ألغت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، خطوة عرض استجوابات الوزراء على هيئة المكتب بمجلس النواب، ولجنة فحص جديته من قبل رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية الدائمة.
ووافقت اللجنة على حذف المادتين ( مكرراً 145) و(145 مكرراً 1)، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (12 مايو/ أيار 2015)، على تقرير اللجنة حول الاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادتين المذكورتين من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتنص المادة (145 مكرراً) على أن «يحيل رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس لإبداء الرأي في مدى توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيه، وعلى مكتب المجلس أن يبدي رأيه خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الاستجواب إليه. فإذا رأى مكتب المجلس عدم توافر الشروط الشكلية في الاستجواب قرر استبعاده مع إبلاغ مقدميه بذلك، ولمقدمي الاستجواب الاعتراض على هذا القرار خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم، فإن اعترضوا خلال تلك المدة عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية».
فيما تنص المادة (145 مكرراً 1)، على أنه «عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب ورؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها. وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب. ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جدياً إلا إذا وافق على ذلك ثلثا أعضاء المجلس.
وفيما لم تقدم وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أية مرئيات حيال الاقتراح بقانون، واعدة بإبدائها حين صياغة الموضوع كمشروع قانون، أوضح المستشار القانوني بمجلس النواب علي عبدالفتاح، أنه «من الناحية الدستورية لا تعارض بين الاقتراح وأحكام الدستور، فالمادة (65) من الدستور تضمنت النص في فقرتيها الأولى والثانية على: «يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصه. ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب».
وذكر أن «مفاد ما سبق أن النص الدستوري ترك للائحة الداخلية لمجلس النواب تنظيم عملية إجراء الاستجواب بمراحله المختلفة، دون خروج على مقتضى النص الدستوري، كأن يكون الاستجواب موقعاً من خمسة أعضاء من أعضاء المجلس على الأقل، وهذا ما أشارت إليه صراحة المذكرة التفسيرية للمادة (65) من الدستور، حيث ورد بها «.. ولقد خلا هذا النص من تحديد الطريقة التي يتم بها مناقشة الاستجواب تاركاً ذلك للائحة الداخلية للمجلس كما هو الشأن في سائر الدساتير التي تقرر الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية».
ورأى عبدالفتاح أن «من المفيد الإبقاء على نص المادة (145) مكرراً، لكي تكون هناك فرصة أمام مكتب المجلس للنظر في مدى توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين (144)، (145) خاصة وأن مكتب المجلس ملزم بموجب المادة المذكورة أن يبدي رأيه في الأمر في خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الاستجواب إليه من رئيس المجلس. كما يكون لمقدمي الاستجواب الاعتراض على قرار المجلس إذا استبعد الاستجواب لعدم توافر الشروط الشكلية، خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم بقرار مكتب المجلس بذلك، وفي هذه الحالة يعرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية للبت فيه دون مناقشة.
ويهدف الاقتراح بقانون بحسب لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلى «تفعيل أداة الاستجواب كأداة رئيسية من أدوات الرقابة البرلمانية، وإزالة العقبات التي من شأنها تعطيل إعمالها».
كما يهدف إلى «تحقيق النتائج التي هدفت إليها التعديلات الدستورية لعام 2012 والتي من أهمها تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب، ومعالجة الخلل في تدرج الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار على كل موضوع بحسب خطورته وأهميته والنتائج المترتبة عليه».
العدد 4627 - الجمعة 08 مايو 2015م الموافق 19 رجب 1436هـ
صباح الخير ..
ليس هُناك أي تعجُب من هكذا خبر.