ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل، في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والذي يؤكد مراعاة المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية عند وضع أسماء من يحق لهم التصويت في الانتخابات في جداول الناخبين.
وتنص المادة الثامنة (البند 2) من المرسوم، على أن «تشتمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، ويراعى في ذلك المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات، على ألا يكون الناخب محروماً أو معفياً من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد الجداول أو خلال المدة المحددة لتصحيحها. ويكون القيد شاملاً اسم الناخب ورقمه الشخصي ومحل إقامته العادية».
وأكدت وزارة العدل أن «ليس هناك قانون يحرم المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي والذي كفله لهم الدستور، والمادة الثامنة البند (2) تعتبر نقطة انطلاقة للعملية الانتخابية، إذ لا تزيل اسم أي ناخب سواء شارك في الانتخابات السابقة أو لم يشارك من جداول الناخبين، وهذا تم إثباته في انتخابات 2014».
وبينت أن جداول الناخبين تضعها اللجنة الإشرافية وفي حال حدوث أي خطأ في الجداول، على الناخبين مراجعة الجداول للتعديل عليها، وبذلك يعتبر التعديل الموجود في المرسوم بقانون نقطة انطلاقة للجداول الانتخابية للجنة الإشرافية وللناخبين. وقد جاء التعديل في المادة (22) والمادة الثامنة البند الثاني من المرسوم متناولاً تنظيم وضمانات سلامة إجراءات العملية الانتخابية، وخصوصاً الجزء الأكثر أهمية فيها وهي بيانات الناخبين.
القضيبية - علي الموسوي
ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلثاء (24 مارس/ آذار 2015)، في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والذي يؤكد مراعاة المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية عند وضع أسماء من يحق لهم التصويت في الانتخابات في جداول الناخبين.
وتنص المادة الثامنة (البند 2) من المرسوم المذكورة، على أن «تشتمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، ويراعى في ذلك المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات، على ألا يكون الناخب محروماً أو معفياً من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد الجداول أو خلال المدة المحددة لتصحيحها. ويكون القيد شاملاً اسم الناخب ورقمه الشخصي ومحل إقامته العادية».
فيما نصت المادة (22)، على أن «على كل ناخب أن يقدم إلى اللجنة الفرعية عند الإدلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم جواز السفر أو أي مستند رسمي معتمد. ويؤشر في جدول الناخبين يدوياً أو إلكترونياً بما يفيد إدلاء الناخب بصوته، أو أية وسيلة أخرى تفيد الإدلاء بصوته يقرها رئيس اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون».
المرسوم بقانون المذكور، والذي صدر فترة الإجازة التشريعية في سبتمبر/ أيلول الماضي (2014)، شكك المستشار القانوني للجان بمجلس النواب في تحقق شروط الاستعجال في صدوره في ظل غياب البرلمان. مشيراً إلى أن «المشرع البحريني حرص في المادة (38) من الدستور على أن يحدد المدى التشريعي للمراسيم بقوانين التي تصدرها السلطة التنفيذية حال الاستعجال، فنص على أن (يصدر الملك مراسيم يكون لها قوة القانون على ألا تكون مخالفة للدستور)».
وأضاف «هذا النص يفيد وجوب تقيد السلطة التنفيذية حال إصدارها لتشريعات الضرورة باحترام الدستور والالتزام بأحكامه دون الخروج على مقتضاه، وإلا كان تصرفها في هذا الخصوص مخالفاً لمبدأ الشرعية، ومناقضاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية، والذي يقضي بوجوب احترام القانون العادي والمرسوم بقانون الذي يتمتع بقوة القانون لأحكام الدستور».
واعتبر انه «ليس بكافٍ في هذا الشأن أن يصدر المرسوم بقانون في غياب البرلمان، وأن تتوافر بشأنه التدابير التي لا تحتمل التأخير، بل يلزم فوق هذا كله ألا تكون أحكامه الموضوعية، وما اتبع بشأنه من إجراءات مخالفة لنص أو حكم في الدستور، عملاً بمبدأ (سمو الدستور) بشقيه الموضوعي والشكلي».
وأكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أن «ليس هناك قانون يحرم المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي والذي حفظه لهم الدستور، وهذه المادة الثامنة البند (2) تعتبر نقطة انطلاقة للعملية الانتخابية حيث لا تزيل أي اسم ناخب سواء شارك في الانتخابات السابقة أو لم يشارك من جداول الناخبين وهذا تم إثباته في انتخابات 2014».
