العدد 4636 - الأحد 17 مايو 2015م الموافق 28 رجب 1436هـ

الشوريون يمررون «تنازع القوانين ذات العنصر الأجنبي» وسط تحفظ على استعجاله

فخرو ثبت موقفه الرافض لمناقشة المشروع بقانون بصفة الاستعجال
فخرو ثبت موقفه الرافض لمناقشة المشروع بقانون بصفة الاستعجال

مرر الشوريون في جلستهم أمس مشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، وسط تحفظ على إحالته من قبل الحكومة بصفة الاستعجال.

وأثناء مناقشة القانون، جدد النائب الأول للرئيس جمال فخرو تثبيت موقفه برفض مناقشة المشروع بصفة الاستعجال، وقال: «الحكمة من المادة (87) من الدستور، هي تلافي ما يترتب عليه تأخير المشروعات من إضرار بمصالح الدولة، وخصوصا الاقتصادية التي تحتاج في كثير من الأحيان إلى السرعة لتنظيم القواعد الحاكمة لها، ولكن ما هي المصالح التي ستتضرر فيما لو تمت مناقشة هذا المشروع مناقشة عادية؟ نستطيع في المستقبل أن نفسر غالبية القوانين بأن لها بعدا اقتصاديا، فهل يعقل أن يأخذ موضوع التنازع على القوانين صفة الاستعجال؟».

فيما أوضح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بأن أصل هذا القانون هي الممارسة الموجودة في القانون الدولي الخاص فيما يتعلق بالإسناد، مشيرا إلى أن هذه المشكلة ظهرت بشكل جديد حين تم العمل في غرفة تسوية المنازعات، وهو ما أدى إلى ازدياد الحاجة لقواعد الإسناد في البحرين، معلقا «هناك نقص تشريعي شديد في قوانين البحرين، وهذا يعطينا نوعا من التخوف بشأن القانون الذي سيرجع إليه القاضي حين تحال إليه القضايا المتعلقة بالمنازعات».

وتابع قائلا «عدم صدور القانون لن يترتب عليه كارثة، ولكن سيترتب عليه ضرر، المصلحة المترتبة على إجازة القانون كبيرة على صعيد الجانب الاقتصادي، صحيح أن هناك نقصا في التنسيق مع السلطة التشريعية، ولكن في الأخير المادة (87) موجودة للتعاطي مع المسائل الاقتصادية».

وعقبت عليه النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان، بالقول: «لا نريد أن نضطر لمسايرة الحكومة حتى لا تتأخر المشروعات».

أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، فقال: «الحكومة التزمت بنص المادة الواردة في الدستور، ويمكن لكم إجراء تعديل دستوري على المدد الموجودة في المادة (87) من الدستور، والأمر راجع لكم ولكن الحكومة لم تخالف الدستور في النظرة الاقتصادية المتباينة في المشروع، وهي ترى أن موضوعات القوانين تنظم للموضوعات الاقتصادية».

يشار إلى أن أحكام القانون تسري على كافة المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي والتي تتضمن مراكز أو علاقات قانونية تتنازع فيها القوانين، ما لم يوجد نص في قانون أو اتفاقية أو معاهدة معمول بها في البحرين يقضي بخلاف تلك الأحكام.

وتنص أبرز مواده على أنه «عندما ينعقد الاختصاص بنظر النزاع للقضاء البحريني يسري القانون البحريني على كافة المسائل المتعلقة بتكييف المراكز والعلاقات القانونية لمعرفة القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع».

ويوجب المشروع على أطراف النزاع تقديم نصوص القانون الواجب التطبيق، فإذا لم تقدم نصوص ذلك القانون جاز اعتبار القانون البحريني هو الواجب التطبيق على موضوع النزاع، ويجوز لأطراف النزاع أن يقدموا أمام الجهة التي تنظر النزاع ما يؤيد دفاعهم أو دفوعهم من أحكام قضائية وآراء فقهية حول نصوص القانون الواجب التطبيق. كما يوجب على الجهة التي تنظر النزاع أن تراعي مبادئ تطبيق وتفسير أحكام القانون الواجب التطبيق، إذا كان أطراف النزاع قد قدموا تلك المبادئ، وفي حال اختلاف أطراف النزاع بشأن القانون الواجب التطبيق؛ يجب على الجهة التي تنظر النزاع أن تحدد القانون الواجب التطبيق قبل التصدي لموضوع النزاع.

العدد 4636 - الأحد 17 مايو 2015م الموافق 28 رجب 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً