قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بإلغاء الحكم الصادر بالحبس سنة لصاحب شركة، وقضت ببراءته مما أسند اليه من اتهام.
وقالت وكيل صاحب الشركة، المحامية مها محسن جابر، إن موكلها هو صاحب شركة، وكان يعمل لديه موظفان (رجل وسيدة) آسيويان، وقاما بترك العمل لديه من دون إخطار، وتقدم ضدهما ببلاغين أولهما عن واقعة إفشاء أسرار مهنية، والثاني عن واقعة الهروب من الكفيل، وأبلغ عنهما شئون الاقامة والجوازات والجنسية وقام بإيداع جوازي سفرهما لدى الادارة، إلا أن الموظفين وإمعاناً منهما في الكيدية والتلفيق تقدما ضده بشكوى لمركز الشرطة عن واقعة احتجاز جوازي سفرهما.
وتمت احالة البلاغ إلى النيابة العامة بتهمة أنه في غضون العام 2013 بدائرة أمن محافظة العاصمة: اختلس المنقول المبين الوصف والنوع بالمحضر وهو جوازا السفر الخاصين بالموظفين والمسلمين إليه على وجه الوديعة وطلبت عقابه بالمادة 395/1 عقوبات، والمحكمة الصغرى الجنائية قضت حضورياً بتاريخ 25 سبتمبر/ أيلول 2014 بمعاقبته بالحبس لمدة سنة وكفالة مئة دينار لوقف التنفيذ.
وقالت جابر: «حيث ان هذا الحكم قد جاء مجحفاً بموكلنا ومخالفاً للثابت بالأوراق منطوياً على خطأ في فهم واقعات الدعوى، فقد طعنا عليه بالاستئناف، أولاً بكيدية الاتهام حيث ان الثابت من الأوراق وبالأخص افادة المستأنف بمحضر جمع الاستدلالات أنه قد تقدم ببلاغ هروب ضد المجني عليهما بتاريخ 23 أبريل/ نيسان 2013 لدى مركز شرطة المعارض، وكان الثابت أيضاً أن البلاغ موضوع الدعوى الراهنة مقدم من المجني عليهما ضد المستأنف بتاريخ 8 مايو/ أيار 2013 أي بعد أن سبقهم المستأنف وتقدم ضدهما ببلاغ الهروب سالف البيان بأكثر من خمسة عشر يوماً، ما نستنتج منه أن بلاغ المجني عليهما ضد المستأنف هو بلاغ كيدي وخاصة أنه قد تم تقديمه في تاريخ لاحق لبلاغ الهروب المقدم من المستأنف ضد المجني عليهما، كما تقدم المستأنف ببلاغ آخر بتاريخ 9 مايو 2013 ضد المجني عليهما عن واقعة افشاء أسرار مهنية».
العدد 4613 - الجمعة 24 أبريل 2015م الموافق 05 رجب 1436هـ