العدد 4571 - الجمعة 13 مارس 2015م الموافق 22 جمادى الأولى 1436هـ

«مالية النواب» تُجيز لأطراف النزاع الطعن أمام «التمييز» في قرارات «غرفة المنازعات»

«مالية النواب» أوصت بالموافقة على المرسوم بقانون بشأن تعديل قانون غرفة تسوية المنازعات
«مالية النواب» أوصت بالموافقة على المرسوم بقانون بشأن تعديل قانون غرفة تسوية المنازعات

أجازت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، لأطراف النزاع في أية قضية اقتصادية أو مالية أو استثمارية، الطعن في قرارات غرفة تسوية المنازعات أمام محكمة التمييز، وذلك بعد أن وافقت اللجنة على المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009، بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب في تقرير اللجنة حول المرسوم المذكور، في جلسته يوم الثلثاء المقبل (24 مارس/ آذار 2015).

ونصت المادة (13) من المرسوم المذكور بعد التعديل على القانون الحالي، على أن «يجوز لأطراف النزاع الذي نُظر أمام الغرفة وفقاً لأحكام هذا الفصل أن يطعنوا أمام محكمة التمييز بطلب بطلان الحكم الصادر من هيئة تسوية النزاع في أي من الحالات الآتية: عدم إعلان الطاعن، على وجه صحيح، بتعيين أحد أعضاء هيئة تسوية النزاع أو بإجراءات تسوية النزاع، أو عدم تمكينه من إبداء أوجه دفاعه، مخالفة تشكيل هيئة تسوية النزاع، أو إجراءات تسوية النزاع لما نصت عليه اللائحة، تعارض حكم هيئة تسوية النزاع مع النظام العام في مملكة البحرين، إذا وقع من الخصم أو من وكيله حيلة أو غش كان من شأنه التأثير في حكم هيئة تسوية النزاع، إذا حصل بعد حكم هيئة تسوية النزاع إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها، أو كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور، إذا حصل الخصم بعد صدور حكم هيئة تسوية النزاع على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها، إذا قضى حكم هيئة تسوية النزاع بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، على أنه إذا أمكن فصل القرارات المتعلقة بما طلبه الخصوم عن غيرها من القرارات، فلا يجوز أن يلغى من حكم هيئة تسوية النزاع سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل التي قضى فيها الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، إذا كان حكم هيئة تسوية النزاع متناقضاً مع حكم آخر حائزٍ لقوة الأمر المقضي بشرط أن يكون جميع الخصوم في الدعويين هم أنفسهم ذاتاً وصفة، وأن يكون موضوع الدعوى هو ذاته موضوع الدعوى السابقة».

أما البند (ب) من المادة المذكورة فنص على أن «يجوز لأطراف النزاع الذي نظر أمام الغرفة، وفقاً لأحكام هذا الفصل أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة الصادرة من هيئة تسوية النزاع إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيّاً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، وإذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في موضوع الدعوى».

أما المادة (14)، من المرسوم، فأوضحت أنه «يرفع الطعن المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه بحسب الأحوال، ويحسب هذا الميعاد فيما يتعلق بالحالات المنصوص عليها في البنود من (4) إلى (6) من الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون من اليوم الأول الذي ظهر فيه الغش، أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته، أو حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة».

وجاء في المادة أيضاً أنه «يجب أن تشتمل لائحة الطعن على أسباب الطعن وإلا كانت باطلة، ويتعين على رافع الطعن أن يودع عند تقديم صحيفته على سبيل الكفالة مبلغاً يعادل واحداً في المئة من المبلغ المحكوم به أو مئة ألف دينار أيهما أقل، ولا تقبل صحيفة الطعن إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتحكم المحكمة بمصادرة الكفالة أو جزء منها إذا قضت برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بسقوطه».

وأكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن المرسوم بقانون يتيح الفرصة لأطراف النزاع الذي ينظر أمام الغرفة وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من القانون المذكور في الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة، وذلك عن طريق تيسير سبيل الطعن وإطالة ميعاد الطعن ليصبح 45 يوماً، وتخفيض مبلغ الكفالة ليصبح 1 في المئة من المبلغ المحكوم به أو 100 ألف دينار أيهما أقل.

العدد 4571 - الجمعة 13 مارس 2015م الموافق 22 جمادى الأولى 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً