شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بمحاكمة 5 متهمين تتراوح أعمارهم من 16 إلى 24 سنة بقضية وضع محاكٍ لأشكال المتفجرات وحرق وتجمهر، وحددت المحكمة 11 مايو/ ايار 2015 للاستماع لشاهد الاثبات وإعلان باقي المتهمين مع استمرار حبس المتهم الاول.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين انهم في 5 ديسمبر/ كانون الاول 2014 وضعوا وآخرون مجهولون في مكان عام هيكل محاك لأشكال المتفجرات والتي تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك؛ وذلك تنفيذا لغرض إرهابي، أشعلوا وآخرون مجهولون عمداً حريقاً في المنقولات المبينة بالأوراق، وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها.
وتعود تفاصيل القضية الى ان بلاغ ورد اثر واقعة إشعال حريق عمد ووضع نموذج وهيكل محاك لأشكال المتفجرات والمفرقعات؛ تنفيذا لغرض إرهابي بتاريخ 5 ديسمبر 2014 بمنطقة توبلي، وقد دلت التحريات التي أجراها الملازم عن اشتراك متهم ومعه آخرون في الواقعة، إذ قاموا بتصنيع نموذج وهيكل محاك لأشكال المتفجرات والمفرقعات وقاموا بعدها بالتجمهر داخل المنطقة، اذ كانوا يحملون الإطارات وبلك الهيكل المحاكي لأشكال المتفجرات والمفرقعات، وتوجهوا نحو شارع عمان بالقرب من الدوار الصغير بمنطقة توبلي وأشعلوا الإطارات ورموا مجموعة من الطوب الأحمر في الشارع وسكبوا الزيت في الشارع، وبعدها قاموا بوضع ذلك الجسم الغريب بقصد عرقلة السير وأحداث الفوضى في البلاد وزعزعة الأمن والسلامة في البلاد وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر ومنع رجال الأمن من اداء واجبهم. وقد دلّت التحريات على حيازة المتحرى عنه في منزله أغراض وأدوات تستخدم في أعمال الشغب والتخريب وفي الاعتداء على رجال الأمن، ولما توافرت الدلائل الكافية على ارتكاب المتحرى عنه الجرائم المشار اليها المعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات، وقانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
العدد 4604 - الأربعاء 15 أبريل 2015م الموافق 25 جمادى الآخرة 1436هـ