العدد 4594 - الأحد 05 أبريل 2015م الموافق 15 جمادى الآخرة 1436هـ

"خارجية الشورى" تبحث تغليظ عقوبة التحريض على الإرهاب

القضيبية – مجلس الشورى 

تحديث: 12 مايو 2017

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها اليوم الاثنين ( 6 أبريل / نيسان 2015) برئاسة رئيس اللجنة سوسن تقوي ، وبحضور أعضاء اللجنة و العضو بسام البنمحمد و العضو صادق آل رحمة والمستشار القانوني وممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006م المعدل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، حمد مبارك النعيمي، عبدالرحمن محمد جمشير، صادق عيد آل رحمة، والذي يهدف إلى محاربة الارهاب وتغليظ العقوبات، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث الاقتراح بقانون بحضور مقدمي الاقتراح والجهات المعنية في الاجتماع القادم.

يشار إلى أن الاقتراح بقانون ينص على أن "يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من روّج أعمالاً تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، أو قام بأي شكل من الأشكال بتمجيد أو تعظيم أو تبرير أو تحبيذ أو تشجيع عمل إرهابي وقع بقصد التحريض أو التشجيع على القيام بفعل مماثل لتلك الجريمة الإرهابية".

كما نص التعديل المقترح على القانون على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يضمن الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع، متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيا كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التشجيع".





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً