العدد 2493 - الجمعة 03 يوليو 2009م الموافق 10 رجب 1430هـ

«الخارجية الأميركية» تنتقد تقييد الحريات المدنية في البحرين

الوسط - محرر الشئون المحلية 

03 يوليو 2009

انتقدت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي بشأن حقوق الإنسان ما أسمته بـ «تقييد الحريات المدنية في البحرين، بما فيها حرية الصحافة والتعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات والانتساب إليها وممارسة بعض الشعائر الدينية».

وأشار التقرير إلى «التمييز على أساس نوع الجنس والدين والجنسية والطائفة». ورأت وزارة الخارجية الأميركية أن «الاتجار بالأشخاص والقيود على حقوق العمال الأجانب مازالا يمثلان مشكلات».


أشارت في تقرير بشأن حقوق الإنسان إلى وجود تمييز

«الخارجية الأميركية»: البحرين تقيّد الحريات المدنية

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان: «إن حكومة مملكة البحرين قيدت الحريات المدنية، بما فيها حرية الصحافة والتعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات والانتساب إليها وممارسة بعض الشعائر الدينية». وأشار التقرير إلى «التمييز على أساس نوع الجنس والدين والجنسية والطائفة، ولاسيما ضد الشيعة». ورأت وزارة الخارجية الأميركية أن «الاتجار بالأشخاص والقيود على حقوق العمال الأجانب مازالا يمثلان مشكلات».

وفيما يأتي أبرز ما جاء في التقرير:


التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية

يحظر الدستور هذه الممارسات؛ إلا أنه زُعم أثناء العام أن قوات الأمن استخدمتها. وفي عدة مناسبات أثناء العام، احتجزت الشرطة عشرات الشباب على خلفية اشتباكات صغيرة ولكنها متكررة بين الشرطة والشباب الذين كانوا يلقون الحجارة و»المولوتوف». وزعم هؤلاء الشباب بصورة متكررة أنهم تعرضوا للضرب على أيدي قوات الأمن أثناء احتجازهم. وأنكرت قوات الأمن هذه الاتهامات، كما أعرب بعض الناشطين من المعارضين السياسيين عن شكهم في صحة بعض هذه المزاعم.

وعقب احتجاجات ديسمبر/ كانون الأول 2007، اعتقلت قوات الأمن واحتجزت عشرات المحتجين في سجن العدلية. وأبلغ بعض المحتجزين أنهم تعرضوا للضرب والتعذيب بالكهرباء أثناء وجودهم في السجن، وأنكر المسئولون ادعاءات الإساءة.


الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال

وفقا للتقارير السابقة، كانت السجون بصورة عامة مستوفية للمعايير الدولية، مع أن الحكومة لم تسمح بأية عمليات تفتيش مستقلة. وعلى مدى العام، زعم بعض المحتجزين أن حراس مرفق السجن والاحتجاز اعتدوا عليهم جسديا، وهذه تهمة نفتها الحكومة. كما أن الفحوص الطبية التي أمرت المحكمة بإجرائها على مدعي التعرض للاعتداءات، لم تتوصل إلى نتائج حاسمة.


الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي

يحظر الدستور الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، وقد تقيدت الحكومة بهذا الحظر بصورة عامة، وإن كانت هناك بعض المزاعم بأنها لم تذعن للحظر. ولم ترد أية تقارير عن وجود سجناء أو معتقلين سياسيين.


الإجراءات القضائية المدنية

يجوز للمواطنين إقامة دعاوى مدنية أمام المحكمة طلبا لوقف انتهاكات حقوق الإنسان أو مطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عنها؛ إلا أن الحكومة قالت إن العفو العام الذي صدر في العام 2001 منح حصانة من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان المدعى أنه تم ارتكابها قبل العام 2001.


حرية التعبير وحرية الصحافة

ينص الدستور على حرية التعبير وحرية الصحافة بقيود، ولكن الحكومة حدت في الممارسة العملية من ممارسة هذين الحقين. وقد مورست الرقابة والرقابة الذاتية أيضا.

