أقرَّ مجلس النواب في جلسته أمس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات.
وينص التعديل على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من عرَّض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو حمل غيره على ذلك. وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة في مكان خالٍ من الناس».
العدد 4596 - الثلثاء 07 أبريل 2015م الموافق 17 جمادى الآخرة 1436هـ