تقدم النائب محمد إسماعيل العمادي باقتراح بقانون بتعديل المادة (50) من القانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري ، ليكون التعديل المقترح بإعفاء المواطنين من أداء الرسوم المنصوص عليها في (أولاً) و(ثانيا) والبند (4) من (ثالثاً) من هذه المادة، في حالة تسجيل العقار أو نقل ملكيته لمرة واحدة لغرض السكن.
حيث يعاني العديد من المواطنين في الوقت الحاضر صعوبة اقتناء منزل مناسب وملائم للأسرة البحرينية في ظل ارتفاع أسعار العقارات (الأراضي والبيوت والشقق) خصوصاً مع صرامة المعايير والاشتراطات التي تفرضها وزارة الاسكان للحصول على وحدة سكنية التي اصبحت هاجساً مؤلماً على البحرينيين في الحصول على منزل من الحكومة، وارتفاع نسبة الأرباح للقروض العقارية التي توفرها البنوك التجارية في البحرين.
وأضاف العمادي يتكبد المواطن الشقاء والتعب لتوفير المال لشراء منزل متوسط الامكانيات لأجل السكن، خصوصاً المواطنين من ذوي الدخل المحدود، يصطدم بدفع رسوم عالية لتسجيل العقار لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري من أجل أن يقيد مسكن اشتراه بقصد السكن لإيوائه وعائلته، وليس من أجل المضاربة سعياً للربح والتكسب، حيث أن أغلب المواطنين الذي يشترون منازل سكنية يلجئون إلى الاقتراض من البنوك ويتكبدون سداد أقساط ومبالغ مالية كبيرة من أجل شراء أرض او منزل جاهز أو تشييد منزل جديد، ناهيكم عن ما يتكبده المواطنون عموماً من أعباء مالية كبيرة لتصريف شئون الحياة المعيشية من توفير الحاجات الأساسية للأسرة ومصاريف الدراسة والعلاج والفواتير الشهرية والعديد من الرسوم الحكومية وغيرها من الالتزامات المالية.
نص الاقتراح:
اقتراح بقانون
بتعديل المادة (50) من القانون رقم (13) لسنة 2013
بإصدار قانون التسجيل العقاري
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تُضاف فقرة أخيرة إلى المادة (50) من القانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، يكون نصها الآتي:
ويعفى المواطنين من أداء الرسوم المنصوص عليها في (أولاً) و(ثانيا) والبند (4) من (ثالثاً) من هذه المادة، في حالة تسجيل العقار أو نقل ملكيته لمرة واحدة لغرض السكن.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسس والمبادي التي يقوم عليها الاقتراح بقانون:
1. إعفاء المواطنين من سداد الرسوم المنصوص عليها في المادة (50) من قانون التسجيل العقاري لمن يشتري عقاراً لأجل السكن لأول مرة.
2. إعمال النصوص الدستورية التي تنص على تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع وتحقيق الرفاهية للمواطنين في العيش الكريم من خلال مراعاة فرض الأعباء المالية عليهم في حدود استطاعتهم المادية.
3. جوازية إعفاء المواطنين من الرسوم العقارية استناداً إلى نص المادة (105) من دستور مملكة البحرين التي تنص على أن ((إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون)).
4. إن من شان اعفاء المواطنين من دفع الرسوم العقارية؛ ادخار أموالهم لتغطية حاجات رئيسية أخرى للذين يقتنون منازل سكنية لأول مرة