العدد 4622 - الأحد 03 مايو 2015م الموافق 14 رجب 1436هـ

النائب بوعلي يقترح تعديل المادة (76) بإصدار قانون الشركات التجارية

القضيبية – مجلس الواب 

تحديث: 12 مايو 2017

تقدم عضو مجلس النواب النائب عبدالرحمن بوعلي باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (76) من المرسوم بقانون رقم(21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية .

نص الاقتراح بقانون :

اقتراح بقانون بشأن تعدل المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور ،

و على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية و تعديلاته ،و على قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي و المؤسسات المالية ، أقر مجلس الشورى و مجلس النواب القانون الآتي نصه ،و قد صدقنا عليه و أصدرناه :

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية النص الآتي :

"لايجوز للحكومة أن تنفرد بتأسيس الشركات أو تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 30 % ، فيما عدا الشركات العاملة لقطاعي النفط و الغاز و شكة حلبة البحرين الدولية ،و على الشركات التي تؤول مكية أسهمها إلى الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بما يتجاوز هذه النسبة توفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ، مع مراعاة إعطاء الأولوية إلى طرح الأسهم التي تزيد على النسبة المذكورة للاكتتاب العام كلما أمكن ذلك ".

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون و يعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أوضح النائب بوعلي أن البند(أ) من المادة (10) من الدستور ينص على أن " الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية ،و قوامه التعاون العادل بين النشاط العام و النشاط الخاص ،و هدفه التمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة و تحقيق الرخاء للمواطنين ،و ذلك كله في حدود القانون "، و قد بات من الواضح أن قيام الحكومة بتأسيس بعض الشركات التجارية و المساهمة في البعض الآخر منها بنسب عالية قد يتسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الخسائر التي تتكبدها هذه الشركات بشكل عام، و عدم مساهمتها بشكل ملموس في الميزانية العامة للدولة .

وأكد بوعلي أن الدستور كفل حماية خاصة للقطاعات الحيوية التي تقوم على الثروات الطبيعية التي تتمثل في المملكة في قطاعي النفط و الغاز ، حيض تنص المادة (11) منه على أن " الثروات الطبيعية جميعها و مواردها كافة ملك للدولة ، تقوم على حفظها و حسن استثمارها ، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة و اقتصادها الوطني ". أما بشأن القطاعات الأخرى فإنها ينبغي أن تشكل مجالاً رحباً للتعاون بين النشاط العام و النشاط الخاص وفقاً للبند(أ) من المادة (10) من الدستور المذكور أعلاه .

لذا فقد أصبح من الضروري أن يتم تعديل أوضاع الشركات العاملة في القطاعات التجارية التي لا تقع ضمن قطاعي النفط و الغاز و شركة حلبة البحرين الدولية ، بحيث يتم تحديد مشاركة القطاع العام في هذه القطاعات بمعدل لا تتجاوز نسبته 30 % ،و هي ذات النسبة التي يستحوذ عليها القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي للدولة طيلة السنوات الماضية .

وبناء على ما تقدم فإننا نتقدم بهذا الاقتراح بقانون لتحديد نسبة مشاركة القطاع العام في الشركات التجارية غير العاملة في قطاعي النفط و الغاز و شركة حلبة البحرين الدولية بنسبة لا تتجاوز 30 % على النحو الوارد في الاقتراح بقانون .

تقدم بالاقتراح بقانون إلى جانب النائب عبدالرحمن بوعلي كل من النواب : إبراهيم الحمادي، جمال داوود، عباس الماضي ، عبدالله بن حويل .





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً