية وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالوا إن المتوفاة (مورثة المدعين) تعرضت لخطأ في المعالجة تسبب في وفاتها، وأنه لحقت بهم أضرار مادية تمثلت فيما تكبدوه من نفقات، كما لحقت بهم أضرار معنوية تمثلت في الحزن والأسى، وأقرت المدعي عليها بالتقصير؛ ما يحق لهم إقامة الدعوى بطلب التعويض عن الأضرار كافة.
وقالت المحكمة: «حيث إنه عن موضوع الدعوى فلما كانت المادة 158 من القانون المدني تقضي بأن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أحدثه بتعويضه. كما تقضي المادة 27 من مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بأنه لا يكون الطبيب مسئولاً عن الحالة التي وصل إليها المريض، إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة، ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض وعلاج المريض، ولكنه يكون مسئولاً في الأحوال التالية: إذا ارتكب خطأ أدى إلى الأضرار بالمريض نتيجة الجهل بأمور فنية أو عملية يفترض في كل طبيب الإلمام بها. إذا لحق ضرر بالمريض نتيجة لإهمال الطبيب أو تقصيره في العناية به. إذا أجرى على مرضاه تجارب أو أبحاثاً علمية غير معتمدة من قبل وزارة الصحة، وترتب على ذلك الأضرار بهم».
وأضافت «ولما كان الأصل في التعويض عن الضرر المادي أنه إذا ثبت الحق فيه للمضرور فإنه ينتقل إلى ورثته ويستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذي كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حياً وكان المدعون قد أقاموا الدعوى بطلب التعويض عما لحقهم من أضرار من تحديدها فإن طلبهم على هذا النحو يشمل التعويض عما لحق مورثتهم المتوفاة من أضرار مادية الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للقضاء بتقدير التعويض الجابر لتلك الأضرار المادية التي لحقت بمورثة المدعين طبقاً لظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10000 دينار توزع على ورثتها وفقاً للفريضة الشرعية».
وتابعت «ولما كان ذلك، وكان المدعون هم زوج المتوفاة أخذا من الفريضة الشرعية خاصتها والمقدم صورتها قد لحق بهم ضرر أدبي تمثل فيما ألم بهم من حزن وأسى على ما أصابها من أضرار وما وصلت إليه حالتها ووفاتها من جراء خطأ الطبيب المعالج وهي الزوجة وألام ومن ثم تقدر المحكمة التعويض الجابر لتلك الأضرار الأدبية بمبلغ 1000 دينار توزع فيما بينهم بالسوية وحيث إنه عن مسئولية وزارة الصحة فلما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 172 من القانون المدني أن يكون المتبوع مسئولاً، في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في أداء وظيفته أو بسببها، ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطبيب الذي ارتكب العمل غير المشروع هو طبيب بمستشفى السلمانية وهي إحدى المستشفيات التابعة للمدعى عليها وكان الثابت أن ذلك الخطأ وقع منه حال أداء وظيفته وبسببها لدى المدعى عليها الأمر الذي تنتهي معه المحكمة لثبوت علاقة التبعية فيما بين المدعى عليها والطبيب مرتكب الخطأ».
وختمت المحكمة بأنه «لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام وزارة الصحة أن تؤدى للمدعي عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً عن باقي المدعين مبلغ 10000 دينار تعويضاً مورثاً يوزع على ورثة المرحومة وفقاً للفريضة الشرعية وأن تؤدى للمدعين مبلغ 1000 دينار تعويضاً أدبياً يوزع فيما بينهم بالتساوي ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمتها بالمصروفات في حدود ما قضي به ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة».
العدد 4656 - السبت 06 يونيو 2015م الموافق 19 شعبان 1436هـ
متقاعد
الانسان لا يتعوض ولكن هم حددوا له ولو كان لديهم المقدرة لحددوا متى يموت
الموت الخطأ هو 100% أما التشوه أو الاعاقة فتحسبها على حسب الضرر للجسم المصاب فإذا مصاب 80% فتعويضه 80 ألف لا يقل مع باقي المصاريف واذا 50% يعني 50 ألف دينار تعويض مع المصاريف وذلك يجب على المحكمة اعتبارة والنسب التعويض يأتي على حسب الضرر +المصاريف هذا هو العدل
بوعلي
يقولك وزارة الصحة تدفع تعويض انزين ياحظي وزارة الصحة. تدفع من ميزانية المخصصة لها من الاموال الشعب المفروص المتسببين هم الي يدفعون من دم قلوبهم
في أمريكا ادرس
كان عندي تأمين صحي في امريكا عندما كنت ادرس وبالخطاء قام الدكتور وقلع السن الصباحي وليس به تسوس وحصلت على تعويض 30 الف دولار يعني 11الف و280 دب عشان طرس اسنان
تفاصيل الخطأ الطبي غير واضحة في المقال
لم يتطرق المقال لتفاصيل الخطأ الطبي وكيفية اثباته، كم مر من الوقت على وفاء الضحية الله يرحمها ويصبر عيالها وزوجها.
مبلغ التعويض جداً قليل.
يا وجه استح
الحرمة ماتت وعندها اولاد قصر ..والتعويض 10000 صدق ما يستحون وش هالاحكام الجائرة لكن للفساد والبوق تطلع الفلوس...لهالدرجة حياة الانسان رخيصة في هالبلد
العقرب
انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لهذا الخطأ الطبي عندنا عادي، حياة انسان ما اتسوي قيمة سيارة
الله يرحمها .
ويصبر أهلها والفلوس ما بترجع الفقيده .بس التعويض المادي زين ولو ان المبلغ قليل .
في أمريكا بينما تفتح مشروب غازي كسرت اصبعها
وحصلت على تعويض مليون دولار .
وواحد شايب عمره 80 توفي بالسرطان . وأنه يدخن سجائر .. تم إثبات سبب الوفاة السجائر وحصلت عائلته على 9مليون دولار
واحنا في البحرين السيدة ماتت وحصلت 11 الف ... قيمة قرض سيارة.
والله السيدة الاخرى خطاء طبي من مستشفى خاص تسبب في وفاة جنينها وتمزيق الرحم وبس بيه تم استاصاله حصلت على تعويض 12 الف ... وناس خسرت 60الف دب من أجل علاج الإنجاب.. هده العدالة