عَـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ صبَاحِ اليوم الأربعاء (27 مايو/ أيار 2015)، جلستَها برئاسةِ رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّةِ الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضْويّةِ السّادةِ القضاةِ: نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني ، وسَلـمَان عيسى سيـادي، و ضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وبحضورِ أمينِ السّر محمد إبراهيم الجابر، حيث نظرَت المحكمَةُ فِي الدعويين الدستوريتين الآتي بيانهما:
الدعوى رقم : (د/4/2014)
موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية نص المادة (25/ط) من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010م، والمادتين (241/8) و (242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، وذلك لمخالفتهم لأحكام المواد (13 و 16 و 18 و 31 و 39/أ) من الدستور، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء الموافق 28/10/2015 للدراسة.
الدعوى رقم: (د/5/2014)
موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية الفقرة (ط) من المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمادتين (241/8 و 242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007م، وذلك لمخالفتهم أحكام المواد (2 و 4 و 9 و 13 و 18 و 20 و 31) من الدستور، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء الموافق 28/10/2015 للدراسة.