ويحظر القانون أي خطاب أو مناقشة يخل/ تخل بالنظام العام أو الأخلاق. وقد أعرب بعض الناس في المجالس الخاصة صراحة عن آراء تنتقد السياسة المحلية وقضايا اجتماعية. ومورس أيضا قدر كبير من حرية التعبير على شبكة الإنترنت وفي الرسائل إلى المحررين، وأحيانا في برامج التلفزيون الحكومي الحية التي يتاح لأفراد الجمهور الاتصال بها هاتفيا لإبداء آرائهم.

ولا تملك الحكومة أية وسائط إعلام مطبوعة، ولكن وزارة الإعلام مارست قدرا كبيرا من السيطرة على وسائط الإعلام المطبوعة المحلية المملوكة ملكية خاصة.

ومارست الحكومة الرقابة. فقد مارس ممثلو وزارة الإعلام الرقابة بفعالية ومنعوا نشر قصص محلية تتعلق بمسائل حساسة، لاسيما تلك المتعلقة بالطائفية والأمن الوطني. ومارس الصحافيون أيضا الرقابة الذاتية على نطاق واسع.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، بدأت الحكومة في منح تصاريح، كانت قد رفضت منحها سابقا، لنشر عدة كتب تتعلق بالتاريخ الإسلامي والتاريخ الحديث للبلاد والديمقراطية. ولدى انتهاء العام، كانت هناك أربعة كتب لاتزال ممنوعة من النشر.


حرية استخدام الإنترنت

فرضت الحكومة قيودا على استخدام الإنترنت. وقد كانت الحكومة مساهماَ رئيسيا في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية «بتلكو»، التي حظرت على مستخدمي الإنترنت الوصول إلى مواقع اعتبرت معادية للحكومة أو معادية للإسلام. وعلى نقيض ما جرى في السنوات السابقة، لم يبلغ عن مراقبة استخدام البريد الإلكتروني. وظلت الحكومة تلجأ إلى قانون الصحافة لتبرير استجواب بعض أصحاب المدونات (البلوغرز) وصحفيي الإنترنت. وبموجب القانون يواجه المسئولون عن إدارة مواقع على شبكة الإنترنت نفس قوانين التشهير المنطبقة على صحافيي وسائط الإعلام المطبوعة، ويتحمل مسئولو المواقع مسئولية مشتركة عن جميع الفحوى المعروضة على المواقع أو غرف المحادثة الإلكترونية التابعة لهم.

وقد راقبت الحكومة الشبكة وحاولت بصورة منتظمة منع الوصول المحلي إلى مواقع كثيرة، بما فيها مواقع محلية لمدونين، ومواقع محادثة، ومواقع حقوق الإنسان، ومواقع تحتوي على معلومات عن المسيحيين العرب، وموقع جمعية «وعد». وكان النقاش العلني بشأن مواقع الإنترنت التي منع الوصول إليها واسع الانتشار.


حرية التجمع السلمي

ينص الدستور على حق التجمع بحرية، ولكن القانون يحد من ممارسة هذا الحق، وقد تدخلت قوات الأمن في بعض المظاهرات أثناء العام. ويجب أن يقدم منظمو التجمعات أو المظاهرات طلبا إلى وزارة الداخلية قبل 72 ساعة لعقد تجمعات عامة أو مظاهرات. ويجب أن يوقع الطلب ثلاثة مواطنين من المنطقة التي يُقترح تنظيم المظاهرة فيها. وإذا لم ترد الوزارة على الطلب يجوز عقد التجمع. ويحظر القانون التجمعات العامة بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المراكز التجارية أو مرافق محددة مرتبطة بالأمن أو مواكب الجنازات.

وعلى عكس السنوات الماضية، لم ترد أية تقارير بأن وزارة الداخلية أبلغت مسئولي المساجد والمآتم أن يغلقوا أبوابهم لمنع حدوث التجمعات؛ إلا أن الحكومة لم تسمح باستخدام المآتم أو المراكز الدينية الأخرى لعقد تجمعات سياسية بدون ترخيص.


الحرية الدينية

ينص الدستور على أن دين الدولة هو الإسلام وأن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع. وينص الدستور على حرية الضمير، وحُرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان وتنظيم المواكب والاجتماعات الدينية، طبقا للعادات المرعية في البلد؛ إلا أن الحكومة فرضت بعض القيود على ممارسة هذا الحق. ويشترط القانون حصول جميع المجموعات الدينية على إذن من وزارة العدل والشئون الإسلامية لإدارة وعقد الاجتماعات الدينية. وبحسب الأنشطة التي تمارسها الجماعة، قد تحتاج أيضا إلى موافقة وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإعلام و/ أو وزارة التربية والتعليم.

