أضرب قضاة تونس اليوم الخميس (12 مارس / آذار 2015) بدعوة من نقاباتهم الثلاث احتجاجا على إدخال وزارة العدل "تغييرات" على مشروع قانون "المجلس الاعلى للقضاء" قالوا انها مخالفة للدستور وتضع المجلس، وهو هيئة دستورية ستتولى تنظيم الشأن القضائي، تحت سيطرة السلطة التنفيذية.
وقالت رئيسة "جمعية القضاة التونسيين"روضة القرافي ورئيسة "نقابة القضاة التونسيين"روضة العبدي ورئيس "الجمعية التونسية للقضاة الشبان" مراد المسعودي لفرانس برس إن "كل القضاة" شاركوا في الاضراب في كل محاكم البلاد.
وأوضحت القرافي ان الاضراب يأتي احتجاجا على قيام وزير العدل الحالي محمد صالح بن عيسى بإدخال "تغييرات" على مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء قالت انها ستؤدي الى "إخضاع المجلس من جديد للسلطة التنفيذية".
وأوردت ان هذه التغييرات أعطت لرئيس الحكومة صلاحية تعيين بعض القضاة في المجلس الاعلى للقضاء، وأيضا تحديد شروط ترشح القضاة إلى عضوية المجلس، معتبرة ذلك "خرقا" للدستور التونسي الجديد الذي نص في أحد فصوله على ان المجلس "يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي".
وقالت روضة العبيدي ان وزير العدل "أدخل بمفرده وبدون الرجوع الى اللجنة التقنية المكلفة صياغة مشروع القانون، أو هيكليات القضاة، تنقيحات (تغييرات) جوهرية على نسخة أولى منه" لافتة الى ان بعض هذه التنقيحات "مخالف للدستور".
وأوضحت في هذا السياق أن الدستور التونسي ينص على ان المجلس الاعلى للقضاء هو الجهة الوحيدة المخولة عزل القضاة، لكن التغييرات التي قام بها وزير العدل "اعطت هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية".
من ناحيته، قال مراد المسعودي لفرانس برس ان اللجنة التقنية التي أعدت مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء "تبرأت" من التغييرات التي أدخلها وزير العدل.
وذكر ان الوزير جعل ثلث اعضاء المجلس من المحامين معتبرا ذلك "شذوذا تشريعيا لأن فيه خلطا بين سلطة من سلطات الدولة (القضاء) ومهنة حرة يسعى اصحابها الى الربح المادي(المحاماة)".
ولفت إلى ان "المحامي العضو في المجلس له صلاحية النظر في المسار المهني للقاضي (الترقيات) كما له مصالح في الدعاوى التي يرفعها امامه، وفي هذا تضارب مصالح يمس من استقلال القضاء ومن حقوق وحريات الناس".
ونفذ محامو تونس اضرابا عاما الاثنين للمطالبة بتمثيلهم في المجلس الاعلى للقضاء.
وأعلنت الحكومة الاربعاء "إحالة المشروع على مجلس نواب الشعب (البرلمان) بعد إدخال تعديلات عليه من قبل مجلس الوزراء".
ودعت نقابات القضاة البرلمان الى عدم المصادقة على مشروع القانون.
وبحسب الدستور التونسي يتعين تأليف المجلس في "أجل اقصاه ستة اشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية" التي اجريت في 26 تشرين الاول/اكتوبر 2014.
و"يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله" وفق نص الدستور.