أكد وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل خالد عجاجي، عدم جواز إجراء أي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية على العقارات المقيدة بمنع التصرف فيها خلال مدة زمنية محددة أو موقوف التصرف فيها على إذن مسبق من جهة حكومية (العقارات المشروطة)، سواء بالبيع أو توثيق وكالات بيعها، وهو ما أكدت عليه التعميمات الإدارية الصادرة بهذا الخصوص في العامين 2012 و2013، وكذا التعميم الصادر مؤخراً عن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى إدارة التوثيق.
ومن جانب آخر، أشار وكيل العدل إلى أنه وطبقاً للمادة (17) من قانون رقم 13 لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، فقد نصت على أنه (يجب أن تُقيد في السجل العقاري جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة للحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية أو التي من شأنها زوال أي حق من هذه الحقوق، وكذلك الأحكام القضائية النهائية المثبتة لشيء من ذلك، والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قيد الحقوق العينية بالتبعية. ويترتب على عدم القيد في السجل العقاري أن الحقوق المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنشأ ولا تتقرر ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم). وأضاف أن مؤدى نص المادة المذكورة، بأن القيام بتحرير عقود بيع غير موثقة بصفة عامة أو ما يتعلق منها تحديداً بالعقارات المشروطة ليس له أي أثر أو قيمة بين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرهم، وعليه يتعين على من يرغب بالتصرف في هذه العقارات أن يسلك الطريق الذي رسمه القانون حماية لحقه وحقوق الآخرين، وغير ذلك لا يعتد به.
العدد 4650 - الأحد 31 مايو 2015م الموافق 13 شعبان 1436هـ