العدد 4629 - الأحد 10 مايو 2015م الموافق 21 رجب 1436هـ

النائب الكوهجي: جداول تفصيلية تتضمن الايرادات والنفقات تسلم للحكومة اليوم

القضيبية – مجلس النواب 

تحديث: 12 مايو 2017

صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي ، أن اللجنة عقدت صباح اليوم الإثنين (11 مايو / أيار 2015) اجتماعاً تنسيقياً مع السادة اعضاء اللجنة وطاقم الدعم الاداري والاعلامي بالأمانة العامة لبحث و مناقشة آلية دراسة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015- 2016م.

واكد النائب الكوهجي ان اللجنة استعرضت خلال الاجتماع الية ومنهجية العمل لإعداد ومناقشة مشروع الميزانية العامة، كما انها تقدمت للحكومة والوزارات المعنية بقائمة بالجداول والمعلومات التي تتضمن جداول تفصيلية بأجمالي الايرادات والمصروفات وحجم النفقات المتضمنة في مشروع الميزانية العامة للدولة، الى جانب اطلاع اللجنة النيابية بأهم وابرز المشاريع الواردة في قانون الموازنة، وعليه تقرر الاجتماع برئيس واعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والسادة ممثلي الجانب الحكومي يوم الاربعاء المقبل للتباحث والتشاور حول الامر .

وأوضح الكوهجي ان اللجنة توافقت ايضاً على الالية والاستراتيجية المتبعة خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة، مشيراً الى انها ستكون ذات منهجية وخصوصية مختلفة عما كان معتمد ومتداول خلال الفصول التشريعية الماضية من عمر المجلس النيابي، مؤكداً ان الآلية النيابية للتعامل مع مشروع الميزانية العامة للدولة 2015 -2016 ستركز بشكل اساس في الحفاظ على المكتسبات والموارد التي تحصل عليها المواطن، بجانب مراقبة وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة لتنفيذ المشاريع والمبادرات الحيوية، وخاصة الإسكانية منها ومشاريع البنية التحتية التي تضمنتها برنامج عمل الحكومة ، وغيرها من اولويات .

واضاف رئيس مالية النواب ان اللجنة ستسعى للاستفادة من الخبرات المجتمعية والتقارير السابقة، كما ستتواصل مع الفعاليات الاقتصادية والشخصيات التجارية من رجال المال والأعمال، وستفتح قنوات التواصل مع المواطنين لتقديم المقترحات والمرئيات، بهدف تفعيل الشراكة الشعبية والمجتمعية، والعمل بكل شفافية ووضوح في كل الشئون التي تخص الوطن والمواطن على حد سواء .

موضحاً ان اللجنة ستعكف خلال الفترة المقبلة الى عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة بينها وبين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى من جهة، وبينها وبين ممثلي الفريق الحكومي المعني بالميزانية من جهة اخرى، بالإضافة الى عقد سلسلة من الاجتماعات اليومية مع اعضاء مالية النواب من أجل الوصول لرؤية توافقية تلبي مطالب ومصالح المواطنين، ومؤكدا ان المجلس النيابي سيضع مصلحة الوطن والمواطن في المقام الاول عند مناقشة الميزانية العامة للدولة، وسيكون اشد حرصاً على تضمين ما تم التوافق عليه خلال دراسة برنامج عمل الحكومة الموقرة في الميزانية العامة، وعدم المساس بالمكتسبات التي تحصل عليها المواطنين.

تجد الإشارة إلى أن الباب الخامس "الشئون المالية" من دستور مملكة البحرين قد أشار في المادة (119):

أ- تحدّد السنة المالية بقانون.

ب- تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.

ج- تكون مناقشـة الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعـداد الميزانية لأكثر من سنة مالية، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.

د- تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون.

هـ- إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.

و- لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.

 

كما أشارت المادة (110) من الدستور أن كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون، وأشارت المادة (111) من الدستور:

أ- يجوز، بقانون، تخصيص مبالغ معينه لأكثر من سنة مالية واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذكور.

ب- يجوز كذلك أن تُفرد للمصرف المشار إليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري لأكثر من سنة مالية.

فيما أشارت المادة (112) من الدستور أنه لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو الزيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم، أو تفادي إصدار قانون في أمرٍ نصَّ هذا الدستور على أن يكون تنظيمه بقانون، وأشارت المادة (113) من الدستور أن الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أولاً إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية، كما وأشارت المادة (114) من الدستور أن يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية، في حين أشارت المادة (115) من الدستور أن تُقدم الحكومة إلى مجلس النواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً