تقدم النائب أسامة الخاجة بسؤال لوزير العمل جميل حميدان وهذا نصه:
انضمت مملكة البحرين إلى مجموعة من الاتفاقيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والتي تتعلق بالمرأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة وعليه فما هي القوانين الي سنتها الوزارة لضمان حقوق المرأة؟ وتنص المادة (34) على أنه ( تستحق المرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر وذلك لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها) وبناء على هذه المادة من قانون رقم (36) لسنة 2012 الخامس بقانون العمل في القطاع الأهلي، هل يحق لرب العمل رفض أو تنظيم الإجازة المقدمة من قبل الموظفة العاملة في القطاع الأهلي، وإن تم الرفض فما الإجراء المتخذ من قبلكم؟ كم عدد طلبات التوظيف المقدمة من المجمعات التالية: ( مدينة عيسى 816، الناصفة 733، جرداب 729، جدعلي 721، توبلي 709 ) ؟ وكم طلب قد تم البت فيه وانجازه؟
شكرا حضرة النائب
نتمنى عرض وظائف مناسبة للتخصصات الجامعيه التي اصبح اصحابها بالسنين بلا وظائف وقلة اهتمام من قبل الوزارة وطرح ماهو مناسب لهم...
نعم هناك من تم تدريبه ولكن دون عرض اي وظيفة مناسبه له !!
نائب مناطقي
و لماذا مجمعات محددة فقط اليس النائب يمثل كل الشعب