العدد 4622 - الأحد 03 مايو 2015م الموافق 14 رجب 1436هـ

"مشتركة النواب وغرفة التجارة": تعديلات قانونية تطال مجلس إدارة "الغرفة" قريباً

القضيبية - مجلس النواب 

تحديث: 12 مايو 2017

أكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين النائب عيسى الكوهجي، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم الإثنين (4 مايو/ أيار 2015) موضوع التعديلات المقترحة من الغرفة بشأن المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وتم خلال الاجتماع دراسة ومناقشة سبعة مواد بشأن قانون الغرفة التجارية، حيث ارتأت اللجنة الموافقة على عدد من المواد محل الجدل، في حين ستعمل اللجنة خلال الايام المقبلة على دراسة ما تبقى من مواد القانون لاقراره قريباً .

وأوضح النائب الكوهجي ان مواد القانون محل النقاش كانت المواد 28 ، و30 ، و32 ، و33 ، و42 ، و43، و44 ( مرفق نص مواد المرسوم بقانون المتبع حاليا، والتعديلات على المواد بحسب طلب غرفة تجارة وصناعة البحرين )، والتي ترتكز في الأساس على الفصل الثاني والمتعلق بمجلس الإدارة، حيث تنص ابرز المواد المعدلة من قبل الغرفة التجارية على :

يجوز لعضو المجلس التظلم من قرار إسقاط عضويته لتغيبه عن حضور جلسات المجلس بخطاب يقدم الى الوزير، ويصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة من غير أعضاء المجلس لنظر هذا التظلم، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذه اللائحة واجراءات التظلم "، تعديل عدد اجتماعات مجلس الإدارة في المادة 30 الى تسع مرات سنوياً بصفة دورية، ليكون النص كالآتي: " يجتمع مجلس الادارة تسع مرات سنوياً بصفة دورية بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، ويدعو الرئيس المجلس لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة الى ذلك، أو من خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه طلباً كتابياً مسبباً من ثلث أعضاء المجلس . ويحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت، ويتولى تحديد من يوكل اليه كتابة محاضر اجتماعات المجلس" .

أما المادة 42 فقد تقدمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بمقترح لتعديله على النحو التالي: اذا خلا منصب احد اعضاء المكتب التنفيذي لأي سبب، ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه من يحل محله لإكمال مدة سلفه بالاقتراع السري طبقاً لنص المادة 40 من القانون ووفقاً للإجراءات التي تبينها لائحته التنفيذية، ويجوز لعضو المكتب الترشح للمنصب الشاغر وفي حالة فوزه يخلو منصبه تلقائياً".

أما المادة 43 فمقترح التعديل المقدم من الغرفة على النحو التالي: تعديل عدد اجتماعات المكتب التنفيذي الواردة الى ست مرات في السنة او كلما دعت الحاجة الى ذلك، لسكون النص كالتالي: " يجتمع المكتب التنفيذي ست مرات في السنة او كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويحضر الرئيس التنفيذي اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت ويكون مسئولاً عن تعيين من يتولى كتابة محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي ".

وأورد النائب الكوهجي رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة ان السادة النواب طالبت خلال الاجتماع بتوفير عدد من الجداول والبيانات المقارنة بين القوانين المتبعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من القوانين المعمول بها في الغرف التجارية بالدول المجاورة بدول مجلس التعاون الخليجي ، او بالدول العربية والاقليمية، لإخضاع المرسوم بقانون المعدل للمزيد من الدراسة والنقاش والبحث قبل الشروع في اقراره خلال الاجتماعات المقبلة .

وأوضح النائب الكوهجي ان اللجنة ناقشت ايضاً دراسة الآثار المترتبة على تطبيق قرار وزير الصحة رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، حيث أكدت اللجنة أن هناك استياء كبير من أصحاب العمل من الطريقة التي تم من خلالها تنفيذ القوانين، حيث تم التأكيد على أهمية أن تكون طريقة تنفيذ القوانين واضحة، وبشرط الا تؤثر سلباً على اصحاب رؤوس الاموال ورجال الأعمال البحرينيين.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً