تقدم عضو مجلس النواب النائب عيسى تركي باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 هذا نصه :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، و تعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم(14) لسنة 1996 بإصدار قانون المرافعات الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني ،
وعلى القانون رقم(19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم(74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ،وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،
أقر مجلس الشورى و مجلس النواب القانون الآتي نصه، و قد صدقنا عليه و أصدرناه:
المادة الأولى
يُضاف إلى القانون رقم(36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ،مادتان جديدتان برقمي (39) مكرراً و (53) مكرراً، نصها الآتي :
مادة(39) مكرراً:
على صاحب العمل الذي يعمل لديه عشرة عمال فأكثر أن يعد جدول بدرجات و أجور العمال و يعتمد من الوزارة .
مادة (53) مكرراً:
لا يجوز تشغيل ذوي الإعاقة تشغيلاً فعلياً مدة تزيد عن ست ساعات في اليوم الواحد و يُحظر تشغيلهم ساعات عمل إضافية إلا بموافقتهم .
المادة الثانية
يُستبدل بنص البند(أ9 من المادة رقم(99) من القانون رقم(36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، النص الآتي :
أ-يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بعد إخطار العامل قبل الإنهاء بثلاثين يوماً على الأقل إذا كان العامل أجنبياً و تسعين يوماً على الأقل إذا كان العامل بحرينياً، و يجوز للعامل أن ينهي العقد بعد إخطار صاحب العمل قبل الانهاء بثلاثين يوماً على الأقل، و يظل عقد العمل قائماً خلال مهلة الإخطار و يلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه .
و إذا كان إنهاء العقد من قبل صاحب العمل جاز الاتفاق على أن تزيد مهلة الإخطار على المدة المبينة في القانون .
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء –كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وأوضح النائب أنه مما لاشك فيه أن الكثير من المواطنين يعزفون عن العمل بالقطاع الأهلي لإحساسهم بعدم الأمان والاستقرار الوظيفي ، كما أن القانون لم يراعي أية أفضلية للمواطن عند إنهاء عقد العمل ، مما يجعل العامل البحريني عرضةً للتسريح قبل العامل الأجنبي ، علاوة على أن مدة الإخطار الحالية قصيرة جداً وهي (30) يوماً لا تمكن العامل البحريني من البحث عن عمل جديد، مما يعرضه للمساءلة القانونية لعدم تمكنه من الوفاء بالتزاماته اتجاه الغير، الأمر الذي من شأنه أن يخلق اضطراب اجتماعي و أسري للعامل البحريني .
وأشار تركي أن قانون العمل في القطاع الأهلي لم ينص على ترتيب وضع خاص لذوي الإعاقة العاملين بالقطاع الخاص، ولم يراعي إعاقتهم بتحديد ساعات عمل قصوى تتناسب مع طبيعة إعاقتهم .
وعن مبررات تقديم الاقتراح بقانون فإنها تتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص لاستقطاب العامل البحريني ، ومراعاة ظروف وطبيعة ذوي الإعاقة ، بالإضافة إلى تحقيق أمان واستقرار نسبي للعامل البحريني والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي والأسري للعامل البحريني .