حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة يوسف بوحردان ببراءة شرطي من تهمة قتل المواطن فاضل عباس وإدانته 3 أشهر بإصابة مواطن آخر (صادق العصفور) بمنطقة المرخ.
وقالت المحكمة إنها اطمأنت يقيناً أن الشرطي المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفس الغير وقت إحداثه الإصابة بالمجني عليه والتي أودت بحياته ما يتعين القضاء ببراءته من التهمة الأولى.
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة يوسف بوحردان ببراءة شرطي من تهمة قتل المواطن فاضل عباس وإدانته 3 أشهر بإصابة مواطن آخر (صادق العصفور) بمنطقة المرخ.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بخصوص تبرئة المتهم (شرطي) عن التهمة الأولى إن المتهم إزاء الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة، وتخوفه على زملائه من دهسهم بالسيارة عن طريق قائدها يكون محقاً فيما اعتقده، وما بدر منه للحيلولة دون الاعتداء على زملائه في المأمورية بإطلاق عدة أعيرة نارية على السيارة دفاعاً عن نفس الغير، وهو أمر غير معاقب عنه بمقتضى المادتين 17 و18 من قانون العقوبات.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت للواقعة على هذه الصورة، الأمر الذي يؤكد بيقين أن الشرطي المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفس الغير وقت إحداثه الإصابة بالمجني عليه والتي أودت بحياته ما يتعين القضاء ببراءته من التهمة الأولى.
أما عن التهمة الثانية فقالت المحكمة إنه لما كان المتهم قد أقدم على فعلته لخشيته أن يكون (المجني عليه) حاملاً الأسلحة أو المتفجرات، وكانت خشيته في غير محلها، فإنه يكون قد تعدى بنية سليمة حدود حقه في الدفاع عن نفسه أثناء استعمال هذا الحق، الأمر الذي يتعين معه تطبيق حكم المادة 21/أ من قانون العقوبات فيما يخص هذه الواقعة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في (8 يناير 2014)، بصفته موظفاً عامّاً (شرطي أول) بوزارة الداخلية قتل المجني عليه فاضل عباس بأن أطلق عليه أعيرة نارية عدة من سلاحه الناري المسلَّم إليه بسبب وظيفته، فأصابه أحدها في مقتل، وتحديداً في مؤخرة رأسه، متجاوزاً القواعد المقررة لإجراءات الضبط للمنع من الهرب وأداء الواجب الذي يفرضه القانون أو مواجهة الخطر، الحال المبينة بالقانون، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته.
كما أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليه صادق جعفر العصفور بأن أطلق عليه عياراً ناريّاً واحداً من السلاح المسلَّم إليه بسبب وظيفته فأصابه في بطنه، متجاوزاً القواعد المقررة لإجراءات الضبط للمنع من الهرب وأداء الواجب الذي يفرضه القانون أو مواجهة الخطر الحال المبينة بالقانون، وقد أفضى الاعتداء لتوقفه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.
العدد 4618 - الأربعاء 29 أبريل 2015م الموافق 10 رجب 1436هـ
ٌخوَشِ وَ الُلُُه
يَْعنَيَ اذَا تُْهاوَشِتْ مٌْع وَاحُدِ وَ فَغًصّتُْه مٌنَ رَقًبّتُْه وَ مٌاتْ اطِلُْع مٌنَُها مٌثُلُ الُشِْعرَةِ مٌنَ الُْعجْيَنَ
حسبنا الله ونعم الوكيل
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون
عمره 19 عام فقط و منظره بريء لا حول له و لا قوة
إضافة لاصابته برصاصتين من الخلف .. يعني كان في حالة فرار و ليس هجوم... و الله حرام هذا اللي يصير
زائر
وحكم تجمهر 5سنوات
حلوه هاي
القتل العمد يصبح دفاع عن النفس
خبران متتاليان ويعكسان الواقع!
الأول : حبس مواطن بتهمة قتل شرطي !!
الثاني : تبرئة شرطي من قتل مواطن واصابة آخر !!
هل فهمتم ما يحصل ؟؟؟
الدفاع عن النفليس متعبين روحكم
الاحكام معروفه مسبقا
العديد من الشهداء وعلى رأسهم الشهيد رضا تم قتلتم بدم بارد ولا ادنتوا احد ولا سجنتوا احد
الدفاع عن النفس له احكامه
يعني اذا في انسان كان بيسرق بيتك وتقدر تمسكه بدون اصابه لازم تمسكه مو تقوم تقتله وتقول ادافع عن نفسي والشهيد فاضل عباس كان في محاولاة فرار بعيدا عن رجال الامن ولكن القتل بيت نية القتل ورماه وقتله
نعم
حكومة الاخرة لن تفرو منها أبداً الله سبحانه وتعالى عادل وسنرى مادا انتم فاعلون
معروفة
الحكم كان معروف أنه لن يختلف عن الأحكام السابقة قبل صدور
محكمة الآخرة لا فرار منها
العنوان يكفي