توافق مجلس الشورى مع مجلس النواب على حذف المادة «18» المستحدثة في مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، وهي المادة المعنية بعقوبة الإيذاء النفسي.
وكان مجلس الشورى قد وافق على المادة، والتي رفضها لاحقا مجلس النواب، ومن ثم أعادها إلى مجلس الشورى، ليرفضها الأخير، وتنص المادة الملغاة على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إيذاء جسدياً أو جنسياً. ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار كل من ارتكب فعلاً أدى الى إيذاء نفسي أو اقتصادي».
وتمحور تحفظ مجلس النواب على المادة في صعوبة قياس وإثبات الأذى النفسي؛ بسبب عدم وجود متخصصين في هذا المجال، المبرر الذي ارتأت اللجنة أنه لا يؤثر في مشروع القانون الذي سيسهم في مكافحة العنف داخل الأســرة، وخصوصا أن الأذى الناتج عن العنف لا يقتصر على الإيذاء النفسي فقط بل له عدة أوجه أخرى من السهل إثباتها.
وخلال الجلسة، قالت العضو دلال الزايد: «إن مجتمعاتنا الخليجية لا تشهد ظواهر عنف كبيرة كتلك التي يشهدها المجتمع الدولي، ولا نستهدف العقاب في المشروع مثلما نستهدف حماية الأسرة البحرينية فيما يتعلق بالعلاقات بين أفراد الأسرة».
ودعت الزايد الجهات المعنية للحرص على التوعية بنصوص مواد هذا القانون، مشيرة إلى أن القانون لا يهدف إلى ضرب أفراد الأسرة بعضهم ببعض، مشددة على ضرورة أن يتم تدريب رجال إنفاذ القانون في تطبيقه؛ لأنه يمس الأسرة البحرينية وغير البحرينية المقيمة في البلاد.
وأشارت إلى أن لجنة اتفاقية وقف كافة أشكال العنف ضد المرأة (سيداو) التابعة للأمم المتحدة، كان لديها هدف بأن يكون هناك قانون متكامل يتعلق بالعنف، إلا أنه تم في تشريع القانون البحريني مراعاة واحترام وضع المجتمع المجتمع البحريني، وخصوصا أن القانون يتعلق بأفراد صغار السن لا يعرفون استخدام القانون في ظل احترام الوالدين، معتبرة أن للعنف محل اعتبار في التربية.
العدد 4650 - الأحد 31 مايو 2015م الموافق 13 شعبان 1436هـ
صباح الخير.
اذا الموضوع ايذاء نفسي عيل نص الديره في السجن هههه