أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أمس (الأحد)، 6 من منتسبي وزارة الداخلية اتهموا بوفاة أحد نزلاء إدارة الإصلاح والتأهيل؛ نتيجة التعذيب وتعذيب آخرين من النزلاء؛ بغرض الحصول منهم على اعتراف في قضية حيازة مواد مخدرة.
وصرح المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة بأن المحكمة عاقبت المتهم الأول - محاضر برنامج التعافي بإدارة الإصلاح والتأهيل، والمتهم الثاني - ملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات، والمتهم الثالث - نائب عريف بإدارة مكافحة المخدرات، بالسجن لمدة خمس سنوات، وبمعاقبة المتهم الرابع - رائد بإدارة الإصلاح والتأهيل، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، كما قضت بمعاقبة المتهمين الخامس والسادس، بالحبس لمدة سنة.
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والسيد محمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، أمس (الأحد)، بسجن المتهمين من الأول وحتى الثالث لمدة 5 سنوات وسجن المتهم الرابع 3 سنوات وبحبس المتهمَين الخامس والسادس سنة، وذلك بقضية 6 من منتسبي وزارة الداخلية اتهموا بتعذيب سجناء ووفاة أحدهم.
إلى ذلك، صرح المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة أصدرت أمس حكمها في قضية وفاة أحد نزلاء إدارة الإصلاح والتأهيل نتيجة التعذيب وتعذيب آخرين من النزلاء بغرض الحصول منهم على اعتراف في قضية حيازة مواد مخدرة وذلك بمعاقبة المتهم الأول - محاضر برنامج التعافي بإدارة الإصلاح والتأهيل - والمتهم الثاني - ملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات - والمتهم الثالث - نائب عريف بإدارة مكافحة المخدرات - بالسجن لمدة خمس سنوات وبمعاقبة المتهم الرابع - رائد بإدارة الإصلاح والتأهيل - بالسجن لمدة ثلاث سنوات، كما قضت بمعاقبة المتهمَين الخامس والسادس وكلاهما برتبة ملازم بإدارة الإصلاح والتأهيل بالحبس لمدة سنة.
وتجدر الإشارة إلى أن وحدة التحقيق الخاصة كانت قد تلقت إخطاراً من النيابة العامة بورود بلاغ وفاة نزيل بمركز الإصلاح والتأهيل بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وبناءً على ذلك بادرت الوحدة بمباشرة التحقيق في الواقعة حيث تم الانتقال إلى المركز فور تلقي الإخطار وأجرت مناظرة لجثة النزيل المتوفى واستمعت إلى أقوال الشهود كما أمرت بندب الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة لتوقيع الكشف على جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة، وبندب خبراء مسرح الجريمة لرفع الآثار التي تفيد التحقيق من مكان حدوث الوفاة، وطلبت تحريات الشرطة القضائية حول الواقعة.
وقد كشفت التحقيقات أن القائم بإلقاء محاضرات التوعية من مضار المخدرات اشتبه في الأمتعة المسلمة إليه من شقيق أحد النزلاء لتوصيلها له داخل السجن، حيث اكتشف تواجد مواد مخدرة بها فأبلغ إدارة مكافحة المخدرات وانتقل معه أحد الضباط وشرطي من تلك الإدارة إلى مركز الإصلاح والتأهيل لفحص الواقعة، وقد سمح لهما ضابطي المناوبة بالسجن بلقاء النزيل الذي طلب تلك الأمتعة، حيث قاما ومعهما المحاضر بالاعتداء عليه بالضرب ونزيلين آخرين مشتبه في تورطهما معه، مما ألحق بالمجني عليه إصاباته التي أودت بحياته، كما كشفت التحقيقات أيضاً عن تورط ثلاثة ضباط تابعين لإدارة الإصلاح والتأهيل بأنهم وافقوا وقبلوا ارتكاب أفعال التعذيب الصادرة من قبل المتهمين سالفي الذكر وقبلوا إيداع شخص في السجن خلافاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن.
كما كشف تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة نتجت من جراء الإصابات الرضية الموصوفة بالجثة بما أحدثته من كسور بالضلوع وأنزفة وصدمة وأن الإصابات تحدث من مثل تلك الأدوات المستخدمة في الاعتداء، كما أثبت التقرير أن الإصابات التي ألمت بالمجني عليهم الآخرين هي إصابات رضية واحتكاكية وتحدث من تلك الأدوات المستخدمة. بينما انتهى تقرير الطبيب النفسي الخاص بالوحدة إلى أن الضحايا يعانون من اضطرابات نفسية نتيجة لما تعرضوا له من اعتداءات جراء الواقعة، وقد أوصى بمتابعة العلاج النفسي لهما وصرف الأدوية المناسبة.