وظلت الطائفة البهائية، التي تكرر رفض تسجيلها في السنوات السابقة، تتمتع بالتجمع والعبادة بحرية دون تدخل من الحكومة. ومارست كنائس مسيحية كثيرة عملها بحرية، وإن كان بعض منها لم يتمكن من التسجيل. وكان معظم هذه القضايا مرتبطا بتقسيم المناطق بحسب الاستعمال وشكاوى الجيران من إيقاف السيارات قرب بيوت تُستخدم ككنائس غير مسجلة. ومارست أقليات دينية أخرى، من بينها السيخ والهندوس، دياناتها بحرية. ولم يواجه المهاجرون وغير المواطنين أية قيود حكومية على ممارساتهم الدينية.


التمييز في البحرين

مازالت أعمال التمييز التي تمارسها الحكومة والمجتمع ضد الشيعة التي تشكل غالبية السكان تمثل مشكلة. ويتلقى السنة معاملة تفضيلية في الاستخدام في المناصب الحكومية الحساسة ومراكز الإدارة في الخدمة المدنية، وهيمن السنة على قوات الدفاع. وخلافا لما كان عليه الحال في السنوات السابقة، لم ترد أية تقارير عن ممارسة التمييز على أساس ديني في تعيين مدرسي الجامعات. ومع أن المواطنين الشيعة شغلوا مناصب في قوات الأمن فإن هذه المناصب، باستثناءات قليلة، لم تكن رفيعة المستوى. وأثناء العام، لم تجند وزارة الدفاع شيعة للخدمة العسكرية؛ إلا أن وزارة الداخلية زادت من الجهود التي تبذلها لتوظيف الشيعة في وكالات الأمن غير المسلحة، مثل شرطة السير والشرطة المحلية. وفي القطاع الخاص، شغل الشيعة الوظائف المتدنية الأجور التي تحتاج إلى قدر أقل من المهارة. وكانت الخدمات التعليمية والاجتماعية والبلدية في الأحياء الشيعية أدنى مستوى من تلك الموجودة في الأحياء السنية.


فساد الحكومة وشفافيتها

ينص القانون على فرض عقوبات جنائية على المسئولين الفاسدين؛ إلا أن الحكومة لم تقم دوما بتنفيذ القانون بفعالية، وقيل إن بعض المسئولين شاركوا في أعمال فساد وأفلتوا من العقاب. ولاتزال مجالات مهمة من النشاط الحكومي تفتقر إلى الشفافية.

ولا يكفل القانون للمواطنين الحصول على المعلومات التي لدى الحكومة، ولا يشترط على المسئولين الحكوميين الإفصاح عن ذمتهم المالية.


المرأة

الاغتصاب غير مشروع؛ إلا أن القانون لا يتطرق إلى الاغتصاب في إطار الزواج. وذكرت الصحافة أنه أُلقي القبض على رجال لارتكابهم هذه الجريمة، بما في ذلك حالات قليلة طلب فيها آباء الضحايا تخفيف الأحكام على الجناة. ولم ترد أية معلومات عن عدد قضايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي قُدمت إلى النائب العام أو عن أية إدانة نتجت عنها.

لم تتناول أية سياسات أو قوانين حكومية صراحة العنف المنزلي ضد المرأة. وكان العنف الذي يمارسه الأزواج ضد زوجاتهم متفشيا على نطاق واسع، لاسيما بين التجمعات السكانية الفقيرة. ونادرا ما سعت المرأة لإجراءات قانونية لإنصافها من العنف، ولم يكرس أي اهتمام شعبي يذكر لهذه المسألة.

التحرش الجنسي محظور ولكنه ظل مشكلة متفشية على نطاق واسع بالنسبة للمرأة، لاسيما بالنسبة للأجنبيات اللواتي يعملن خادمات في المنازل وفي وظائف خدمية أخرى متدنية المستوى.

