يبحث أعضاء مجلس الشورى في جلستهم يوم الأحد المقبل (29 مارس/ آذار 2015)، مشروع قانون في شأن الإسكان، يعطي الحق للمطلقات والأرامل والمهجورات بالتقدم بطلب الحصول على خدمة إسكانية، وذلك بعد أن تمت إضافتهن إلى الفئات التي يحق لها الاستفادة من الخدمات الإسكانية.
ووافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع القانون بعد إجراء تعديلات وإضافات عليه.
وتنص المادة (2) من مشروع القانون على أن «تتكون الأسرة الأساسية المستحقة للخدمة الإسكانية من الفئات التالية: الفئة الأولى: الزوج والزوجة مع مراعاة أن تعدد الزوجات لا يعطي الحق في الحصول على أكثر من خدمة إسكانية واحدة. الفئة الثانية: الأسرة ذات العائل الواحد سواء أكان رجلاً أم إمرأة مع قاصر أم أكثر. الفئة الثالثة: الابن البالغ غير المتزوج الساكن مع والديه البحرينيين أو أحدهما وفقاً لما يلي: أن يتم تكوين هذه الأسرة باختيار الوالدين أو أحدهما والابن البالغ حتى وإن كان للوالدين أبناء بالغون آخرون يسكنون معهم. ويحرم هذا الاختيار هذا الابن من التقدم لنيل خدمة إسكانية أخرى ولا يحرم الأبناء الآخرين من التقدم لنيل خدمة إسكانية متى توفرت فيهم شروط تكوين أسر من الفئة (1) أو الفئة (2) غير أنه يجوز لهذا الابن أن ينسحب قبل التخصيص ليحل محله ابن آخر - إن وجد - تنطبق عليه الشروط وذلك لمرة واحدة. ويحرم الوالدين أو أحدهما منفردين من الحصول على خدمة إسكانية أخرى. يكون هذا الاختيار نهائياً وغير قابل للرجوع فيه بعد التخصيص».
وحددت المادة الفئة الرابعة وهي: الابن أو الابنة أو كلاهما البالغ سن الرشد ويتيم الوالدين ولديه أخ أو أخت قاصر أو أكثر.
وبناء على اقتراح مقدم من النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، ورئيس لجنة شئون المرأة والطفل هالة رمزي، تمت إضافة فئة خامسة، وهي: المطلقة أو الأرملة أو المهجورة التي تملك ما يثبت الهجران ولديها دعوى طلاق، أو العزباء يتيمة الأم أو الأب حتى ولو كانت تعمل أو متجاوزة للسن القانوني، لها الحق في التقدم بطلب شقة سكنية عن طريق الإيجار وفقـاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وحددت المادة شروطاً لاستفادة الفئة الخامسة من الخدمات الإسكانية، وهي: ألا يحق لها بأي حال من الأحوال التقدم والانتفاع من الخدمات الإسكانية، بحيث لا يمكن إدراجها ضمن الفئات الأربع التي حددها هذا القانون للاستفادة من المشاريع الإسكانية. وأن تملك مصدراً ثابتاً للدخل، على ألا يتجاوز صافي دخلها 300 دينار وأن تقدم ما يثبت هذا الدخل والإلتزامات والديون الملزمة بسدادها. وأن يتم استقطاع مبلغ ثابت شهريـاً نظير إقامتها في هذه الشقة. وألا يكون قد سبق لها الإنتفاع من المشاريع الإسكانية في وقت سابق. وألا يقيم معها في السكن أقاربها إلى الدرجة الثانية (إلا في حال كانت المواطنة تحضن طفلاً يتيماً)، على أن يتم إثبات عدم انتفاع هؤلاء الأقارب من الخدمات الإسكانية أو عدم امتلاكهم لمسكن أو عقار خاص بهم.
وأوضحت المادة أنه «في حال كانت المواطنة العزباء حاضنة (أخوتها الصغار أو أبناء الأخت أو الأخ) يتوجب عليها أن تقدم ما يثبت هذه الحضانة. وفي حال وجود أحد الأبوين أو كليهما ولا تنطبق عليها باقي الفئات، يجب إثبات عدم امتلاكهما أي عقار.
وأضافت «يتوجب على المنتفعة أن تقيم في الشقة فور التخصيص، وفي حال تأخرت الإقامة لمدة تزيد على شهرين دون سبب معقول فإن الوزارة ستقوم بسحب التخصيص ومطالبة المنتفعة بتسليم المفاتيح بعد إشعارها دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء قانوني آخر. ويتوجب الإقامة في الشقة إقامة دائمة ومستمرة بغرض الاستقرار فيها، على ألا تنقطع المنتفعة عن الإقامة فيها لمدة تتجاوز 3 أشهر، وفي حال تجاوز الانقطاع هذه المدة دون مبرر معقول، فإنه يحق للوزارة بعد إشعارها سحب الشقة ومطالبة المقيمة بالإخلاء دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء قانوني آخر.
وذكرت المادة في الشروط أيضاً أنه «في حال وفاة المنتفعة فإنه يتوجب على الورثة التبليغ عن ذلك وإخلاء الشقة وإعادتها بمحتوياتها المملوكة للوزارة (من أثاث ونحوه) خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاة، وفي حال وجود أقارب قصر للمنتفعة المتوفاة كانوا يقيمون معها ولم يكن لحاضنهم الجديد مأوى فإنه يحق لهم الإقامة المؤقتة في الشقة إلى حين إيجاد مسكن يأويهم على ألا تتجاوز مدة إقامتهم 6 أشهر من تاريخ وفاة المنتفعة. وفي حال تبدل وضع المنتفعة (بزواجها أو حصولها على عقار صالح لسكنها) فإنه يتوجب عليها إخلاء الشقة خلال المدة المنصوص عليها. وألا يقل عمرها عن إحدى وعشرين سنة وقت تقديم الطلب.
هذا، ووافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على تحديد سن المتقدم للحصول على الخدمة الإسكانية، على أن يكون ما بين 21 – 50 عاماً عند تقديم الطلب.
وأوضحت المادة (4) من مشروع القانون أنه «يشترط للحصول على وحدة سكنية (منزل أو شقة) عن طريق التمليك أن تتوافر المتطلبات التالية: أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية. أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة الأساسية. ألا يقل سن مقدم الطلب عن 21 سنة ميلادية ولا يزيد على 50 سنة وقت تقديم الطلب. ألا يكون مقدم الطلب مالكاً هو أو أحد أفراد أسرته الأساسية لمنزل أو لأرض سكنية مناسبة. ألا يكون مقدم الطلب أو أي من أفراد أسرته الأساسية قد سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية مقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو أية جهة أخرى. ويستثنى من ذلك خدمة الشقة عن طريق الإيجار من الوزارة أو أية جهة أخرى، ويجب على مقدم الطلب في هذه الحالة إعادة الشقة السكنية إلى الوزارة أو الجهة المانحة بحالتها الأصلية خلال شهرين من تسلم مفتاح الوحدة السكنية.
كما حددت دخل رب الأسرة وقت تقديم الطلب، على ألا يجاوز مبلغ ألف دينار، ويجوز بقرار يصدر من مجلس الوزراء زيادة المبلغ على الحد المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وحظرت المادة (9) من مشروع القانون بيع أو تأجير الوحدة السكنية، إذ نصت على أنه «لا يجوز للمنتفع تأجير المسكن من الباطن كله أو بعضه أو التنازل عنه كله أو بعضه بأي وجه من الوجوه إلا بعد سداد كامل الأقساط. وأن يُسكن بصفة دائمة أشخاصاً آخرين غير أفراد أسرته الأساسية إلا بعد موافقة الوزير. ولا يجوز بيع المسكن إلا بعد سداد جميع الأقساط ووجود مسكن بديل للأسرة الأساسية.
العدد 4584 - الخميس 26 مارس 2015م الموافق 05 جمادى الآخرة 1436هـ
احين انتون
حلو مشاكل الناس اللي للحين ماحصلو وعقب فكرو باضافه فئات