أجمعت المجالس البلدية (المحرق، الشمالية، الجنوبية)، على «رفض مشروع بقانون يتضمن إجراء تعديلات على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتحديداً المادة (20) بحيث تلزم المجالس البلدية بالرد على المشروعات أو المقترحات التي يرفعها وزير شئون البلديات للمجالس خلال ثلاثين يوماً من رفعها إليها، وإلا اعتبر ذلك بمثابة قبول ضمني لهذه المشروعات أو المقترحات. وأما في حال رفضها المجلس فيكون للوزير المختص بشئون البلديات رفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك».
وشددت المجالس البلدية على «رفض إجراء أي تعديل بعيداً عن المجالس البلدية المعنية بهذا الأمر»، فيما رفضت أيضاً «إعطاء الوزير المختص صلاحية اقتراح المشروعات، وكذلك رفضت تقييد المجلس بمهلة محددة في الرد على مقترحات ومشروعات الوزير».
ورأت المجالس البلدية أن في ذلك «تهميشاً للمجالس وسحب الصلاحيات منها تدريجياً».
وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، النائب جمال داوود: «توجد بعض الأمور غير واضحة حتى الآن، ونحن من خلال مراجعة المراسلات والتقارير الواردة من المجالس البلدية، توصلنا إلى ضرورة عقد اجتماع مباشر مع أعضاء المجالس البلدية أو من يمثلهم للوقوف على صحة ما ورد من معلومات وتقارير بخصوص هذه الجزئية من التعديل، ولذلك من الصعوبة الآن تحديد إجماع المجالس البلدية نحو الرفض أو القبول، وهذا سيتم توضيحه إبان الاجتماع الذي سيعقد لذلك خلال الأسبوع المقبل».
وذكر داوود أن «اللجنة ناقشت في اجتماعها الذي عقد في الأول من أبريل/ نيسان الجاري، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001، المعدل بقانون رقم (38) لسنة 2006، والخاص بتفعيل دور المجالس البلدية وتحويل كل مجلس بلدي إلى إدارة محلية في نطاق حدود بلديته، وفقاً لاختصاصاته، وإيصال أفضل الخدمات وتطوير البنية التحتية لكل محافظة، مع الحفاظ على استقلالية المجالس البلدية، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، كما واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة».
وأوضح داوود أن «هناك مرئيات متفقاً عليها بين النواب والمجالس البلدية في التعديلات القانونية على المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، ولذلك قررنا الاجتماع من أجل تقريب وجهات النظر».
وأضاف داوود أن «اللجنة ناقشت في الاجتماع ذاته مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001، الخاص بتحديد الرقابة التي يمارسها الوزير على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية والتي ارتأت دستورية المشروع بقانون، كما واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، والمجلس البلدي للمحافظة الجنوبية، والمجلس البلدي للمحافظة الشمالية، ومجلس المحرق البلدي».
وسبق أن وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 يونيو/ حزيران 2014 على المشروع بقانون سالف البيان، والمقدم من لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، وقد أكدت اللجنة أن مقترح تعديل المادة (20) جاء استجابة لما تم طرحه في اجتماعها مع وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني السابق جمعة الكعبي.
واعتبر رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق، غازي المرباطي، «المشروع بقانون سالف البيان بشأن تعديل أحكام المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، بإضافة فقرة تمنح الوزير المختص بشئون البلديات حق إحالة ما يراه من مشروعات قرارات أو مقترحات إلى المجلس البلدي، ترقيعاً تشريعياً في حال نفاذه، ويعطي مساحة لتمرير أي مشروعات قد لا يوافق عليها المجلس البلدي».
وقال المرباطي: «إنه في 23 يونيو/ حزيران 2014 وافق مجلس الشورى على الاقتراح بقانون سالف البيان والمقدم من لجنة الخدمات بمجلس الشورى بهدف فرض مزيد من القيود على المجالس من قبل الوزير المختص، حيث أكدت اللجنة أن مقترح تعديل المادة (20) جاء استجابة لما تم طرحه في اجتماعها مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، ثم طالعتنا إحدى الصحف المحلية بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2014 أن الحكومة أحالت إلى مجلس النواب مشروعاً بقانون جديد يتضمن إجراء تعديلات على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ضمن المادة (20)»، مستدركاً بأن «هذا الاقتراح ما هو إلا مزيد من القيود بغيتها السلطة المركزية بهدف فرض مزيد من الوصاية الإدارية على المجالس البلدية، إضافةً إلى تعارضه وأحكام نص المادة (50) من الدستور التي تؤكد على مبدأ الاستقلال، ونخص هنا حين ساوى المشروع بقانون سلطة الوزير في إبداء الاقتراحات والمشروعات بسلطة المجالس البلدية، وذلك يؤدي إلى انتزاع صفة الاستقلال والمبني على قاعدة اللامركزية في توزيع الاختصاص، حيث إن حدود سلطة الوزير المختص لا تعدو كونها رقابة وتنسيقاً لا تدخلاً وهيمنة، وذلك وفقاً لأحكام القاعدة الدستورية، حيث تعتبر عملية الرقابة لاحقة على أعمال المجالس البلدية والتي نظمها قانون البلديات في المادة (20)».
وبين المرباطي أن «الاقتراح بقانون تجاوز حدود تلك السلطة بمنح الوزير المختص بشئون البلديات حق إحالة ما يراه هو من مشروعات قرارات أو مقترحات للمجالس البلدية، وذلك يؤدي إلى انتزاع حق المجالس في الانفراد باختصاصاتها الأصيلة كالاقتراح والقرار والتوصية بشأن المشروعات التي تدخل حكماً في صميم أعمالها بحسب مقتضيات أحكام المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وتحديداً ضمن المادة (20)، مع عدم إغفال المسئولية السياسية المناط بها الوزير المختص بشئون البلديات أمام السلطة التشريعية، إضافة إلى أن الاقتراح بقانون يتعارض وأحكام المادة (19) في اختصاصات المجالس البلدية الفقرة (س)».
وذكر رئيس اللجنة أن «الفقرة (س) لا تدع مجالاً للشك أن النظر في الاقتراحات التي تقدمها الوزارات هي من اختصاصات المجالس البلدية، والاستثناء بمنح وزير شئون البلديات حق إحالة المشروعات والقرارات أو المقترحات وربطها بمدد زمنية لا تعدو سوى الدفع نحو تجريد المجالس البلدية من صلاحياتها، وترقيع تشريعي يهدف إلى فرض هيمنة الوزارة على الهيئات البلدية ومزاحمتها في قراراتها واقتراحاتها، وإلا ما هو مبرر تعديل المادة (20)؟ أليست وزارة البلديات هي إحدى تلك الوزارات التي ينظر المجلس البلدي في اقتراحاتها؟ ألم تؤكد القاعدة الدستورية المنصوصة في أحكام المادة (50) أن حدود الدولة في ظل التوجيه والرقابة لا تعدو أن تكون في جوهرها حق تنسيق وتوجيه فقط، والتي نظمها قانون البلديات وفقاً للمادة (20)، حيث أجاز للوزير الاعتراض على قرارات وتوصيات المجالس؟ مع الأخذ بعين الاعتبار الضوابط والشروط التي يبتغيها المشرع عند ممارسة الوزير المختص (وزير البلديات) هذا الحق، وذلك للحيلولة دون الانحراف به أو إساءة استعماله».
وأكد المرباطي أن «المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 حدد إطاراً زمنياً تحفظ به السلطة التنفيذية حقها في رقابة عمل المجالس البلدية والتي تصدر كتوصيات وقرارات وفقاً لنص المادة (20) سالفة البيان. وإن الحكمة التي أرادها المشرع في جعل توصيات وقرارات المجالس البلدية تخضع لرقابة الوزير المختص في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً تكمن في أن التوصيات والقرارات ماهيتها مشاريع خدماتية للمواطنين، وفي غالبها تتناغم مع اختصاصات المجالس ومستوفية الدراسات المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع الخدمي، ولا يجوز أن تعطل أكثر من المدة التي حددها المشرع والسالف بيانه»، مردفاً أن «تلك المدة الزمنية هي حالة رقابية أولى على أعمال المجالس البلدية، وعلى إثر تلك المدة يصحح المجلس البلدي قراره أو توصيته وفقاً لمبررات اعتراض الوزير، وتكون التوصية بذلك نافذة كون الوزير المختص قد مارس حقه في الرقابة وجاءت كما يراها الوزير متسقة مع القانون ومتوافقة مع السياسة العامة للدولة، فلا مكان هنا لمعيار المدة الزمنية التي ضمنتها ديباجة المشروع بقانون وهي ثلاثين يوماً».
العدد 4595 - الإثنين 06 أبريل 2015م الموافق 16 جمادى الآخرة 1436هـ