العدد 4579 - السبت 21 مارس 2015م الموافق 30 جمادى الأولى 1436هـ

رئيس الوزراء يصدر قراراً بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية

أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة ، قراراً بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسئوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ ، وذلك تنفيذاً للمرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس الحكومية التي تتبعها مجالس الإدارات أو اللجان الحكومية.

ونص القرار في المادة الأولى منه، على اعتماد هذه القواعد والمعايير ، ومسئوليات الجهات الحكومية المختصة ، وإجراءات التنفيذ ، علماً بأن هذه المعايير قد تضمنت النص على صرف هذه المكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية التي نص القانون أو المرسوم على إنشائها أو تلك التي أنشئت بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقاً للجدول المرفق بالقرار بحسب مرجعية إنشائها ، ونوع المجلس أو اللجنة، مالية كانت أو إدارية، ومقدار هذه المكافأة وضوابط صرفها ، كما تضمنت أيضاً مسئوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ ، ومن بينها ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهات الحكومية التي تتبعها مجالس الإدارات أو اللجان الحكومية.

ونصت المادة الثانية من القرار المذكور على أن يتولى مجلس الخدمة المدنية النظر في الطلبات المحالة إليه من مجلس الوزراء لدراستها والتوصية بمقدار المكافأة المستحقة لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية وذلك في ضوء تلك المعايير والقواعد التي اعتمدها هذا القرار.

وفيما يلي نص القرار رقم (25) لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسئوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ:

-المادة ألأولى :- تعتمد المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ، ومسئوليات الجهات المختصة وإجراءات التنفيذ المرافقة لهذا القرار.

-المادة الثانية:- يتولى مجلس الخدمة المدنية النظر في الطلبات المحالة إليه من مجلس الوزراء لدراستها والتوصية بمقدار المكافأة المستحقة لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ، وذلك في ضوء المعايير والقواعد المرافقة لهذا القرار.

-المادة الثالثة:- على نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية والوزراء والمعنيين ورئيس ديوان الخدمة المدنية - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً