قالت صحيفة المدينة السعودية اليوم الثلثاء (14 ابريل/ نيسان 2015) إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت أحكاما ابتدائية بحق 8 مدعى عليهم بالتحريض للقتال بالخارج والمشاركة بمسيرات تضمنت السجن 12 عاما و7 أشهر، والغرامة 4 آلاف ريال، والمنع من السفر، حيث تم الحكم على 7 من المدعى عليهم ثبتت إدانتهم بتوجهاتهم المنحرفة فكريا وتحريضهم للشباب بالقتال في الخارج بالسجن من سبعة أشهر إلى أربع سنوات، والحكم على آخر في جلسة منفصلة شارك بمسيرات تطالب بخروج موقوفين بالسجن ثلاث سنوات.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
وجاء في مقتضيات الحكم أنه ثبت لدى المحكمة إدانة مجموعة من المتهمين وجمعيهم سعوديو الجنسية
، حيث تم إدانة المدعى عليه الأول بالاجتماع بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة و حيازته 50 طلقة سلاح رشاش دون ترخيص بعد شرائها وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سبعة أشهر من تاريخ إيقافه منها ثلاثة بناء على المادة ( 40 ) من نظام الأسلحة
والذخائر مع مصادرة الذخيرة المضبوطة معه بناء على المادة ( 50 ) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
كما تمت إدانة المدعى عليه الثاني بحيازة مذكرتين لأحد قادة الفئة الضالة تحث على القتال واجتماعه بذوي التوجهات المنحرفة وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة عشرة أشهر من تاريخ إيقافه ومصادرة المذكرتين المضبوطتين معه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات.
وإدانة المدعى عليه الثالث بالشروع للخروج للقتال في أماكن الصراع وطلبه من أحد الأشخاص دعمه مالياً لأجل ذلك وحيازته في حاسبه الآلي لمواد محظورة والانتماء إلى جماعة محظورة مخالفة لمنهج الكتاب والسنة وحكم عليه بالسجن لمدة سنة من تاريخ إيقافه ومصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات.
وتمت إدانة المدعى عليه الرابع بالافتيات على ولي الأمر من خلال تبنيه وقناعته بأن القتال في العراق واجب ودعوة وتحريض الشباب للخروج إلى هناك وشروعه في الذهاب إلى هناك وإدانته بإتلاف جواز السفر الخاص به، وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (5-6) من نظام مكافحة التزوير وتغريمه مبلغا وقدرة ثلاثة آلاف ريال بناء على المادة (10) من نظام وثائق السفر ومنعه من السفر لمدة أربع سنوات. وإدانة المدعى عليه الخامس بالخروج إلى أفغانستان للمشاركة في القتال والتدرب على الأسلحة هناك، وحكم عليه بالسجن لمدة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات.
كما تمت إدانة المدعى عليه السادس بالافتيات على ولي الأمر من خلال شروعه في الذهاب للقتال في أماكن الصراع وسعيه في البحث عن طريق يوصله إلى هناك وحيازته في جواله لملفات محظورة وحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر من تاريخ إيقافه ومصادرة الجوال المضبوط معه الذي يحتوي على مواد محظورة ومنعه من السفر لمدة ثلاث سنوات بعد خروجه من السجن . وإدانة المدعى عليه السابع بالافتيات على ولي الأمر من خلال خروجه إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال وحيازته في جهاز الحاسب الآلي لمواد محظورة وحكم عليه لمدة سنة وستة أشهر ومصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة معه ومنعه من السفر لمدة ثلاث سنوات .
وفي جلسة أخرى منفصلة ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة متهم ( سعودي الجنسية ) بتهم منها المشاركة في مسيرتين في الرياض للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين على ذمة قضايا أمنية وتنفيذه لطلب أحد الأشخاص بتنظيم ثلاث مسيرات، واستلامه وتسليمه لأجل ذلك مبالغ مالية، وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع المنسقين لتلك المسيرات، وحيازته لسلاح من نوع مسدس نصف مع ذخيرته بدون تصريح، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عما أخبره عنه أحد الأشخاص من استهداف إحدى الشخصيات الهامة بعملية اغتيال.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه مع تغريمه مبلغاً وقدره ألف ريال، ومنعه من السفر خمس سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.