حكمت المحكمة الكبرى الإدارية أمس (الأحد)، بإلغاء قرار بلدية المنامة السلبي بالامتناع عن منح ملاك البناية الترخيص المطلوب لإجراء الترميمات اللازمة للعقار موضوع التداعي مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليها المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة، وفي الدعوى المرفوعة من البلدية ضد ملاك البناية: حكمت المحكمة برفضها وألزمت رافعتها المصروفات.
وقد قامت محامية وكلاء بناية الكويتي المحامية مها محسن جابر بتقديم مرافعة طلبت من خلالها الحكم بترميم البناية وإلغاء قرار بلدية المنامة.
تعود أحداث القضية إلى العام 2006 حينما قامت بلدية المنامة برفع دعوى مستعجلة ضد ملاك بناية الكويتي طلبت فيها الحكم وبصفة مستعجلة بهدم البناية لأيلولتها للسقوط حفاظاً على الأرواح والممتلكات، واستجابت لها محكمة الأمور المستعجلة حيث قضت بهدم البناية، وعقب صدور هذا الحكم قامت بلدية المنامة فوراً بإخلاء كل المستأجرين من البناية حيث أخلت عدد 174 شقة، و52 محلا، و20 مكتبا إداريا، وقبل الاخلاء قام ملاك البناية بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم القاضي بهدم البناية، فلجأ ملاك المبنى إلى محكمة التمييز التي أنصفتهم وقضت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى من اساسه.
عقب ذلك قام ملاك البناية برفع دعوى موضوعية أمام القضاء الموضوعي طلبوا في ختام لائحتها الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الهدم الصادر من بلدية المنامة لبناية الكويتي، وبندب خبير فني متخصص أو لجنة ثلاثية أو أحد بيوت الخبرة المشهورة وذلك لمعاينة المبنى لتفقد حالته الإنشائية من واقع المعاينة الفنية على الطبيعة وعمل الاختبارات الإنشائية الفنية وذلك لبيان ما إذا كان المبنى آيلا للسقوط أم أنه في حاجة للترميم وبيان العمر الافتراضي للمبنى ومدى صلاحيته للسكن من عدمه، وفي موضوع الدعوى ببطلان تقرير موظف بلدية المنامة المؤرخ في 29 يونيو/ حزيران 2006، وما ترتب عليه من إخطار صادر عن الجهة ذاتها بتاريخ 15 يوليو/ تموز 2006، وما ترتب عليهما من صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة بهدم العقار، وأثناء نظر تلك الدعوى وقبل صدور حكم فيها، قامت بلدية المنامة بإصدار قرار إداري آخر برقم 1 لسنة 2007 بتشكيل لجنة فنية ثلاثية لمعاينة بناية الكويتي وتقديم الرأي الفني الواجب اتخاذه سواء بهدم العقار أو بترميمه، ونفاذاً لهذا القرار تمت الاستعانة بمكتب هندسي قدم تقريراً للبلدية وانتهى إلى نتيجة مؤداها أن المبنى قابل للترميم إلا أنه وإرضاء للبلدية قال إن الترميم مكلف وان المقاولين المختصين بإجراء الترميم الذي يحتاجه المبنى عددهم محدود، وان الترميم سيطيل عمر المبنى لفترة لا تتناسب مع تكاليف الترميم، وبناء على هذا التقرير قامت البلدية برفع دعوى مستعجلة أخرى طلبت في ختامها هدم العقار لأيلولته للسقوط، قضي فيها بندب لجنة من ثلاثة خبراء لمعاينة المبنى وتقرير حالته ومدى صلاحيته للترميم من عدمه وانتهت هذه اللجنة إلى صلاحية المبنى من الناحية الإنشائية وأنه لا يشكل خطرا على قاطنيه أو على الأرواح والممتلكات، وأن كل الأمر أن المبنى في حاجة لأعمال صيانة وليس الهدم، وعليه قضت محكمة الأمور المستعجلة بعدم الاختصاص، فطعنت البلدية على هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف التي رفضت الاستئناف وأيدت الحكم بعدم الاختصاص.
على ضوء ما تقدم قام ملاك البناية بتقديم طلب ترميم للبلدية والتي امتنعت دون مبرر عن إعطاء التصريح بالترميم، ورداً على طلب الترميم فقد أقامت دعوى أمام المحكمة الإدارية طلبت فيها قبل الفصل في الموضوع بتكليف لجنة الخبراء السابق تعيينها من محكمة الأمور المستعجلة لتحديد وجهة نظرها فيما إذا كانت الإصلاحات والصيانة ذات الطبيعة الخاصة والمواد والتقنيات اللازمة لها والفنيين والعمال ممكن توفيرها في البحرين وإذا ما كان يمكن لملاك البناية فعلاً تنفيذ هذه الإصلاحات بالطريقة المطلوبة في وقت قريب من عدمه، وبيان مدى إمكانية تنفيذ هذه الإصلاحات واقعياً أم أنها مجرد أمر نظري يتعذر تحقيقه، وفي الموضوع بإلزام ملاك البناية بهدمها بالكامل خلال شهر من تاريخ الحكم والتصريح للبلدية بمباشرة الهدم بنفسها على نفقة ملاكها بعد انقضاء المدة المحددة لهدم البناية دون قيامهما بذلك.
العدد 4650 - الأحد 31 مايو 2015م الموافق 13 شعبان 1436هـ
البناية ايلة للسقوط
البناية انتهت وهي ايلة للسقوط اي ترميم الذي راح يثبت البناية من السقوط
ماشالله شنو سرعة القضاء
من 2006 وبعد مرور 9 سنوات صدر الحكم .. جم خسر المؤجر في هذي الفترة
البلدية حكم قراقوش
البلدية في البحرين من اقوى المؤسسات ولكن اعتماد قرار ابتدائي بهدم مبنى ما بناء على رأي موظف بالدرجة السادسة بمسمى مفتش فذلك الظلم فإن البحرين تزخر ببيوتات الخبرة الهندسية كما يوجد مختبرات لفحص الخرسانة
اتمنى ان يتم تعويض اصحاب المبنى عن ما كابدوه خلال التسع سنوات السابقة