صرح رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي خالد قمبر بأن اللجنة طرحت في اجتماع المجلس الاعتيادي الأخير موضوع ترشيح ممثل عن المجلس في اجتماع لجنة التظلمات من قرارات الاستملاك والتثمين، وأوصت اللجنة حينها بأن يكون الممثل هو عضو الدائرة التي يقع فيها العقار موضع التظلم من قرار الاستملاك أو التثمين إلاّ أن رأي المجلس بالأغلبية أرتأ أن يكون ممثل واحد عن المجلس بالتنسيق مع مكتب سعادة رئيس المجلس وتتم إحاطة عضو الدائرة المعني بالموضوع.
وأضاف قمبر "كما استعرضت اللجنة إجراءات المجلس في الأدوار السابقة بشأن حضور ممثل عن المجلس في اجتماعات إدارة الاستملاك والتعويض المعنية بدراسة طلبات الاستملاكات، ورأت اللجنة ضرورة الاستمرار في هذه الإجراءات".
وذكر قمبر بأن اللجنة قدمت عرضاً حول مراحل الاستملاك التي تجري بحسب ما ورد في قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة الصادر سنة 2009م برقم (39) والقرار الوزاري رقم (14) لسنة 2011م بشأن تشكيل لجنة التظلمات من قرارات الاستملاك والتثمين، حيث أوضح بأن طلبات الاستملاك تقدم من قبل جهات حكومية أو مؤسسات وهيئات عامة أو بلديات أو اشخاص اعتبارية عامة مشفوعة ببيانات العقار المراد استملاكه للمنفعة العامة بشرط توافر الاعتماد المالي، وذلك إلى إدارة الاستملاك والتعويض التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والتي تدرسه وتقره ومن ثم ترفعه إلى لجنة التثمين المكونة من موظفين مختصين بالوزارة وجهات حكومية أخرى إضافة إلى خبراء من القطاع الخاص ومندوبين من جمعيات ذات العلاقة وغرفة التجارة، وتقوم هذه اللجنة بتثمين العقار بحسب السوق.
وأضاف قمبر "بعد مرحلة التثمين، يقوم سعادة الوزير بإصدار قرار الاستملاك وينشر في الجريدة الرسمية وصحيفتين محليتين وإعلان في مقر البلدية الكائن في دائرتها العقار مسبباً ومرفقاً به بيان تفصيلي للعقار وخريطته، ومن ثم يتم إصدار إخطار إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري و مكتب التوثيق بوزارة العدل لإيقاف أي تعامل بشأن العقار موضع الاستملاك حتى استكمال نقل ملكيته، وإخطار آخر إلى ملاك وشاغلي العقار، والذين يمكنهم اللجوء إلى لجنة التظلمات في حال الاعتراض على قرار الاستملاك أو التثمين، فإذا لم يقبلوا بقرار اللجنة يمكنهم اللجوء إلى المحكمة المختصة".