تقدم النائب عيسى أحمد تركي باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة والمالية والإدارية.حيث تنص المادة الأولى من القانون على أن يتولى الديوان ابلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بالمخالفات المالية والإدارية التي تكشفت له وما طالبتها باتخاذ ما يلزم لتصحيح الإجراءات الادارية وتحصيل المبالغ المستحقة لها، والتي صرفت منها بغير حق خلال فترة زمنية معينة.
وأشاد تركي بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية في ممارسة الدور الرقابي الكبير وذلك لتحسين الحوكمة والاداء والمساءلة في القطاع الحكومي وحماية المال العام والسعي الى تعزيز الشفافية في المساءلة بما يحقق النزاهة والأمانة.
وأكد على الزام ديوان الرقابة المالية بأن يحيل كل مخالفة انطوت على جريمة جنائية الى النيابة العامة، وتحويل هذا الدور من دور جوازي إلى وجوبي على الدوام، ويأتي ذلك في محافظة الديوان على دوره الحيادي واشراك النيابة العامة، بما يكرس الشفافية في المساءلة ويزرع مفهوم الامانة والنزاهة في القطاع الحكومي وحماية المال العام.
وأشار بأن هذا المقترح يهدف إلى تعزيز دور ديوان الرقابة المالية في المساءلة وحماية المال العام، اعانة مجلس النواب في مهمة الرقابة والمحاسبة، المحافظة على وظيفة ديوان الرقابة المالية والادارية في كونه جهاز تدقيق وليس تحقيق.
بالإضافة إلى تكريس مفهوم الحيادية والموضوعية في التعامل مع المخالفات، و مسايرة التشريعات الحديثة والتي جعلت لأجهزة المحاسبة والتدقيق وجوب احالة المخالفات الجنائية الى النيابة العامة والتي من بينها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة بدولة الامارات العربية الشقيقة.