قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد الحكم الصادر على آسيويين، باعا ذهبا «مقلدا» لصاحب محل للذهب، بـ31 ألف دينار، وحصلا منه على 11 ألف دينار، وإبعادهما نهائيا عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات.
كان صاحب محل للذهب بالرفاع قد ابلغ الشرطة بأن آسيويا باع له ذهبا، بلغت قيمته 31 ألف و777 دينارا، وأنه اشتراه منه وسدد له جزءا من ثمنه، وبعدها اكتشف أن قطعا قليلة منه من الذهب الحقيقي والباقي مقلد، ومن خلال التحريات تم التوصل إلى المتهمين والقبض عليهما، واعترف الأول بأنه كان يعمل في مجال البناء بالإمارات، وقد اتفق مع زميله (المتهم الثاني) على أن يقوما ببيع ذهب مقلد على انه أصلي في البحرين، وبالفعل قاما بشراء خمسة كيلوغرامات من الذهب المقلد، وأربعة غرامات ذهب حقيقي قيمتها 750 درهما. وقال المتهم إنهما حضرا إلى البحرين، وقاما بصباغة الذهب باللون الأسود حتى يبدو قديما، ووضعاه في كيس من القماش مملوء بالرمل حتى يزيد وزن الذهب، ثم وضعوا الذهب المقلد في الأسفل والقطع الأصلية أعلى الكيس. وبعد ذلك توجها إلى صاحب أحد محال بيع الذهب في منطقة الرفاع، وتحدث المتهم الأول وأخبر صاحب المحل أنهما عثرا أثناء حفرهما في أحد البيوت على كمية من الذهب القديم، وأظهر له غراما من الذهب الأصلي ليفحصها، وبالفعل فحصها وأخبره بأنها ذهب أصلي، وعرض عليه شراء الكمية كلها. وتخيل صاحب المحل (المجني عليه) أنه وقع على صفقة ضخمة، فطلب من المتهم الآسيوي، أن يقابله في منطقة بالمنامة، فتوجها إليه حاملين الكيس الذي وضعا في اعلاه قطع الذهب الأصلي والمقلد أسفله، والتقى بهما صاحب المحل وفحص القطع الموجودة أعلى الكيس وكانت من الذهب الحقيقي، فقرر أن يشتري الكيس بما فيه، بمبلغ 37 ألفا و777 دينارا، وتعلل بأنه لا يحمل المبلغ كله وأعطاهما 11 ألف دينار فقط. وبعد عودته إلى محله قام بفحص باقي الذهب فاكتشف أنه وقع ضحية لمحتالين، فسارع بإبلاغ الشرطة التي تمكنت من القبض على المتهمين، وأحالتهما إلى النيابة التي أسندت إليهما: أنهما في 29/9/2014 توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية والمملوكة للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية. وحكمت محكمة أول درجة بالحبس سنتين مع النفاذ للمتهمين، وأمرت بإبعادهما نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات، لم يرتض المتهمان الحكم فقاما بالطعن عليه عن طريق الاستئناف، وقضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم الصادر.
العدد 4596 - الثلثاء 07 أبريل 2015م الموافق 17 جمادى الآخرة 1436هـ