وتحظر قوانين العمل التمييز ضد المرأة؛ إلا أن التمييز في البلاد ضد المرأة كان منهجيا، لاسيما في مكان العمل. وفي بعض الأحيان، أدى تأثير رجال الدين من المحافظين المتمسكين بالتقاليد إلى إعاقة حصول المرأة على حقوقها.


الاتجار بالأشخاص

في 8 يناير/ كانون الثاني، سنت الحكومة قانونا شاملا يحظر جميع أشكال الاتجار بالأشخاص؛ إلا أن التقارير أفادت بأنه جرى الاتجار بأشخاص أُحضروا إلى البحرين أو مروا عبرها.

وكانت البلاد مقصدا لأشخاص تم الاتجار بهم من جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا والقرن الإفريقي والاتحاد السوفياتي سابقا. وأفادت التقارير أيضا أن البلد كان نقطة عبور للعمال من هذه المناطق إلى أوروبا. وجرى الاتجار ببعض الأشخاص لاستغلالهم لأغراض جنسية تجارية، ولكن معظم الأشخاص الذي اتجر بهم كان الاتجار بهم لغرض تشغيلهم كعمال بناء غير مهرة وخدم منازل.

وقد ردع الخوف من الترحيل أو انتقام رب العمل الكثير من العمال الأجانب عن تقديم شكاوى للسلطات. وكان الكثير من العمال الأجانب جاهلا بحقوقه بموجب القانون. ونشرت الحكومة مطبوعات بعدة لغات عن حقوق العمال الوافدين، ووزعت كتيبات عن هذه الحقوق على البعثات الدبلوماسية الموجودة في البلد، وأدارت خطا هاتفيا مباشرا خاصا لمساعدة الضحايا.


الأقليات القومية والعرقية

يمنح القانون الجنسية للعرب الذين أقاموا في البلاد لمدة 15 عاما ولغير العرب الذين أقاموا في البلاد لمدة 25 عاما الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية. إلا أن عملية التجنس افتقرت إلى الشفافية، ووردت تقارير تفيد بأن تطبيق قانون الجنسية لم يكن متساويا في جميع الحالات. فعلى سبيل المثال، زُعم أن الحكومة سمحت لعرب سنة غير مواطنين، خدموا في دوائر الأمن لمدة تقل عن 15 عاما، أن يتقدموا بطلبات للحصول على الجنسية. كما أفادت بعض التقارير بأن هناك عربا شيعة أقاموا في البلاد أكثر من 15 عاما وأجانب من غير العرب أقاموا في البلاد أكثر من 25 عاما ولم يمنحوا الجنسية.


حظر العمل القسري أو الإجباري

يحظر القانون العمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك عمل الأطفال؛ إلا أن التقارير أفادت بوجود هذه الممارسة، لاسيما بالنسبة لخدم المنازل وبالنسبة للذين يعملون بصورة غير مشروعة. ولم ترد أية تقارير عن تشغيل الأطفال قسرا أو بالإكراه.

وفي حالات عديدة، امتنع أصحاب العمل عن دفع الأجور لعمالهم الأجانب لمدة شهور، وحتى لسنوات، ورفضوا منحهم الإذن اللازم لمغادرة البلاد. وعملت الحكومة والمحاكم بصورة عامة على تصحيح هذه الإساءة في الحالات التي أبلغت لها، ولكنها لم تركز اهتمامها، في ما عدا ذلك، على هذه المشكلة. وحالَ الخوف من الترحيل أو انتقام أرباب العمل دون تقديم عمال أجانب كثيرين شكاوى إلى السلطات المختصة.

لا تغطي قوانين العمل خدم المنازل تغطية كاملة. وأفادت تقارير موثوقة أن خدم المنازل، لاسيما النساء، أجبروا على العمل لمدة 12 أو 16 ساعة يوميا، وبالكاد منحوا أية إجازات أو أوقات للراحة، وعانوا من سوء التغذية ومن التعنيف والاعتداءات اللفظية والجسدية، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية والاغتصاب. وشكل خدم المنازل الأجانب نسبة 30 إلى 40 في المئة من جميع حالات محاولة الانتحار التي عالجتها مستشفيات الأمراض النفسية التابعة للحكومة.

العدد 2493 - الجمعة 03 يوليو 2009م الموافق 10 رجب 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً