العدد 4573 - الأحد 15 مارس 2015م الموافق 24 جمادى الأولى 1436هـ

تحفظات على «المخالفات والعقوبات» في «المواصفات والمقاييس» تعيده لـ «مالية الشورى»

أدت التحفظات الشورية – الحكومية على المادتين «18 و19»، واللتين تتعلقان بالمخالفات والعقوبات من مشروع قانون المواصفات والمقاييس، لإرجاعهما إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي أعدت تقرير المشروع.

وأثناء مناقشة المادة «13» من المشروع والتي تنص على أنه «للوزارة الحق في منع تداول أي منتج أو عرضه بغرض البيع لحين التأكد من مطابقته للوائح الفنية الوطنية، وذلك خلال فترة زمنية مناسبة، ومع مراعاة طبيعة المنتج. وإذا جاءت نتائج الفحص والاختبار المنفذة على العينات المأخوذة، والتي تجريها الإدارة المختصة في أحد المختبرات التي تحددها، مطابقة للوائح الفنية الوطنية، فإن الوزارة تتحمل تكاليف الفحص والاختبار الذي تم، أما في حالة عدم المطابقة فإن الصانع أو التاجر يلتزم بسداد كافة التكاليف التي تحملتها الإدارة المعنية لإجراء الفحص والاختبار».

طالب العضو محمد علي حسن بتحديد مدة زمنية معينة لمنع تداول المنتج أو عرضه في المادة، باعتبار أن ذلك يترتب عليه عدة أمور بالنسبة للمستورد والمنتج.

وهنا أوضح مقرر اللجنة المالية صادق آل رحمة بأن الفترة الزمنية يحددها طبيعة المنتج، لذلك لم يتم ذكر المدة الزمنية بالتحديد.

فيما قال رئيس اللجنة خالد المسقطي: «ماذا لو كانت البضائع المستوردة غير مطابقة للمواصفات؟ أليس من حق الوزارة منعها من التداول؟ إن ذلك يعتمد على نوعية وطبيعة المنتج، وهناك منتجات تحتاج لفحصها عبر مختبرات معينة، وقد يتطلب ذلك أخذها لخارج البحرين».

أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، فقال: «للوزارة الحق في منع التداول بغرض البيع لحين التأكد من مطابقة المنتج للمواصفات المطلوبة، وأتصور بعد تطبيق القانون سيكون كل ما يرد إلى البحرين مطابقا للمواصفات إلا ما ندر».

وأضاف «أعتقد أن التزيد في الإضافة لا داعي له، باعتبار أن التخزين يتم بصورة مناسبة للحفاظ على سلامة هذه المواد، ولا أتصور أن هناك إمكانية لفساد المنتج».

وهنا عقب العضو أحمد العريض قائلا: «بعض المواد يتطلب ان تستخدم خلال ساعات من استيرادها، وإلا يبطل مفعولها، ولذلك تحديد وقت في المادة هو أمر في غير محله».

ومرر المجلس المادة «14» من المشروع، والتي تنص على «يمنع تصنيع أو استيراد أو تداول المنتجات الآتية: المنتجات غير المطابقة للوائح الفنية المعتمدة، المنتجات الضارة بالصحة والسلامة والبيئة، المنتجات غير الملائمة للغرض الذي صنعت من أجله، المنتجات غير الموضح عليها بلد المنشأ. وتحدد بقرار من الوزير الإجراءات التحفظية التي تتخذ ضد المنتجات المخالفة وأماكن تصنيعها وتخزينها وعرضها».

والمادة «15» التي تنص على «للإدارة المختصة أن تطلب من الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة المعلومات والتقارير والإحصاءات التي تحتاجها في حدود اختصاصها، وعلى هذه الجهات أن تزودها بما تطلبه».

والمادتين «16» و»17» وتنصان على «تصدر بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، فئات الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدم طبقًا لأحكام هذا القانون»، و»يكون لموظفي الإدارة المختصة الذين يصدر بندبهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

ويكون لهؤلاء الموظفين حق دخول الأماكن والمحال ذات الصلة وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة. وتحال المحاضر المحررة عن هذه المخالفات إلى النيابة العامة بقرار يصدر من الوزير أو من يفوضه».

واسترجعت اللجنة المالية المادة «18» من المشروع، والتي تنص على «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، للوزير الحق في أن يوجه -بناءً على توصية الإدارة المختصة- إنذارًا إلى المنشآت المخالفة بكتاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة مناسبة تحدد لذلك، فإذا امتنعت عن التنفيذ يكون للوزير إصدار قرار بالتحفظ على المضبوطات محل المخالفة إلى حين زوال سبب المخالفة أو صدور حكم قضائي. ويجوز لذوي الشأن التظلم من هذا القرار أمام القضاء خلال أسبوع من تاريخ تبليغه بالقرار».

إذ أبدى الوزير البوعينين تحفظا على المادة، بالقول: «التظلم من القرار يجب أن يكون بداية من جهة الاختصاص، وإذا كان هناك إشكال يمكن رفع دعوى قضائية».

أما العضو جميلة سلمان، فأشارت إلى أن القرار الوارد في المادة يتعلق بالتحفظ على المضبوطات، وأن هذه المدة القصيرة شرعت لمصلحة الشخص نفسه، صاحب المضبوطات أو المواد التي ضبطت، معتبرة أن بقاءها لفترة طويلة من الممكن أن يؤدي للإضرار بصاحب الحق، وبالتالي أي صاحب مصلحة سيسرع في إجراءات التظلم بأسرع وقت ممكن.

وأكدت سلمان أن التظلم أمام القضاء إجراء صحيح، باعتبار أن القرار الوزاري هو قرار إداري.

إلا أن رئيس المجلس علي الصالح، تساءل: «لماذا تم تحديد مدة أسبوع بما يضيق على المتظلم؟».

ورد عليه المسقطي، بالقول: «الحديث هنا عن صاحب المصلحة، والمادة لا تتعلق فقط بإمكانية وجود سلعة معروضة في السوق وغير مطابقة للمواصفات، والوزير له صلاحية توجيه إنذار لكل من يخالف مواد القانون، وربما يتم استيراد مواد صالحة ولكن طريقة تخزين هذه المواد غير صالحة».

وتابع «هذه المادة تخدم صاحب المصلحة أكثر بوجود هذا التعديل لأنها تتعلق بكل مواد القانون إن كانت هناك مخالفة من صاحب البضاعة».

وعقب عليه الصالح بالقول: «حق القضاء مكفول للجميع، ولكنكم (اللجنة) ضيقتم على المتظلم بفترة أسبوع، والمتظلم يعرف مصلحته ومتى يلجأ للقضاء».

وأدى الجدل الذي أثير بشأن المادة «19» من المشروع، إلى استردادها هي الأخرى من قبل اللجنة، وهي المادة التي تنص على «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: صنع أو باع أو استعمل أدوات قياس غير قانونية أو تلاعب بها، حال دون تأدية رجال الضبط القضائي أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن والمحال ذات الصلة أو من الحصول على عينات أو بأي طريقة أخرى، تلاعب بالأختام أو العلامات التي تستعملها الإدارة أو بالشهادات الصادرة عنها، دوّن بيانات على بطاقة البيان بخلاف الحقيقة أو بدون الحصول على موافقة الجهة المختصة، أو قام بطباعة عبوات أو بطاقات بيان مزورة».

كما تنص المادة على أنه «تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: صنع أو استورد أو باع أو عرض للبيع منتجات أو خدمات غير مطابقة للوائح الفنية الوطنية أو غير موضح عليها بلد المنشأ، باع أو عرض للبيع مواصفات فنية وطنية أو أشكالا أو رموزا تُماثلها على خلاف أحكام هذا القانون، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة المضبوطات ويجوز نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، مع جواز غلق المحل أو المنشأة أو المكان لمدة لا تزيد على 3 أشهر».

وأثناء مناقشة المادة، أبدت العضو جميلة سلمان اعتراضا على عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، واعتبرتها عبارة غير دارجة في التشريعات الجنائية، وقالت: «هذا القانون مرتبط بقوانين أخرى، والهدف من هذا النص إذا وجدت عقوبة أشد في قانون آخر، أن يتم تطبيق العقوبة الأشد، فالعبارة الأنسب هي في النص النافذ (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد)».

كما أشارت إلى أن الأفعال الواردة في المادة مختلفة، ويجب أن توازيها عقوبات مختلفة.

وأبدت سلمان كذلك تحفظها على العبارة التي أشارت إلى نشر خبر حكم مصادرة المضبوطات عبر صحيفتين واسعتي الانتشار، وقالت: «لا يوجد معيار لاعتبار صحيفة واسعة الانتشار، وإنما يمكن الاكتفاء بالإشارة إلى صحيفتين محليتين فقط». وأيد العضو خميس الرميحي ما ذهبت إليه سلمان، وأشار في مداخلته إلى أن قانون العقوبات لم يتضمن الإشارة إلى الدينار البحريني كما ورد في المشروع واكتفى بالدينار، والأصل في الحبس «ألا تزيد» والغرامة «لا تتجاوز»، معتبرا عدم وجود تناسب بين الغرامة والعقوبة في المادة.

العدد 4573 - الأحد 15 مارس 2015م الموافق 24 جمادى الأولى 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً