أرجأت محكمة الاستئناف العليا الثانية المدنية قضية استئناف حكم وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة، حتى 1يونيو/ حزيران 2015 لرد ممثلة الدولة على مذكرة محامي جمعية الوفاق.
وحضر جلسة أمس (الثلثاء) كل من المحامي عبدالله الشملاوي والمحامي عبدالجليل العرادي مناباً عن المحامي حسن رضي، اذ تقدموا بمذكرة مرفق معها قرص مرن وطلبا حجز الاستئناف للحكم، الا ان ممثلة الدولة بينت بأن هناك مستندات قدمت وتطلب أجلا للرد عليها.
هذا، وتعود وقائع الدعوى إلى تقدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة (بصفته) في تاريخ (20 يوليو/ تموز 2014) برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية، طالباً الحكم بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة بعقد مؤتمرها العام على النحو الصحيح لانتخاب قياداتها طبقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم (26) لسنة 2005 مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.
وأوضح وزير العدل في دعواه أن جمعية الوفاق تم الإعلان عنها كجمعية سياسية بموجب قرار وزير العدل رقم (38/2005) الصادر في (13 ديسمبر/ كانون الأول 2005).
وأنه أثناء مباشرتها نشاطها، لوحظ أنها لم تتبع الإجراءات والضوابط التي حددها المشرّع لعقد مؤتمراتها العامة، وذلك بالمخالفة لما ورد بنظامها الأساسي ولأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، وهو ما حدا إلى إقامة الدعوى.
وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة.
العدد 4624 - الثلثاء 05 مايو 2015م الموافق 16 رجب 1436هـ
من تكون هذه الجمعية
جميعنا يتذكر من هي جمعية الوفاق والدور الذي لعبته ومازالت تلعبه في التحريض والتشويش على امن وامان هذا البلد
وايضا ممارسات هذه الجمعية اليومية في تبادل ادوار الظهور الأعلامي على شاشات التلفزة الصفوية وكيفية ممارسة الهجوم والسب والأدعائآت الكاذبة وتحريض الناس
للأسف الشديد هذه ليست بجمعية مصلحة للبلد بل هي هدامة للبلد وللمواطن
المطلوب هدمها واعادة بنائها من جديد ومن ناس شرفاء يعملون لصالح هذا الوطن والمواطن وتغير نمط ونوع الجمعية لتكون جمعية لجميع المذاهب وليست حكرا على مذهب معين واحد.