مرر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة "127" من المرسوم بقانون رقم "54" للعام 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي يقضي بإلزام الحكومة تحديد المدى الزمني المبدئي لتنفيذ الاقتراح برغبة في حال قبوله، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بالرغبة، وجب عليها أن تبين للمجلس أسباب ذلك.
وتأتي موافقة النواب، في ظل تحفظ الحكومة على المشروع، لما يكتنفه من شبهة دستورية، واعتباره تدخل في عمل السلطة التنفيذية.
(التفاصيل في عدد الغد)