العدد 4620 - الجمعة 01 مايو 2015م الموافق 12 رجب 1436هـ

الحكومة تتحفظ على مشروع قانون يسمح لموظفي «ديوان الرقابة» بمزاولة «التدقيق المالي»

النواب يؤيدون السماح لمدققي «الرقابة» بفتح مكاتب خاصة بعد انتهاء خدمتهم فيها
النواب يؤيدون السماح لمدققي «الرقابة» بفتح مكاتب خاصة بعد انتهاء خدمتهم فيها

أبدت الحكومة تحفظها على تعديلٍ ينظره مجلس النواب في جلسته المقبلة الثلثاء (5 مايو/ أيار الجاري) يتيح الفرصة لمدققي الحسابات العاملين بديوان الرقابة المالية والإدارية ممن يمتلكون الخبرة والكفاءة لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات عبر إنشاء مكاتب خاصة بهم بعد انتهاء خدمتهم وتشجيع المواطنين بالتالي على الانخراط في سوق العمل.

وقالت الحكومة إن «التعديل المقترح من شأنه أن يثير الاستفهام حول المنتسبين لجهات حكومية أخرى من ذوي الخبرة الفنية والكفاءة في المجال ذاته من تقرير ذات الحق لهم، كما أن الأمر سيثير التساؤل أيضاً حول الأساس الذي تم عليه اقتصار التعديل على أصحاب الخبرة من منتسبي الديوان المذكور دون سواهم، إذ يستلزم الأمر لتحقيق مبدأ المساواة حال تماثل المراكز القانونية استفادة العاملين في مجال تدقيق الحسابات في كل أجهزة الدولة من إمكانية عملهم في ذات المجال عند انتهاء خدمتهم طالما أن لهم مدة خبرة عملية سابقة في هذا المجال، وإلا فإن التعديل المنشود بهذه الحالة يكون من شأنه أن يقيم تمييزاً لا مبرر له بيّن العاملين في ديوان الرقابة المالية والإدارية ونظرائهم في سائر أجهزة الدولة، كما ينطوي على تمييز كذلك بين العاملين في ديوان الرقابة المالية والإدارية وبين العاملين في القطاع الخاص من حيث فرصة اجتياز مدة الخبرة العملية المطلوبة لوظائف تدقيق الحسابات وفتح مكتب تدقيق، ومنع العاملين في القطاع الخاص من ذلك، دون الأخذ في الاعتبار أن هذه الوظائف تتطلب الحصول على شهادات مهنية متخصصة، الأمر الذي يثير شبهة عدم الدستورية في شأن التعديل المقترح، ومن ثم فإن الحكومة ترى عدم الموافقة على هذا التعديل لذلك السبب».

وأضافت «بالنظر إلى أن المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات تشترط للترخيص بفتح مكتب للتدقيق أن تمضي خمس سنوات من تاريخ القيد في سجل مدققي الحسابات يكون المرخص له قد عمل خلالها في أحد مكاتب مدققي الحسابات المرخص لها، إضافة إلى أن المادة (2) من القانون ذاته تشترط فيمن يقيد في سجل مدققي الحسابات أن يكون له مدة خبرة عملية في مكتب تدقيق الحسابات لا تقل عن سبع سنوات بما مجموعه (12) سنة خبرة، بما مؤدّاه أنه يتعين على منتسبي ديوان الرقابة المالية والإدارية قضاء هذه المدة بعد إحالتهم للمعاش قبل الترخيص لهم بفتح مكتب تدقيق حسابات، ذلك أن هناك فارق بين الحق في مباشرة المهنة، وبين الحق في مكتب لتدقيق الحسابات، إذ إن لكل منهما شروطه وأحكامه، والتي لا تتوافر في الفئة التي يهدف التعديل الحالي إلى استفادتها منه وهم فئة موظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية بالنظر إلى ما تشترطه المادتان (2) و(6) من المرسوم بقانون المشار إليه وهو ما يستلزم مراعاة ذلك عند إجراء التعديل بضرورة النص على عدم الإخلال بهما».

وختمت الحكومة «وعليه، ارتأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون الماثل للأسباب سالفة الذكر».

ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من مادتين تضمنت الأولى تعديل نص البند (5) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، ليكون نصه كالآتي: «... 5- له مدة خبرة عملية في مكتب تدقيق حسابات داخل مملكة البحرين أو خارجها أو في ديوان الرقابة المالية أو الإدارية، بشرط ألا تقل عن سبع سنوات وأن تكون في مجال تدقيق الحسابات...»، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.

العدد 4620 - الجمعة 01 مايو 2015م الموافق 12 رجب 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 2:50 ص

      من أين لك هذا؟

      جان تطلع الكنوز المكنزة

    • زائر 1 | 12:25 ص

      صباح الخير .

      يا أهل البحرين شربوا اكلوا ناموا هالمجلس لن يأتي إليكم بجديد كسابقاتها بل هو مجلس الكم نفر ولا طموحه رفاهيه الشعب والحكومه لن تغير ما حرصت على عمله من تصنيف الشعب فئتين فئه راهيه وفئه تذوق الويل.

اقرأ ايضاً