أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مساءلة الموظف تأديبياً قبل التحقيق معه في القضايا الجنائية التي تعتبر إخلالاً بعمله، وذلك بعد أن وافق أغلبية أعضاء اللجنة على المرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2010.
وسيناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة بخصوص المرسوم المذكور، وذلك في جلستهم يوم الأحد المقبل (22 مارس/ آذار 2015)، والذي أوصت فيه بالموافقة على المرسوم.
ويتألف المرسوم بقانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد تضمنت المادة الأولى منه إحلال نص جديد محل البند (9) من المادة (22) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، يجيز مساءلة الموظف تأديبياً إذا وجهت إليه تهمة جنائية متى كانت هذه التهمة تمثل خروجاً على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو من شأنها الإخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها، بينما كان النص الأصلي لا يتيح مساءلة الموظف تأديبياً قبل البت في الشق الجنائي من سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
وتنص المادة الثانية على إضافة بند جديد برقم (7 مكرراً) إلى المادة (22) من القانون ذاته تنظم وقف الموظف عن العمل إذا أحيل إلى التحقيق الجنائي أو أثناء محاكمته جنائياً من حيث المدد، ومدها بمدد إضافية، والراتب المستحق خلال الوقف بينما لم يكن النص الأصلي يجيز الوقف وتمديده في الحالتين المشار إليهما في البند المضاف، أما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.
العدد 4577 - الخميس 19 مارس 2015م الموافق 28 جمادى الأولى 1436هـ
المغزى
الا يكفي ان تحاسبه جهة واحدة ما المغزى من هذا القرار ؟