صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (35) لسنة 2015 بشأن إضافة مادة جديدة برقم (34) مكرراً إلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002.
جاء في المادة الاولى ، تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002 مادة جديدة برقم (34) مكرراً، نصها الآتي:
مادة (34) مكرراً:
ويلتزم مالك العقار بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي بتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة طبقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد، ويجب تخصيص مساحة لا تقل عن (40) قدماً مربعاً لكل فرد بشرط ألا يقل ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام وألا تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من ثمانية أشخاص، ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن.
وعلى البلدية المختصة أن تقوم بقيد كافة المساكن المشتركة أو الجماعية بقاعدة البيانات لديها".
فيما نصت المادة الثانية، على جميع ملاك العقارات عند صدور هذا القرار التقدم إلى البلدية المختصة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ونصت المادة الثالثة، على وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.