كشف رئيس جمعية النقل والمواصلات، أحمد ضيف لـ «الوسط»، عن إحصائية أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بخصوص حركة الشاحنات على جسر الملك فهد، مشيراً إلى أن المعدل اليومي للشاحنات المغادرة من الجانب البحريني، بلغت في العام 2013 نحو 167.21 شاحنة، بمعدل 458 شاحنة يومياً.
وتساءل «لماذا لا تصدر شئون الجمارك والإدارة العامة لجسر الملك فهد، إحصائية لحركة الشاحنات عبر الجسر؟ أسوة بالإحصائية الأسبوعية التي تصدرها شئون الجنسية والجوازات عن مجموع المسافرين الذين يدخلون البحرين من جميع المنافذ».
واستغرب ضيف تغاضي الجهات المعنية بإصدار إحصائية لحركة الشاحنات، وذلك من أجل إطلاع مجلس الوزراء، ومجلس التنمية الاقتصادية، لمعالجة المشكلة ومعرفة أسباب التأخير.
وأشار إلى أن أزمة تكدس الشاحنات مازالت مستمرة دون حل، منوهاً إلى «تلقي الجمعية مجموعة من الشكاوى من أصحاب شركات النقليات، تتعلق بوقف معظم البضائع القادمة من جميع دول الخليج والأردن، والسبب يعود لخطأ موظفي الجمارك في الدول المصدرة، من خلال كتابة رموز البضائع الدولية بشكل مختلف عن الرموز التي تتطابق ونوع البضاعة».
وتابع «أدى ذلك إلى شلل في الجمارك البحرينية ووقوف جميع البضائع ومن ضمنها المواد الكيماوية والألبان والخضراوات والفواكه القابلة للتلف، بسبب فترات الوقوف الطويلة».
وواصل حديثه «وسرد أصحاب الشركات في هذه الشكوى بأن الجانب السعودي لا يقبل أي بيان جمركي في حال عودة التجار لتصحيح الخطأ، فضلاً عن قيام مسئول الجمارك بطلب مبلغ تأمين يوازي مبلغ الضريبة لتمكين الحمولات من الدخول للبحرين، على أن تقوم إدارة الجمارك بإرجاع مبلغ التأمين في حال تصحيح البيان السعودي أو الصادر من أي دولة مصدرة، وهذا ما ترفضه إدارة الجمارك بشكل قاطع بالتعديل في البيانات الجمركية التي أصدرتها».
وأوضح «أصدر مكتب الرئيس لشئون الجمارك في البحرين تعميم إلى المخلصين الجمركيين، جاء فيه: لوحظ من خلال تدقيق بعض المعاملات الجمركية عدم تحري الدقة من بعض المخلصين الجمركيين عند ملء البيان الجمركي وهو ما يشكل مخالفة تستوجب المساءلة القانونية سنداً لأحكام قانون الجمارك الموحد والقرار رقم 16 لسنة 2003 بشأن نظام المخلصين الجمركيين.
وأفاد أن التعميم جاء فيه «إن شئون الجمارك تود التذكير والتنبيه بأن عدم تقيد المخلصين الجمركيين بالتزاماتهم الملقاة عليهم بموجب القانون والقرار، سيؤدي إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها قانوناً وبالأخص الواردة في المادة 15 من القرار، والتي أعطت الحق للإدارة بفرض العقوبات ومنها، الإنذار، غرامة مالية لا تتجاوز 500 دينار، الإيقاف عن العمل مدة لا تتجاوز 3 أشهر، ويجوز مضاعفة العقوبة في حالة العودة على أن لا تتجاوز السنتين، بالإضافة إلى إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً وشطب اسم المخلص من سجل المخلصين».
العدد 4600 - السبت 11 أبريل 2015م الموافق 21 جمادى الآخرة 1436هـ