العدد 4633 - الخميس 14 مايو 2015م الموافق 25 رجب 1436هـ

إحالة دعوى دخول طفلة لمرقص لمحكمة الأحداث

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بإلغاء الحكم المستأنف في قضية بحرينية وحارس أمن فندق المدانين باصطحاب طفلة (12 سنة) إلى «مرقص»، والقضاء مجدداً ببراة الحارس من السماح للزبائن بالتنقيط، وأحالت الدعوى إلى محكمة الأحداث وذلك لعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى عما أسند للمستأنفين.

وقد حضر المحامي عبدالعزيز الموسى مع المتهمة بجلسة سابقة وقدم مرافعة طلب ببراءة موكلته.

وأشارت المحكمة الاستئنافية في تفاصيل حكمها بأن الدليل القائم في حق المتهم الثاني فيما يخص السماح للزبائن بالتنقيط قد أحاطها الشك وأصبحت غير صالحة لأن تكون دليل تركن إليه المحكمة، ناهيك أن محضر الضبط لم يتطرق فيه إلى واقعة قيام الزبائن بتنقيط الراقصات، كما أن الطفلة الحدث لم تقرر مشاهدتها لتلك التصرفات، وهو الأمر الذي تتشكك المحكمة في ثبوت التهمة في حقه، مما يتعين القضاء ببراءته مما أسند إليه من أتهام ثانياً.

أما بالنسبة للمتهمين بالنسبة للبند الأول من الاتهام، فإنه من المقرر ووفقاً لنص المادة 22 من قانون بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976في شأن الأحداث والتي تنص على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس من عرّض حدثاً للانحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا استعمل الجاني وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو مسلماً إليه بمقتضى القانون.

وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات.

ويفترض علم الجاني بسن الحدث ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال الوقوف على حقيقة سنه».

كما نصت المادة»26» من القانون ذاته، على أنه» تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم الأخرى التي ينص عليها هذا القانون». وأكدت المحكمة أن التهمة المسندة للمتهمين في البند أولاً من أختصاص محكمة الأحداث وأن قضاء المحكمة الصغرى الجنائية في الدعوى رغم أختصاص «الأحداث» بتلك التهمة يكون جاء مخالفاً لأحكام القانون، وعليه تقضي المحكمة عملاً بنص المادة (257) من قانون الإجراءات الجنائية، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الصغرى بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الأحداث.

وكانت محكمة أول درجة أدانت المتهمة الأولى فتاة بحرينية «19 سنة» وحارس الأمن المتهم الثاني بالحبس سنتين وكفالة 500 دينار لإيقاف تنفيذ العقوبة، ولم يرتضِ المدانين الحكم فطعنا عليه أمام المحكمة الاستئنافية التي أًصدرت حكمها السالف الذكر. وتشير تفاصيل الحادثة التي تعود إلى بداية العام الجاري، أن رجل أمن توجه إلى أحد الفنادق في المنامة بأمر من مشرفه في شعبة إدارة حماية الآداب، للتأكد من وجود مخالفات، وفي الساعة 1 و40 دقيقة بعد منتصف الليل، تفاجأ بوجود طفلة في «الديسكو» وبرفقتها فتاة بحرينية وخليجيين، وعند خروجها تم إيقافها للتأكد من سنها وأتضح بأنها من مواليد 2003، وحضرت برفقة المتهمة الأولى بعد أن سمح لها المتهم الثاني حارس الأمن بالدخول.

وأشارت المتهمة الأولى إلى أن المجني عليها ابنة صديقة والدتها، وقد تركتها برفقتها لتواجدها خارج البحرين، وخرجت برفقتها إلى أحد الفنادق، وحجزت غرفة في أحد الفنادق، ونشرت صورها عبر برنامج «سناب شات» التي شاهدها أحد أصدقائها الخليجيين، تعرفت عليه قبل فترة، فطلب مقابلتها في مطعم، وعندما توجهت إلى المكان المتفق عليه وجدته مزدحماً فاقترح عليها التوجه إلى الديسكو، كما قررت المتهمة أنه كانت توجد مسكرات على طاولات الزبائن، وأن بعضهم كانوا ينقطون بدولارات على فتيات بالديسكو.

ووجهت النيابة للمتهمة والحارس أنهما في 1 يناير/ كانون الثاني 2015 عرضا حدثاً للانحراف وذلك بأن سمحا له بالجلوس في مكان معد لتناول المواد المسكرة والرقص، كما وجهت للحارس تهمة إضافية وهي السماح لزبائنٍ بالتنقيط في الديسكو.

العدد 4633 - الخميس 14 مايو 2015م الموافق 25 رجب 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً