مرر مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية أمس الأحد (22 مارس/ آذار 2015)، المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، رغم تصويت 10 من أعضائه من بينهم النائبان الأول والثاني على رفض المرسوم.
والرافضون هم إلى جانب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى خالد المسقطي كلٌ من الأعضاء: جميلة سلمان، جهاد الفاضل، جواد الخياط، سعيد أحمد عبدالله، سوسن تقوي، محمد علي حسن، منصور سرحان، هالة الفايز.
واستند الرافضون في موقفهم على إجازة المرسوم تقليص راتب الموظف المساءل تأديبياً إلى النصف، بعد مضي 6 أشهر من توقيفه يكون فيه صرف الراتب بالكامل، معتبرين ذلك أمراً مضراً للأسرة والالتزامات المالية للموظف، كما رأوا أن فيه تعدياً على مبدأ «إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، إذ يوحي تقليص الراتب إلى إدانة الموظف رغم عدم صدور الحكم القضائي بعد - بحسب ما قالوا.
العضو عزيز أبل، بيَّن «إن ما استرعى انتباهي أن المادة 22 من المرسوم أجازت مساءلة الموظف تأديبياً إذا وجهت إليه تهمة جنائية متى كانت هذه التهمة تمثل خروجاً على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو من شأنها الإخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها، بينما كان النص الأصلي لا يتيح مساءلة الموظف تأديبياً قبل البتّ في الشق الجنائي من سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال».
وأردف «في الأساس المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فلو افترضنا أن موظف وجهت إليه تهمة جنائية؛ فهذا شأن النيابة، أما المساءلة فهو قرار إداري. وأعتقد أن هنالك إرباك يبدو وكأنه يستبق نتيجة ثبوت التهمة»، مشيراً إلى أن» النيابة عليها في البداية تثبيت التهمة وإحالتها إلى المحكمة لتصدر حكمها القضائي، فما هو مبرر الإجراء التأديبي إذا لم تثبت التهمة؟ ثم بعد ثبوت البراءة لماذا لا يوجد حديث عن رد الاعتبار»، معرباً عن اعتقاده بـ «وجود شبهة دستورية في المرسم».
لكن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب البوعينين رد على أبل بالقول: «إن الشق الجنائي هو اختصاص أصيل للنيابة العامة. وديوان الخدمة المدنية مسئول فقط عن الإجراء التأديبي، وإن الديوان لم يُدِنْ الموظف العام إنما هي مجرد من أجل عدم العبث بأوراق القضية إن وجدت، أما رد الاعتبار بعد ثبوت البراءة من القضية الجنائية سيكون تلقائياً وعلى المستويين الإداري والوظيفي».
هذا وأكد مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية عادل حاجي ما ذهب إليه البوعينين، وأوضح «اختصاصاتنا تأديبية وليس لها علاقة بالمساءلة الجنائية، والديوان أساساً ليس مؤهل لمساءلة الموظف جنائية، لكن عملنا يختص فيما نص عليه قانون الديوان في جدول المخالفات فقط».
من جانب آخر، أثار إجازة المرسوم تقليص راتب الموظف إلى النصف بعد مضي 6 أشهر على إيقافه كان يستلم فيها راتبه كاملاً موجة اعتراض واسعة من أعضاء مجلس الشورى. حيث تساءل العضو جمال فخرو «أي دولة في العالم تقلص صرف راتب موظف إلى النصف أثناء التحقيق وأثناء نظر قضيته؟ هذا الموظف يعيل عائلة ومجرد الشك في مسئوليته عن قضية معينة لا يعني إدانته بالضرورة. هل يعقل أن يعيش سنة أو سنتين على نصف الراتب؟ ما هي الإجراءات التي تحمي العائلة آنذاك.
وفيما اصطف مع فخرو كثير من أعضاء المجلس، عاد ممثل ديوان الخدمة المدنية للقول: «إن خصم نصف الراتب أمر متعارف عليه قانوناً، وفيها حث لتسريع الإجراءات، مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا طالت مدة التحقيق أكثر من 6 أشهر فهذا يعني أن الاتجاه إلى إدانته يكون أكثر رجحاناً. ومصر مثلاً تطبق مثل هذا القانون».
العدد 4580 - الأحد 22 مارس 2015م الموافق 01 جمادى الآخرة 1436هـ
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
عرف قانوني من عندك
من ينطي يندهش ومن ياخذ ينتعش
...
الدنيا سايبه
مايحتاج
مانمبي أكشن اللي تمبونه سووه .. بدون ضجة وأكشن
حيدر علي
أصبحت مصر مثالا لتطبيق القانون .
ما هو المصريين اللي كاتبينه