وأضاف المحامي العام بأن الوحدة سلكت في تحقيقاتها الإجراءات كافة المنصوص عليها وفقاً لبروتوكول إسطنبول الخاص بمناهضة التعذيب ومن بين الإجراءات عرض الضحايا على الطب الشرعي والطب النفسي الخاصين بالوحدة.
وقد أسندت الوحدة للمتهمين كلٌ حسب موقفه تهمة التعذيب المفضي إلى الوفاة وتهمة القبول والموافقة على أفعال التعذيب وقبول شخص في السجن بغير أمر من السلطة المختصة وتهمة السب العلني.
وتابعت المحكمة نظر هذه القضية خلال عدة جلسات قدمت خلالها الوحدة مرافعتها الشفهية والمكتوبة وعرضت بالشرح جميع أدلة الإثبات، وعقب مرافعة الدفاع تقدم ورثة المجني عليه المتوفى للمحكمة بتنازل موثق عن كافة حقوقهم الجنائية والمدنية عن جميع المتهمين.
العدد 4650 - الأحد 31 مايو 2015م الموافق 13 شعبان 1436هـ
الحكم غير عادل
لازم اطلاق سراح لانهم فوق القانون والا ايه
مواطن
نطالب بالقصاص والتعويض
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسابهم عند رب الارباب م....
هل كيف؟
شرطة تجاوزا القانون وقتلوا نفسا بغير نفس والحكم الأقصى خمس سنوات، بينما حكم على البعض خمسة عشر سنة لحرق إطار أو تجمع؟
بهذا الحساب أن كل ثلاثة أوادم تقتلهم الشرطة يساوون حادثة حرق إطار واحدة، ولو أخذنا عدد المحكومين في القضيتين، سيكون الفارق أكبر بكثير.
هل هم الان طلقاء
ام محجوزين ؟؟؟ هنا القمنده !!!!!
عجبي من القضاء البحريني
عجبي من القضاء البحريني فهو يقتص للمقتول الجنائي (وان يكن بحكم لا يرتقي للعدالة بوزن جرمه) ولا يعطي المقتولين إبان فترة الزار الوثنية بنفس النهج و النفس الطائفي البغيض بحقهم ممن قتلهم. لم يبرأ كل قاتل للشهداء ؟؟
شكرًا للقضاء العادل
شكرًا للقضاء البحريني العادل و لكن البعض لا يمكن له ان يقول الحق أبداً لأسباب طائفية
العدالة
يعني لو كان المتوفي ابنك هل ستقبل بهذا الحكم يامن تدعي ان من يطالب بالعدالة طائفي هل العدالة من يمسك في مسيرة او تجمهر يحكم بعشر سنوات ومن يقتل نفس يحكم بخمس سنوات هذا اذا اكمل الخمس ولدينا مثال تم الحكم على من قتل الشهيد علي مشيمع حكم بثلاث سنوات وخرج قبل اقل من شهر من الآن بمكرمة. عاشت العدالة
دعنا من العاطفة
لي سؤال لك لو كان ابنك هل ستقول هذا عدل
أين منطق القرآن ذهب مهب الرياح
ألا ساء ماتحكمون
ضحك على الذقون....!
كفاكم ضحكا على الذقون...!
...............
المفروض عقاب عدل يجب اتباع القران الكريم في هذه الاحكام وخصوصا انهم رجال قانون يعني يعرف القانون عدل مو واحد عادي لو واحد قتل بغير قصد مؤبد
بصير استأناف الحكم وبيطلعون
واذا كلش كلش سنة واحده او ستت شهور
شكرا للقضاء العادل
نعم هذا هو القضاء البحريني المستقل. أين الذين كانوا يقسمون بأن المتجاوزين من رجال الأمن لن يحاسبوا. شكرا لنظامنا القضائي العادل والمستقل.
أين العدل عزيزي الزائر 8 ؟
وهل ترى بأن 5 سنوات سجن كافية لمن عذب احدهم تعذيبا شديدا افضى الى موته ؟؟؟ هل سترى في ذلك عدل إن كان المتوفى هو ابنك ؟؟؟ مالكم كيف تحكمون
...
تغريدة او تجمهر = 5 سنوات : قتل نفس مؤمنة تحت التعذيب = 5سنوات وسنة!! .....
العيد قريب
في الورق خمس سنوات وفي الواقع اقرب >>>
صباح الخير.
بعيداً عن كُل المُضاربات السياسيه قضائنا عادل .
عجباً لهذه الأحكام المخففة
المعارضون للسلطة على تغريدة في تويتر يحكم عليهم بسنة وأكثر، بينما من عذب إنسان حتى الموت تكون عقوبته فقط خمس سنوات، وهي ذات العقوبة المستخدمة مع من يحرق إطار سيارة في شارع عام، فأين ميزان العدالة من بشاعة الجريمة ، وهي التعذيب الشديد المفضي لوفات السجين؟