ألزمت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، الحكومة بتحديد مدة زمنية لتنفيذ الاقتراحات برغبة التي يوافق عليها مجلس النواب، وذلك بعد أن أقرت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ورأت وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب أن هناك شبهة عدم دستورية التعديل المقترح، مبدية خشيتها أن يكون التعديل «مساءلة سياسية للحكومة»، إلا أن المستشار القانوني للمجلس رأى خلاف ذلك.
وتنص المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كما وردت في مشروع القانون على أن «لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، على أن يتضمن الرد تحديد المدى الزمني المبدئي لتنفيذ الرغبة في حال قبولها، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بالرغبة وجب عليها أن تبين للمجلس أسباب ذلك».
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون المذكور في جلسته يوم الثلثاء المقبل (7 أبريل/ نيسان 2015).
وأوضح ممثلو وزارة شئون المجلسين في اجتماعاتهم مع اللجنة التشريعية أن المشروع بقانون يتضمن شبهة عدم دستورية؛ حيث أنه يخالف المادة (68) من الدستور لأن وضع مدة زمنية للحكومة بتنفيذ الرغبة للموافقة عليها سيكون تدخلاً في صلب صلاحيات الحكومة.
وبين ممثلو الوزارة أن «هناك تعاوناً بين الحكومة ومجلس النواب منذ الفصل التشريعي الأول في الموافقة على العديد من الرغبات التي تم رفعها إلى المجلس، وعليه فإنه يخشى أن يكون التعديل المطروح في المشروع بقانون بمثابة مساءلة سياسية للحكومة».
وأفادوا بأن «المادة (68) من الدستور تم تعديلها في 2013، حيث تم تحديد فترة زمنية لرد الحكومة على المجلس في الموافقة على الرغبة من عدمه، وعليه فإن الوزارة تقترح بأن يكون التعديل الوارد في المشروع بقانون عن طريق تعديل دستوري بإضافة مادة جديدة أو فقرة جديدة في المادة (127) من الدستور، بيد أن المشكلة التي قد تثار حتى لو تم اقتراح تعديل الدستور تكمن في أن وضع مدة زمنية لتنفيذ الرغبة سيعد بمثابة مساءلة سياسية للوزير، حين لا يتم تنفيذ الرغبة في الفترة المحددة، كما أن هذا الأمر مبتدع ولا يوجد له مثيل في الدساتير الأخرى».
هذا، وأكد المستشار القانوني لشئون اللجان بمجلس النواب أن «مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور، ولا تشوبه شائبة عدم الدستورية، حيث يهدف إلى تفعيل وسيلة الاقتراح برغبة كأحد مظاهر التعاون بين السطلتين التشريعية والتنفيذية، بل إن الكثير من الدراسات تُدرج الاقتراح برغبة في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة».
وشدد على أنه «لا تعارض بين أحكام المشروع، والمادة (68/أ) من الدستور، حيث أن ما يسطره المشروع من أحكام لا يتعارض البتة مع نص المادة المذكورة، فإذا كان النص الدستوري قد ألزم الحكومة بأن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر بقبول أو رفض الرغبة، وأن تبين الأسباب حال رفضها للرغبة، فإنه لا تعارض بين هذه المدة الدستورية الممنوحة للحكومة، وبين أن تحدد مدى زمنياً مبدئياً في حالة الموافقة عليها، وذلك أن المخالفة الدستورية تتمثل في حالة ابتداع النص القانوني لحكم يخالف نصاً في الدستور، أو مبدأ من المبادئ الدستورية، وهذا ما خلا منه النص المقترح للمادة محل التعديل، فهو لم يلزم الحكومة بالرد في ميعاد يجاوز أو ينتقص من الميعاد الدستوري الوارد النص عليه في المادة (68/أ) من الدستور، أو يلزمها بأن يكون قبولها للرغبة أو رفضها شفاهة، بل ألزمها فقط بأن تحدد مدى زمنياً مبدئياً إذا قبلت الرغبة وأفصحت عن ذلك كتابة خلال الأجل الممنوح لها».
وأشار إلى أن «النص المقترح لم يتضمن التزام الحكومة بتنفيذ الرغبة في ميعاد محدد، بل ألزمها بأن تحدد هي المدى الزمني المبدئي، وهذا التحديد المبدئي لا يلزم الحكومة بأن تنفذ الرغبة حرفياً خلاله، بل في ميعاد يقاربه بعداً وقرباً وهذا ما يترك تقييمه لمجلس النواب مقدم الرغبة إلى الحكومة».
العدد 4592 - الجمعة 03 أبريل 2015م الموافق 13 جمادى الآخرة 1436هـ
متى يتم تمرير
متى تمرير الميزانيه الجديده
sunnybahrain
السلام عليكم ،،اسعد الله ايامكم ،،رجاء يا نواب امجلس الكرام ،،المواطن العادي لا يفهم الالغاز التي تتحدثون عنها { الماده 68 + 65 + 127+54+ ,,فهمونا بالعربي هل هذه المواد تعني ب شؤون عامة الناس ،،ام هي اللغاز لعلاواتكم وشؤون تقاعدكم ،،الله اسلم شعب البحرين منكم ،، السلام عليكم .
من يسمعكم
إن شاء الله اللي تبونه بيصير حسب رغبتكم
من أنتم؟