وبينت أن جداول الناخبين تضعها اللجنة الإشرافية وفي حال حدوث أي خطأ في الجداول، على الناخبين مراجعة الجداول للتعديل عليها وبذلك يعتبر التعديل الموجود في المرسوم بقانون نقطة انطلاقة للجداول الانتخابية للجنة الإشرافية وللناخبين. وقد جاء التعديل في المادة (22) والمادة الثامنة البند الثاني من المرسوم متناولاً تنظيم وضمانات سلامة إجراءات العملية الانتخابية وعلى الأخص الجزء الأكثر أهمية فيها وهي بيانات الناخبين.
العدد 4578 - الجمعة 20 مارس 2015م الموافق 29 جمادى الأولى 1436هـ
العقاب تم
التخوين والجرم وقع على من شارك وصوت وليس بالعكس اين الحريه من الذين لم يشاركو في التصويت تماماً مارس المقاطعون على الناس في القرى حركات داعش وحصرو الناس فكريا وترهيب و تعنيف والله يشهد على ذلك
شهاالسالفه
بصراحه تمت اسقاطات للاسماء ليش بالله ، الشخص حر فلازم يمون في مرونه ، والسنه ذي كان في اسماء غير موجوده وروح طق درب جيك اقول لانا منتخب ولاطق درب بديع عشان انتخاب. خوب محرومين من كل شي ،،،
يعني ويش?
مالمقصود ب نقطه انطلاقه اعتقد بيسون نفس سالفه 2002 تشريعي او رقابي والجدل اللي صار ..يعني عباره فضفاضه قابله للتاويل
مشتهي اشارك في الانتخابات
أشوف المقاطعين صايدنهم إسهال من الخوف قلقا من عدم قدرتهم على التصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة. انتوا مقاطعين لو نسيتوا? ا.....
صمووووود = جموووووود
ما لي أرى جمهور جمعيات المقاطعة محترقة حمصتهم. ألم تقولوا مقاطعة وصمووووود ولن نشارك. أشوف قمتوا تصيحون هههههه. ما أقول غير جموووود لغاية إنتخابات 2018.
ما فهمنا شى
كل واحد في هالديره عنده قانون يفسره على هواه. يعنى ويش "تراعى المشاركه في الانتخابات السابقه" و بعدين تطلع وزارة العدل "لن يحرم احد من حقه". يعنى بالعربى الفصيح انا ماشاركت بيكون لي حق المشاركه ولا لا؟
كل هذا لإسقاط نسبة المقاطعة الكبيرة !
أعتقد أن القانون لن يطبق لأن قادم الأيام لن نحتاج لكل هذه "القوانين" وأن لامجال لها بتاتا ..لنرى !
يالها من ديموقراطية!
أي ديموقراطية هذه التي تدعونها؟ ألف باء الديموقراطية أن يكون يكون الشخص حرا في رأيه وحرا في مشاركته أو مقاطعته للإنتخابات وغيرها، فكيف تريدون أن تعاقبوا شخصا ما بمنعه من المشاركة لأنه سبق وأن امتنع عن المشاركة؟
هذه ديموقراطية عوراء
ويش هالعبارة
القانون لايعفي المواطن من ممارسة حقه الإنتخابي يعني بتعاقبون من لم يصوت وهاي القانون من وين جايبينه خش ديمقراطية عريقة .
خوش قانون حقك لكن مو من حقك
خلل في صياغة القانون كان يجب أن يذكر بوضوح أن أحد أسباب حرمان الناخب من حقه الانتخابي هو عدم مشاركته في انتخابات سابقه .. ليش مستحين منها يبى هذا نص دستوري ولا قانون
تلاعب في التفسير
هكذا هي قوانيننا دائماً مفتوحة لتفسير الحكومة كما تشاء فبينما النص يجيز لها حرمان المقاطعين في الانتخابات السابقة من المشاركة تدعي وزارة العدل أن لا أحد سيتم حرمانه من الحق الانتخابي
لن نشارك
قط مرة شفتوا مجلسهم فيه مواضيع تهم المواطن ؟؟ و فاقد الشيء لا يعطيه ، ،من الحين قاعدين تحتاتون المجلس بعد اربع سنوات و تبون تحددون من راح ينتخب ؟؟ اذا ظل الحال كما هو عليه من الظلم فالكلمة للمقاطعة طبعاً