العدد 4570 - الخميس 12 مارس 2015م الموافق 21 جمادى الأولى 1436هـ

«خارجية الشورى» تقرّ عقوبة المؤبد للعسكريين الملتحقين بخدمة دولة أو منظمة دون موافقة «الدفاع»

«الشورى» سينظر في جلسته المقبلة تعديل قانون العقوبات العسكري
«الشورى» سينظر في جلسته المقبلة تعديل قانون العقوبات العسكري

أقرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، والذي ينص على أن «يعاقب بالعقوبة ذاتها من التحق أثناء الخدمة أو بعد انتهائها بخدمة دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة دولية أو الشركات الأمنية داخل أو خارج المملكة، من دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع». كما تنص أيضاً على أن «يعاقَب بالسجن المؤبد كل من تجنس بجنسية دولة أجنبية أثناء الخدمة أو بعد انتهائها من دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع».

ومن المقرر أن ينظر مجلس الشورى تقرير اللجنة بشأن المرسوم المذكور، في جلسته يوم الأحد المقبل (15 مارس/ آذار 2015)، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب. وأكدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.

ونصت المادة 133 من قانون العقوبات العسكري وفقاً للتعديل عليه بالمرسوم المذكور، على أن «يعاقب بالسجن المؤبد كل من تجنس بجنسية دولة أجنبية أثناء الخدمة أو بعد انتهائها من دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع».

وأضيف إلى قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 مادة جديدة برقم (4 مكرراً)، نصها الآتي: «تنشأ في قوة دفاع البحرين لجنة قضائية عسكرية تختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من منتسبي قوة دفاع البحرين في القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية، ولا يجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة قضائية أخرى، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن أمامها ونظام عملها قرار من القائد العام».

وفي تقريرها، ذكرت لجنة الشئون الخارجية أن ممثلي وزارة شئون الدفاع أوضحوا بأن «المرسوم بقانون صدر لحماية المصالح العسكرية العليا لقوة دفاع البحرين، حيث إن التحاق العسكري أثناء الخدمة أو بعد انتهائها بخدمة أي من الجهات الواردة في المرسوم يتحتم عليه موافقة الجهة المختصة في قوة الدفاع، بالإضافة إلى تحقيق ضمانات عالية للمتهمين أمام القضاء العسكري بإتاحة الطعن بالاستئناف والتمييز في الأحكام الصادرة في جرائم القسم الثاني من قانون العقوبات العسكري، وذلك تماشياً مع ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تضمن وجوب كفالة التقاضي على درجتين بإتاحة الطعن بالاستئناف، والتمييز أمام المحاكم العسكرية، ما يفي بالالتزامات الدولية لمملكة البحرين».

ويتألف المرسوم بقانون فضلاً عن الديباجة من خمس مواد، نصت المادة الأولى منه على تعديل مسمى المرسوم بقانون (34) لسنة 2002 بإصدار قانون العقوبات العسكري، ليصبح «بإصدار قانون القضاء العسكري»، كما تناولت إحلال عبارات في مواد قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، وجدول وظائف القضاء العسكري المعادلة لوظائف السلطة القضائية المرفق بقانون العقوبات العسكرية المذكور، المضاف بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010، والمادة الثانية تضمنت إحلال نصوص جديدة محل نصوص المواد (12) البند (د)، و(17) و(29) و(31) البند (أ)، و(123) البند (ب)، و(133) من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، والمادة الثالثة نصت على إضافة مادة جديدة برقم (4 مكرراً)، وإضافة عبارة جديدة إلى نهاية المادة (42) من قانون العقوبات العسكري المشار إليه، أما المادة الرابعة فتم حذف عبارات من المادتين (20) و(73) من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، وإلغاء المواد (72) و(82) البند (ج)، و(83) من القانون المذكور، أما المادة الخامسة فهي مادة تنفيذية.

وأفادت بأن «ما استدعى صدور المرسوم بقانون الحفاظ على المصالح العسكرية المتعلقة بشكل مباشر بأمن وسلامة البلاد، ومعالجة النقص التشريعي في ظل الأوضاع التي تعاني منها المنطقة، والتي تستوجب كفالة احترام هيبة المؤسسة العسكرية، وحماية المصالح العسكرية العليا في الدولة، بالإضافة إلى تحقيق ضمانات عالية للمتهمين أمام المحاكم العسكرية بإتاحة الطعن بالاستئناف، والتمييز، ما يفي بالالتزامات الدولية لمملكة البحرين، ولكفالة استقلالية القضاء العسكري وتنظيمه بما يتناسب مع التطور الذي تمر به مملكة البحرين حالياً.

واقتنعت اللجنة بمبررات صدور المرسوم بقانون، والتي استدعت صدوره خلال فترة ما بين انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ودور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، ما استوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وفقاً لنص المادة (38) من الدستور.

العدد 4570 - الخميس 12 مارس 2015م الموافق 21 جمادى الأولى 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 2:11 ص

      ابواحمد

      إذ بتلتحق بداعش لازم تأخذ موافقة من ..

    • زائر 2 | 1:15 ص

      ماهو العرض من ذلك؟؟؟

      لا يقارب السلطة في درجة إرهابها ومحاربتها للشعب في أرزاقهم وملاحقتهم بكل حقد ودناءة حتى وهم خارج البلد إلا طبالة الشورى والنواب، أقسم أنكم لا تملكون ذرة من الاحترام أو الانتماء للبلد

اقرأ ايضاً