العدد 4634 - الجمعة 15 مايو 2015م الموافق 26 رجب 1436هـ

خلف: اللائحة التنفيذية لـ "التطوير العقاري" تؤكد المساعي الرسمية لتعزيز القطاع وجعله محصناً بالقانون

المنامة – وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني 

تحديث: 12 مايو 2017

أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف أن الوزارة ماضية في دعم الجهود والمساعي الرسمية المبذولة لتعزيز مكانة القطاع العقاري في المملكة وجعله محصناً بقوة القانون أكثر من أي وقت مضى عبر إصدار التشريعات اللازمة لضمان حقوق المتعاملين فيه وتحديد واجباتهم بكل وضوح.

وقال بمناسبة صدور ونشر اللائحة التنفيذية للقانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري في الجريدة الرسمية، وهي المهمة التي أوكلها القانون ذاته للوزير المعني بشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتنفيذها: "يعد قانون التطوير العقاري الذي أقره مجلسا النواب والشورى في الفصل التشريعي الثالث، وصادق عليه حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى أواخر يوليو من العام المنصرم، أحد القوانين المنظمة لحقوق وواجبات الأطراف المتعاملة في القطاع العقاري، كالمطور والمشتري، إضافة إلى تحديد مسؤوليات الجهة المختصة بإصدار التراخيص، ممثلة في المركز البلدي الشامل التابع لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني".

وأوضح أنه من دواعي الاعتزاز أن أشركت الحكومة القطاع الخاص في إعداد هذه اللائحة، ملبية بذلك طلب غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من الجمعيات الأهلية الممثلة لشركات التطوير العقاري في البحرين، وذلك عبر الأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات التي استلمتها الوزارة في فترة الإعداد والتحضير لهذه اللائحة وتدارسها مع كافة الجهات ذات العلاقة، وهو ما أسهم في إصدار لائحة توافقية متضمنة لمرئيات الوزارة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية.

وتابع خلف قائلاً: "إنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التطوير العقاري، فضلاً عن صدور المرسوم رقم (6) لسنة 2015 بتسمية الوزير المختص والوزارة المختصة بتطبيق هذا القانون في وقت سابق أواخر يناير الماضي، يكون هذا القانون جاهزاً للتطبيق الفعلي والعمل وفق أحكامه اعتباراً من وقت صدور اللائحة التنفيذية ونشرها في الجريدة الرسمية".

وأشار إلى أن القطاع العقاري في البحرين أصبح اليوم أمام نقلة نوعية كبيرة بصدور هذا القانون الهادف إلى سد فراغ تشريعي في فترة سابقة تعود إلى العام 2008 حينما تعرض العالم كله إلى أزمة مالية ناتجة عن أزمة الرهن العقاري، وكان تأثير ذلك محلياً يتمثل في عدم وفاء العديد من المطورين العقاريين بالتزاماتهم تجاه المشترين، الأمر الذي خلَّف ما بات يُعرف بمشاريع التطوير العقاري المتعثرة التي ألحقت ضرراً بسمعة الاقتصاد الوطني، ومكانة القطاع العقاري على وجه الخصوص.

وأردف الوزير قائلاً: "لقد جاء هذا القانون وأدواته التنفيذية الأخرى لتحدد جميعها الضوابط اللازمة لتفادي تكرار مشكلة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، ومن بينها وضع اشتراطات لطالب الترخيص بمزاولة أعمال التطوير العقاري كأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاسه بحكم نهائي، على أن يمنح بعدها طالب الترخيص شهادة تفيد صلاحيته لمزاولة أعمال هذه المهنة".

وفيما يتعلق بحقوق وواجبات المشتري، فقد أشارت اللائحة التنفيذية للقانون إلى أنه في حال قيام المشتري بإيداع مبالغ الدفعات المستحقة عليه عن الوحدات العقارية في حساب مشروع التطوير لدى أمين حساب المشروع، يلتزم المطور بأن يمنح المشتري إيصالاً يفيد سداده بالمبالغ المستحقة عليه. كما حددت اللائحة نسب الدفعات الخاصة بمراحل تقدم العمل في الوحدة محل التعاقد بالشكل الذي يحقق الاستفادة الكاملة بها، ففي حالة كون نسبة الإنجاز 20% تكون نسبة سداد الدفعات لا تزيد على 20% من قيمة البيع وهكذا.

وأشارت اللائحة التنفيذية كذلك إلى أنه في حال تأخر المطور عن تسليم الوحدة محل التعاقد عن الموعد المتفق عليه في العقد دون مبرر أو عذر مقبول يجوز للمشتري بعد إخطار المطور وأمين حساب المشروع بكتاب مسجل بعلم الوصول ومرور 90 يوماً من الإخطار أن يطلب فسخ العقد والتعويض. وفي هذه الحالة يعتبر المطور متوقفاً مؤقتاً عن تنفيذ مشروع التطوير في حالة توقفه عن استكماله لمدة سنة كاملة من بداية التنفيذ. ويُعتبر المطور متوقفاً نهائياً عن تنفيذ المشروع إذا تجاوزت مدة التوقف سنة كاملة بعد البدء في التنفيذ رغم اتخاذ المركز البلدي الشامل للتدابير اللازمة لاستمرار تنفيذ المشروع، وفي هذه الحالة يجوز للمركز أن يطلب من لجنة منازعات التطوير العقاري الحكم بتنفيذ المشروع بمعرفة أحد المطورين على حساب المطور أو بيعه وتوزيعه على المودعين. كما أتاحت اللائحة التنفيذية لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادر تنفيذاً لأحكام القانون واللائحة لدى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول.

وبهذه المناسبة، توجه عصام عبدالله خلف بجزيل الشكر والتقدير إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبينة التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، على دعمه ومساندته للوزارة وكافة شركائها ومتابعته الحثيثة لإصدار هذا القانون ولائحته التنفيذية، بما يعكس رؤية المستمدة من رؤية القيادة الحكيمة في سبيل تعزيز القطاع العقاري في المملكة، نظراً لما لهذا القطاع من تأثير مباشر على الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن إيمان القيادة الحكيمة بأهمية حفظ الحقوق لأصحابها وإنصاف المتضررين وفقاً للأطر التشريعية التي ترتكز عليها دولة المؤسسات والقانون.

وأصدرت البحرين عدداً من القوانين بهدف تنظيم القطاع العقاري، فإلى جانب القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، صدر المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة الذي وافقت عليه السلطة التشريعية بغرفتيها مؤخراً، كما صدر القانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً