لم تمض مدة قليلة على نشر الموضوع في طيات الصحيفة بتاريخ 22 مارس/ آذار 2015 بخصوص سيارات الخردة المنتشرة بكثرة على جوانب طرقات مجمع 706 في سلماباد، حتى باشرت البلدية على الفور بوضع مخالفات فوق سيارات الخردة، فكان بعض أصحابها قد التزم بما تتضمنه المخالفة، وسحب سيارته، فيما البعض الآخر قد اكتفى بإزالة المخالفة عن مكان السيارة، ولكأن شيئاً لم يكن.
والغريب العجيب في الأمر أن البلدية قد حددت مهلة لأصحاب السيارات بغية إزالة هذه المركبات السكراب، وهو تاريخ 10 أبريل/ نيسان 2015 ومن ثم ستعمد لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تجيز لها العمل بما يمليه عليها القانون، ولكن على رغم مضي المهلة الممنوحة لهم، فإن الوضع نفسه ظل مراوحاً مكانه، ولم يطرأ على ذلك أي تغيير سواء من البلدية التي كنا نترجى منها تنفيذ تحذيرها بعد انقضاء المهلة، أم من أصحاب السيارات الذين لم يعبأوا بأمر إزالتها من أساسه... والسؤال الذي نختم به هذه الأسطر ما هو العمل؟!
أهالي مجمع 706 في سلماباد
حدث لي في يوم الخميس (أبريل/ نيسان 2015) خلال إعدادي لوجبة فطور الصباح، أمر لم يكن متوقعاً في الحسبان؛ ما انعكس الأمر سلباً على صفو مزاجي، إذ إنني تفاجأت بتواجد مادة العفن على قطعة شريحة الخبز على رغم أن المنتج لم تنتهِ مدة صلاحيته الفعلية بعد وذلك حسبما هو مسجل على غلاف الخبز إذ محدد أن تاريخ الإنتاج 11 أبريل 2015 أما تاريخ الانتهاء فإنه من المقرر أن يكون بتاريخ 18 أبريل 2015، ما أثار الحال اشمئزازي وتساؤلي في الوقت نفسه، بأنه كيف يوضع هذا التاريخ والمنتج قد تأثر بالعفن قبل تاريخ انتهاء الصلاحية؟ فهنا نتساءل: ماذا لو لم أنتبه لذلك وقد تناولتها وهي متعفنة؟ من سيكون المسئول عن ذلك؟ ومن هو المتضرر الأول والأخير؟ أين الرقابة عن ذلك؟
كلها تساؤلات تحتاج إلى إجابة وتصرف سريع من قبل المختصين.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
كل الأدلة التي بحوزتي تؤكد موقفي بل وتقف لصالحي، لكني لا أعرف كيف بامكان الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن تنكر كل ذلك وكل ما جرى عليّ من خطأ طبي تسبب لي بفقدان عيني اليسرى كليا، وانعدام قدرتي على الإبصار بها مجدداً.
تاريخ القصة يعود الى العام 2005 حينما قررت احدى طبيبات العيون بمجمع السلمانية الطبي أن تخضعني لجراحة بسيطة لن تسبب لي أي ضرر بحسب كلامها لإزالة خيط ابيض، لكني بمجرد أن خرجت من هذه العملية تغيرت الامور وانقلبت رأسا على عقب، فالكلام المطمئن محته النتيجة الفعلية للإجراء الطبي، وذلك بالعودة الى الخطأ الطبي الذي ارتكبته بحقي والذي تؤكده كذلك مجمل التقارير الطبية التي بحوزتي والتي تثبت أن عيني التي سبق أن تعرضت للجراحة تعاني من اعاقة دائمة في النظر، ولا يمكن أن تعود الى سابق عهدها، كما كانت عليه قبل اللحظة التي قررت فيها أن أجري العملية على يد هذه الطبيبة التي اوهمتني بشيء وحصل شيء آخر منها.
رفعت دعوى قضائية ضدها في العام 2009، وكان مسار المداولات متأخر قليلاً حتى بلغنا حاليا العام 2015 ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي بخصوصها في تاريخ (29 ابريل/نيسان 2015) و في ضوء هذه الجلسة الاخيرة للنطق بالحكم سيتحدد ويتقرر مصير هذه العين المصابة والتي تضررت بفعل خطأ طبي ارتكبته الطبيبة بحقي، لكني قبل أن يصدر الحكم آثرت أن استبق الاجراء بنشر ظلامتي حسبما تتيحه لي مساحة الصحافة، كي يطلع عليها المعنيون من المسئولين وخصوصاً وزارة الصحة من جهة والمجلس الاعلى للقضاء، كي يصل صوتي الى الجميع بأن الشاب الذي يرفع دعوى ضد طبيبة قد ارتكبت بحقه خطأ فظيعاً أصبح على إثر الجراحة الفاشلة حاليّاً لا يرى من عينه اليسرى التي كان سابقاً يتمتع بموفور الصحة بها، لكن لم أكن ادرك اطلاقا أن هذا الضرر البسيط الذي كنت أشكو منه واستدعى مني الأمر ان اخضع لجراحة قد زعمت الطبيبة أنها بسيطة سيفضي الى العمى والقضاء على أمل عودة بصري من جديد... لذلك رفعت الدعوى مطالباً بالتعويض المادي والمعنوي الذي يكفل لي عودة شيئا بسيطا من حقي الذي سلب غدرا وظلما من دون علمي.
في سياق اجراءات المحكمة والتأكد من صحة الدعوى المرفوعة قامت بانتداب لجنة فنية كي تصدر تقريرها بخصوص موضوع الشكوى التي رفعتها، لكن اللجنة للأسف الشديد ضمنت في محضر ردها على المحكمة أن الطبيبة نفسها لم تبدِ أي تقصير في علاج المريض، ولذلك السؤال الذي يطرح نفسه... أي تقصير تزعمه اللجنة الفنية بأن لم يصدر من الطبيبة، وهو تقصير تسبب بإحداث خطأ فظيع تتحمل الطبيبة لوحدها مسئوليته وما ارتكبته بحق عيني التي باتت في نظر تشخيص أطباء العام والخاص بأنها تعاني من اعاقة دائمة، كما ان اللجان الطبية ذاتها نصحتني بالعمل في اجواء عمل مكتبية دون التعرض لأشعة الشمس التي بمجرد أن اتعرض لها سرعان ما أشعر بدوار الرأس وتنتابني حالة اغماء مع ارتفاع مستوى ضغط العين اليسرى، والتي استعمل لأجلها قطرات خاصة للعيون بغية تخفيف الضغط الذي تصل إلى مستوى 14. إذا كان ذلك فهل الأدلة التي بين يدي لا تشكل أي برهان قوي يدين الطبيبة... هل الصور الفوتوغرافية الشخصية التي تبين حالة عيني اليسرى الطبيعية قبل اجراء العملية ونفسها ما بعد اجراء العملية لا يشكل دليلاً قويّاً يدين هذه الطبيبة... هل رد اللجنة الفنية بعدم التقصير ينفي أحقية هذه الأدلة المادية المحسوسة التي بحوزتي وانا كل ما أرجوه من سلطة المحكمة هو الانصاف العادل الذي يعيد لي جزءاً من حقي الذي سلب بلحظة خاطفة وفقدته طوال حياتي ولكم كل الشكر والامتنان، كما لا أنسى أن أرفع في هذه المقام مناشدة عاجلة الى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة راجياً سموه المساعدة التي تكفل لي إعادة نصاب حقي المهضوم من قبل لجنة لم تنصف حقي وزعمت بأن كل ما بين يدي لا يشكل إدانة واحدة بحق الطبيبة وخرجت من سير المداولات خاسرا حتى هذه اللحظة... فهل ياترى سأحظى بالحكم المنصف وكلي أمل بعدالة القضاء الذي لن يهضم حقي بل سيعوضني بالمساعدة التي تعيد لي البسمة وتعيد لي حقي بعيني اليسرى التي تضررت على حين غفلة من حيث لا أعلم وبات الضرر معي ملازما لي طوال حياتي حتى الممات.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
كل الخطوات والإجراءات التي أقدمت عليها تعتبر وفق الوثائق التي بحوزتي وبحسب التخطيط الجديد الذي نال موافقة إدارة التخطيط ذاته التابع لوزارة البلديات بخصوص الأرض التي أملكها وتقع في دمستان تتم بالصفة القانونية والمشروعة، ولكن الذي جرى ما بعد هذا الأمر يعد تعدياً صارخاً قام به الشخص المجاور لأرضي حينما تعدى على حدود مساحة أرضي وقام بتدشين فوقها محميات زراعية وزراعة شتلات ومختلف أنواع المحاصيل الزراعية وتدشين سور حديد، بينما الإجراء الوحيد الذي أقدمت عليه في المساحة وبحوزتي رخصة البناء الصادرة من بلدية الشمالية التي تجيز لي بناء سور يحوط بالأرض وغرفة إلى الحارس، وبسبب خطوة الجار غير المتوقعة على أرضي وتعديه لحق مساحة أرضي استدعى منه أن يعارض ما أفضت إليه التخطيط الجديد كي يسلك دروب الدعاوى القضائية، وظلت القضية تتداول في سلك القضاء بين أكثر من محكمة حتى وصلت إلى آخر محكمة ألا وهي المحكمة الإدارية الكبرى التي رفضت الدعوى من أساسها وحسمت كل الأشكال طالما كل ما بحوزتي من وثائق تدعم موقفي وتعتبر بالدليل القاطع شرعية وقانونية، ولكن نتيجة تمرد وعصيان الجار نفسه بل ورفضه الانقياد لقرار المحكمة الكبرى جعل وضعي معه مراوحاً مكانه سواء من بقاء معداته أم الأبنية التي دشنها فوق مساحة أرض في مكانها، كما أنه من الأساس يرفض بشدة أن يلتزم بقرار المحكمة.
لذلك السؤال الذي يطرح ذاته من هي الجهة الرسمية المسئولة عن تنفيذ أمر القانون طالما الجار ذاته يتعدى حدوده بل ويرفض الخروج من مساحة أرضي زاعماً في كل مرة بأن مساحة أرضه قد أدخلت ضمن مساحة أرضي فيما الخطأ من المفترض أن يتحمل تبعاته ومسئوليته الجهات الحكومية نفسها التي قامت بضم هذه المساحة ضمن مساحة أرضي وفق التخطيط الجديد والذي نلت من خلاله على وثيقة الملكية الخاصة بعقاري وحظيت كذلك بموافقة جهار التسجيل العقاري أو من إدارة التخطيط القرى والمدن.
وبما أن الضرر قائم في حدود مساحة أرضي حتى هذا اليوم من قبل جار والتي تعتبر خطوته تعدياً صارخاً على حقي نفسه، يتطلب الأمر تدخل الجهات ذات الاختصاص بتطبيق القانون كما هي ملزمة بأخذ كل الإجراءات الكفيلة بإعادة حقي إليّ خاصة بعدما استنفدت معه كل سبل الحلول والطرق التسوية ولم يبقَّ لي منفذ واحد سوى التنفيذ الإلزامي الذي يقضي بإجراء يزيل كل محتوياته وأغراضه من فوق أرضي التي استحوذ على جزء من مساحتها بلا وجه حق شرعي والأدهى أنه يرفض حتى الخضوع لمضمون الحكم القضائي ولكأنه فوق قانون المحاسبة... ؟
والادهى والأمر من كل ذلك يأتي رد وزارة البلديات المعلب الذي لايزيد ولاينقص في الامر شيئا حينما قالت في محضر ردها على ذات الافكار المسجلة مابين هذه السطور والتي سبق وأن اثرتها في احدى الصحف المحلية بقولها في آخر اسطر تعقيبها الكتابي كلاما كان نصه كالتالي « بأن الإدارة العامة للتخطيط العمراني لم تستلم – الى الان - من صاحب العقار (جار المواطنة) أي إقرار او موافقة منه لتعديل وضعية عقاره الى الوضع الجديد، وبالتالي تـُستكمل الاجراءات اللازمة لتنفيذ المخطط التفصيلي الجديد» .
وفي الختام من الذي عليه ان يدفع ثمن تجاوزه للقانون؟ هل أنا صاحبة الارض التي إلتزمت بما يتضمنه المخطط الجديد أم الجار الذي يرفض التقيد به والانقياد اليه بل تجاوزه لحدود مساحة ارضي الملك كي يبنى فوقها ويزرع دون حسيب ولارقيب ؟...ومن هنا أطلق مناشدة عاجلة إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله ورعاه بأن يوجد لي حلاً مجدياً مع هذا الجار الذي تعدى على حقي وألحق ضرراً مباشراً على مساحة أرضي دون وجه حق.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
لماذا لاتقوم تمكين (صندوق العمل) بتيسير سبل الاجراءات التي تقوم بها في سبيل تقديم الدعم المالي الى مشاريع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونتيجة طبيعية لكل هذا التعقيد الروتيني الحاصل حاليا مع تمكين، وهو عمل ممل تمارسه بلا هوادة نكون نحن أصحاب المشاريع ضحية لكل هذه الاجراءات، فإن كانت نسبة الدعم التي تقدمها تمكين تقدر بنحو 50 في المئة حاليا، بعدما كانت سابقا تصل الى 80 في المئة، ونقوم نحن من جهة أخرى بتحمل كلفة نسبة النصف الآخر من قيمة المشروع المعروض على تمكين، فإنه بمجرد أن تنشأ فكرة المشروع، ونسارع الى تحديد كلف كل معدات المشروع المقرر تحويله على أرض الواقع الى خدمة اومنتج ذي جدوى، ينقلب الأمر علينا وبالا وخسارة وحسرة فوق الخسارة التي لم نكن نتوقعها اطلاقا... اذا كانت فكرة الدعم أساسا نشأت من رحم الحاجة التي استدعتنا نحن اصحاب المشاريع الى طرق باب تمكين في نيل المساعدة التي من شأنها ان تنشط مشاريع المؤسسات الصغيرة، وتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد في المملكة، فياترى ماقيمة وجدوى دعم الـ50 في المئة من قبل تمكين طالما يعمد الآخرون الذين نأخذ ونشتري منهم معدات المشروع الى رفع كلفة كل شيء بمجرد أن يتناهى الى علمهم ان الدعم صادر من تمكين ولكأنها فأل شؤم، اذ تجد أن أصحاب المعدات يتعمدون رفع وتيرة التسعيرة للمنتج المراد شراؤه في تحويل مشروع الفكرة الى مشورع حقيقي ملموس طالما يحصل صاحب المشورع على دعم (تمكين)!
على سبيل المثال لا الحصر، لو كان المنتج او مواد المشروع تشمل التصوير والتسويق، فانه دائما مايعمد اصحاب هذه المحلات إلى رفع تسعيرة كلفة الخدمة الى قيمة أكبر حتى يضطر صاحب المشروع الذي سبق ان استفاد من قيمة الدعم الى تحمل دفع كلفة إضافية فوق الكلفة التي قدمتها تمكين، والسبب يكمن فقط في اجراءات تمكين المطولة والمعقدة التي تجعل من هؤلاء اصحاب المعدات للمشروع يسخطون من اجراءاتها، وبالتالي لا يجدون بدا وحلا الا من خلال إجبار صاحب المشروع على دفع كلفة اضافية في سداد قيمة معدات المشروع، حتى نضطر ان نخرج من كل هذه الحكاية خاسرين بدلا من ان نكون رابحين...
أسئلة كثيرة موجهة الى تمكين ونأمل ان تأخذها على محمل الجد والاعتبار، ولكننا نكتفي بطرح سؤال واحد وهو: لماذا مع التقدم التكنولوجي الهائل والتطور في استخدام التقنية في انجاز المعاملات والخدمات الى المواطنين، ونحن اصحاب الدعم تحديدا، لماذا لاتقوم تمكين بتطوير مسار اجراءاتها الحالية، فانه بدلا من أن تكون بحسب الطريقة التقليدية البطيئة، تحولها الى طريقة الكترونية ميسرة من شأنها أن تنعكس ايجابا علينا كي ننجز المعاملة بسرعة قصوى دون أن يشعر اي طرف من الاطراف المعنية بالمشروع بالملل والضجر جراء اجراءات المحاسبة والمراقبة المشددة من قبل تمكين، ونحن هنا لسنا بصدد انتقاد ذلك او ضد التقيد بهذا المنهج الرقابي، ولكن حبذا لو كان الاسلوب التقني المتطور معمولا به في هذا الأمر، وهو اجراء من شأنه أن يخفف العبء على الجميع سواء علكيم كتمكين أم علينا نحن المنتفعين من الدعم في انجاز المهمة باسرع وقت، دون تحمل كلف اضافية فوق الكلفة التي نسددها بحدود النصف على نفس المشروع الذي تقدمنا به ضمن مشاريع حصلت على دعم (تمكين).
أصحاب المشاريع الصغيرة الذين انتفعوا من دعم «تمكين»
نظام القروض: يجوز لموظفي الحكومة الخاضعين للقانون رقم (13) لسنة 1975 طلب قرض التقاعد من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتكون نسبة عدد المقترضين 15 في المئة من إجمالي عدد الموظفين لكل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة أو أية جهة حكومية.
شروط طلب القرض:
• ألا تقل مدة خدمة طالب القرض عن خمس سنوات.
• ألا يكون طالب القرض مديناً بأقساط قرض سابق من الهيئة أو أقساط الاستبدال.
• ألا تقل مدة الخدمة المتبقية لبلوغ طالب القرض سن الإحالة على التقاعد من المدة المطلوبة لسداد القرض.
• موافقة طالب القرض على:
1 - استقطاع أقساط القرض شهريّاً من راتبه وتحويله إلى الهيئة.
2 - خصم القيمة الحالية للأقساط المتبقية عند انتهاء خدمة الموظف من مكافأته أو الاستمرار في خصم القسط من المعاش التقاعدي.
3 - خصم ريع الاستثمار مقدماً من مبلغ القرض.
تقدير مبلغ القرض:
يقدر مبلغ القرض على أساس الراتب الشهري عند تقديم طلب القرض لمدة سنة كاملة بشرط ألا يجاوز مكافأة التقاعد بافتراض انتهاء خدمته بالاستقالة أو عشرة آلاف دينار أيهما أقل.
إجراءات طلب القرض:
• يحرر الموظف نموذج طلب القرض.
• تبادر جهة العمل التابع لها طالب القرض بتحويل النموذج المشار إليه إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بعد اعتماده.
• في حالة الموافقة على الطلب تتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حساب مبلغ القرض.
• يودع مبلغ القرض للموظف في حسابه الخاص في البنك الذي يحدده.
سداد أقساط القرض:
• تخطر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الجهة التابع لها طالب القرض بقيمة القسط ومدة السداد وتاريخ بدء الخصم.
• يتم سداد مبلغ القرض على أقساط شهرية متساوية ولا تزيد على 48 قسطاً.
• يخصم القسط الأول من راتب المقترض اعتباراً من أول الشهر التالي لابرام عقد القرض.
وقف القرض:
• يجوز للمقترض أن يطلب في أي وقت وقف خصم أقساط القرض مقابل سداد الرصيد المتبقي دفعة واحدة.
• يوقف تحصيل أقساط القرض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ سداد القيمة الحالية للأقساط المتبقية.
• يوقف سداد أقساط القرض خلال الفترة التي لا يستحق عنها المقترض راتباً ويستأنف السداد فور استحقاقه الراتب مع زيادة مدة التقسيط بقدر المدة التي توقف خلالها السداد.
• تسقط باقي أقساط القرض بوفاة المقترض.
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
العدد 4614 - السبت 25 أبريل 2015م الموافق 06 رجب 1436هـ
صدمة افطار الصباح
اذا لم تحفظ الاطعمة بطريقة صحيحة فإنها تتلف و ان لم يحن تاريخ انتهائها