وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات، والتي تقضي بتشديد عقوبة تعريض الأطفال دون سن السابعة، أو أي شخص عاجز عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية للخطر أو حمل غيره على ذلك، للخطر الذي قد يلحق بهم الأذى البدني أو النفسي.
ورفع المشروع الحد الأدنى لعقوبة الحبس لتصل إلى ثلاثة أشهر مع منح القاضي سلطة تقديرية في الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة، أو توقيع إحداهما، كما وضع المشروع حداً أدنى للغرامة يبلغ مائة دينار نظراً لعدم وجود نص يتضمن الحد الأدنى للغرامة، وتم تغليظ العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثانية من المادة، إذ وضع حد أدنى لعقوبة الحبس بما لا يقل عن سنة إذا وقعت الجريمة في مكان خالٍ من الناس، وهو ما يتسق مع تعديل الفقرة الأولى من ذات المادة الذي شدد العقوبة على الجريمة في حالتها العادية.
وبموجب المشروع، نصت المادة على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو حمل غيره على ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة في مكان خال من الناس».
وفي هذا الشأن، أيدت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان تشديد العقوبة، باعتبار أن العقوبة الحالية غير كافية، إذ تعطي القاضي مرونة تسمح بإفلات البعض من العقاب، وخصوصاً أن العقوبة قد تكون فقط الحبس لمدة عشرة أيام، على حد قولها.
وأشارت إلى أن نص المشروع لا يهدف فقط إلى حماية الأطفال، وإنما كذلك العاجزين عن حماية أنفسهم والمصابين بأمراض عقلية.
إلا أن العضو عزيز أبل، قال: «الخطر بشكله المطلق يثير لبساً، فعلى سبيل المثال، قد يكون أخذ الطفل لمكان معين وتركه يلعب يعرضه للخطر، أو قد يتسبب وضع الطفل في مقعد السيارة الأمامي في تعريضه للخطر».
العدد 4629 - الأحد 10 مايو 2015م الموافق 21 رجب 1436هـ
هل
هل تطبقون قانوون يحمى السجناء من التعذيب اجيبوا يا حكوميون ي...