تقدم النائب غازي آل رحمة باقتراح برغبة بشأن منح "اتحاد المنتفعين بشقق سلماباد الإسكانية" امتياز إدارة وتأجير المحلات التجارية التابعة لوزارة الإسكان ضمن مشروع سلماباد الإسكاني، وأشار آل رحمة أن المادة (9) فقرة (و) من دستور مملكة البحرين تنص على أن "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين"، وقد عملت الدولة في سياق تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري على إطلاق مشروعات إسكانية في جميع محافظات المملكة لتلبية الطلبات الإسكانية المتنامية .
وأوضح آل رحمة أنه ضمن المشروعات الإسكانية التي عملت الدولة ممثلةً في وزارة الإسكان على إطلاقها مشروع سلماباد الإسكاني الذي يتضمن عدداً كبيراً من المباني ، التي تضم بدورها مئات الشقق الإسكانية التي بات المنتفعون بها يتملكونها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان ،المعدل بالقانون رقم(7) لسنة 2009 .
وأضاف آل رحمة أن الشقق الإسكانية تتداخل فيها خصوصية المنتفعين بها مع الأجزاء المشتركة لمالكي المبنى المتضامنين في عمومية الانتفاع بهذه الشقق، فقد جاء قرار وزير الإسكان رقم(97) لسنة 2014 بشأن نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان ، لينظم الأحوال و المسائل المشتركة بين الملاك، و من ذلك ما نظمه البند(الرابع): إدارة الأجزاء المشتركة بين المنتفعين بالشقق في المبنى و يشمل ذلك الأرض و هيكل البناء و أجزاءه و ملحقاته والأفنية والممرات الخارجية و الحدائق و السلالم و مواقف السيارات، وأساسات البناء و الأسقف و الأعمدة المعدة لحملها و الجدران الرئيسية، والمداخل والممرات الداخلية والسلالم والمصاعد، والأماكن المخصصة للحراس وغيرهم ممن يكونون في خدمة البناء و الأماكن المخصصة للخدمات المشتركة، و كل أنواع الأنابيب والأجهزة، وإدارة الأجزاء المشتركة بين بعض المنتفعين.
إلى جانب ذلك حول البندان (الثاني عشر و الخامس عشر) من النظام المذكور اتحاد المنتفعين عبر الجمعية العمومية و مجلس الإدارة القيام بالتالي: إجراء تأمين ذد الأخطار التي يتعرض لها العقار، إدخال أية تعديلات أو إجراء أو أية إضافات أو تركيبات مما يترتب عليه زيادة قيمة العقار و زيادة الانتفاع به، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة حالة هلاك العقار كلياً أو جزئياً وغيرها، ونظراً لحاجة اتحادات الملاك والمنتفعين إلى تدبير موارد مالية ملائمة للقيام بكل هذه الاختصاصات و المهام الموكلة إليها، و ما يترتب عليها من أعباء ، فقد نظم البند (السابع عشر) من نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان (المشار إليه) موارد الاتحاد المالية، حيث نص البند(ج) من النظام المذكور على التالي:
تتكون موارد التحاد من الآتي:
أ)اشتراكات الأعضاء
ب)الدعم و التبرعات العينية و النقدية .
ج)العوائد الاستثمارية لموارد الاتحاد المالية التي لا تتعارض مع القانون.
و بهذا فقد منح القانون اتحادات ملاك الشقق الإسكانية شخصية اعتبارية معترفاً بها، وأسند لها عدداً من الاختصاصات والمهام، وأتاح لها إمكانية تدبير الموارد اللازمة لمواجهة الاحتياجات و المتطلبات المنصوص عليها، ومن ضمن هذه الموارد تحقيق عوائد استثمارية بما لا يتعارض مع القانون .
وأشار آل رحمة أنه بناءاً على هذا الوصف القانوني، يأتي الاقتراح برغبة المنظور بغرض تدبير أحد مصادر العوائد الاستثمارية المشروعة لاتحاد المنتفعين بالشقق الإسكانية ضمن مشروع سلماباد الإسكاني، وذلك بالموافقة على الإجراءين التاليين :
إسناد امتياز إدارة المحلات و الدكاكين و مجمع الخدمات التابع لوزارة الإسكان في ذات المشروع الإسكاني لاتحادات المنتفعين بالشقق بحيث يتولى استثمارها و تأجيرها و توظيف العوائد لتحقيق المنفعة العامة لكافة المنتفعين بالشقق السكنية المشتركين في الاتحاد .
النظر في إمكانية السماح باستثمار مرافق و غرف الخدمات التابعة للمباني السكنية المملوكة، حيث إنه قد السماح بإخلاء غرفة الغاز التي يمكن أن تضم مع غرفة الحارس بعد إخراج مضخة المياه منها إلى موقع ملائم، بحيث تتحول إلى شقة من غرفتين و صالة و حمام يمكن تأجيرها واستثمار عوائدها لتحسين مستوى الخدمات في المباني السكنية.
مؤكداً آل رحمة أن مما لاشك فيه أن هذا الاقتراح برغبة ينطوي على أهمية بالغة، بحيث سيحل الكثير من المشاكل التي يعانيها ساكنو الشقق السكنية،و يؤدي إلى تفعيل دور اتحادات الملاك بما يخدم الصالح العام ويطور بيئة الخدمات المشتركة، كما أنه في المحصلة النهائية سيؤدي إلى تشجيع المزيد من المواطنين على الإقبال للاستفادة من الشقق الإسكانية حين يجدون أن المرافق المشتركة للساكنين محاطة بسياج من الحماية والصيانة المستمرة و تتوافر فيها جودة حياة أفضل للمواطن.
وحول اعتبارات المصلحة العامة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس أكد آل رحمة أنه انطلاقاً مما قرره دستور مملكة البحرين من توفير حياة كريمة للمواطنين بما يشمل توفير سكن ملائم حيث نصت المادة(9/و) من دستور مملكة البحرين على أن " تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين" ،و ذلك وفق ما نظمته أحكام المرسوم بقانون رقم(10) لسنة 1976 في شأن الإسكان ، المعدل بالقانون رقم(7) لسنة 2009 ، بجانب أن الحاجة إلى وضع حلول للكثير من المشاكل التي يعانيها ساكنو الشقق السكنية و تطوير بيئة الخدمات المشتركة بينهم، بالإضافة إلى تفعيل دور اتحادات ملاك الشقق الإسكانية بما يخدم الصالح العام ، حيث نظم قرار وزير الإسكان رقم(97) لسنة 2014 بشأن نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان الأحوال و المسائل المشتركة بين ملاك الشقق السكنية ضمن مشاريع وزارة الإسكان، وخولهم تشكيل اتحاد تناط به عدة اختصاصات لإدارة و صيانة وتأمين ضد الخطر للمرافق والأجزاء والخدمات المشتركة من المبنى، ونظراً لحاجة اتحادات الملاك والمنتفعين إلى تدبير موارد مالية ملائمة للقيام بكل الاختصاصات والمهام الموكلة إليها، وما يترتب عليها من أعباء، فقد نظم البند (17) من نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان موارد الاتحاد المالية بما يشمل تحقيق عوائد استثمارية ملائمة.
قدم الاقتراح إلى جانب النائب حمد الدوسري كل من النواب جمال داوود، وحمد الدوسري، علي العرادي، علي المقلة.