العدد 4569 - الأربعاء 11 مارس 2015م الموافق 20 جمادى الأولى 1436هـ

المرباطي: هيئة الإفتاء استشهدت في رأيها على حُكم "مُقيد" يُقدم باقتراح من المجلس البلدي

المحرق - مجلس المحرق البلدي 

تحديث: 12 مايو 2017

صرح رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي بشأن فتوى ربط الهيئات البلدية بوزارة المالية إنها ارتكزت على أحكام قانونية مقيدة "بشرط" وهو طلب المجلس البلدي وهذا مالم يتوافر في فتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن الإلحاق مالياً بوزارة المالية، حيث اقتضت أحكام المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة أن يتوافر في الإلحاق إقتراحاً يقدمه المجلس البلدي بناءً على طلبه.

وقال: أن الدستور والقوانين كفلت للهيئات البلدية صلاحيات واسعة في أنظمة مالية خاصة بها انطلاقا من مبدأ الاستقلال المالي كسمة من سمات الحضارية والتقدمية نحو تعزيز مبدأ دولة المؤسسات والقانون، ومن هذا المنطلق فأنه الدستور في مواده (50-108-114) جاء متماشياً مع مبادئ ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، والذي حمل بين طياته إشراك المؤسسات الشعبية التي تعبر عن إرادة المواطنين في اتخاذ القرار، فقد كفل للمجالس البلدية باعتبارها سلطة إصدار اللوائح والقرارات و الاوامر بحسب أحكام المرسوم بالقانون رقم ( 35 ) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات المادة ( 4 ) يتولى السلطات في كل بلدية: (أ) المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار للوائح و القرارات و الأوامر و مراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي) أن يقترح بوضع أنظمة مالية موحدة خاصة لجميع الهيئات باعتبار أعمالها تقتضي ذلك لتمتعها بالشخصية الاعتبارية وفقا للقاعدة الدستورية في المادة (50) بالإضافة إلى المرسوم بقانون السالف بيانه المادة (2) ونصت على أن ( يكون للبلدية شخصية اعتباريه وتتمتع بالاستقلال المالي و الإداري ) و أيا ما كان دور المجالس فإن صلاحيات المجالس يجب أن يظهر فيها بوضوح سلطته في رعاية الشؤون البلدية وتدعيم اللامركزية الإدارية و تحقيقها فعلا لا قولا , ولتنفيذ ذلك قضت أحكام المرسوم بقانون رقم ( 39 ) لسنة 2002 والمعدل بقانون رقم ( 3 ) لسنة 2007 بشأن الميزانية العامة المادة ( 3 ) سريان القانون ( ب ) (يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس البلدي أو مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة ان يضع لها أحكاماً خاصة فيما يتعلق بميزانيتها وحسابها الختامي إذ كانت طبيعة أعمالها لا تتوقف وأحكام هذا القانون) , وتأسيسا على ما تقدم فإن الهيئات البلدية تخضع حينما تعد ميزانيتها وحسابها الختامي للقانون رقم ( 1 ) لسنة 1975 بشأن تحديد السنه المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وذلك بحسب الفصل الرابع - الموارد المالية البلدية – المادة ( 34 ) قانون البلديات مع عدم الاغفال بأن المرسوم بقانون رقم ( 39 ) بشأن قانون الميزانية العامة للدولة المادة ( 58 ) نص على ان ( يلغي القانون رقم ( 1 ) لسنة 1975 ) الأمر الذي لا يستقيم معهُ الاعتداد بأحكام قانون الميزانية العامة للدولة.

إن طبيعة أعمال المجالس البلدية لا تتوافق وأحكام قانون الميزانية العامة للدولة هذا ما أكدته القاعدة الدستورية في أحكام المادة (114): (يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي.

كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات والمؤسسات العامة المحلية)، وتأسيساً على السالف بيانه فقد نصت المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات على أن: (( تتكون الموارد المالية للبلدية من: (أ) الرسوم التي تحصلها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون.

(ب) المبالغ التي تحصلها من بيع وإيجار واستثمار أملاكها.

(ج) الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة.

(د) التبرعات والهبات والوصايا التي يقرر المجلس البلدي قبولها.

وتودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والاماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية في صندوق ينشأ لهذا الغرض, وتوزع إيراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء)).

والجدير بيانه في ما تقدم أن إيرادات البلديات والتي يتم تحصيلها وفقاً لمقتضيات المادة سالفت الذكر يختص بها حساب خاص بمعزل عن الحساب العمومي للدولة ويسمى صندوق الموارد المشتركة وذلك تأكيداً لمبدأ الاستقلال للهيئات البلدية حيث نص قانون الميزانية العامة للدولة المادة (10):

(أ‌) تنشئ الوزارة الحساب العمومي, وعليها التحقق من التزام الوزارات والجهات الحكومية بما يلي:-

1-إيداع جميع الأموال المحصلة من الوزارات والجهات الحكومية في الحساب العمومي, ماعدا الأموال المستثناة بموجب القوانين وأموال الكفالات والامانات المستلمة.

ولم يغفل المشرع عن أن أعمال الهيئات البلدية تختلف عن الوزرات والجهات الحكومية الاخرى باعتبار أنها تعمل على قاعدة إشراك سلطة شعبية تتمثل في المجالس البلدية ولها سلطة أصدرا القرارات والجهاز التنفيذي سلطة تنفيذها لذا كان لزاماً أن يخصها المشرع بقوانين ذات طبيعة تنحو نحو الاستقلال المالي وعلى ذلك جاءت اللائحة التنفيذية لقانون البلديات-صندوق الموارد البلدية المشتركة- المادة (77) : ((ينشأ صندوق مشترك لدى أحد البنوك يحددها الوزير المختص بشئون البلديات يسمى صندوق الموارد البلدية المشتركة تودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والاماكن التجارية والصناعية وإيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية , ويتم توزيع إيرادات هذا الصندوق بين جميع البلديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص بشؤن البلديات بالتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية)) .هذا وبالإضافة إلى المادة (42) من ذات اللائحة وتنص على أن: (( يفتح لكل بلدية حساب في البنك الذي يعينه رئيس المجلس البلدي طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن, ويكون الصرف من هذا الحساب بشيكات موقعة من رئيس المجلس البلدي ومدير عام البلدية أو من ينيبه أي منهما وذلك بالنسبة للاعتمادات المالية المدرجة بميزانية البلدية)).

وختم إننا بصدد رفع الأمر إلى السادة النواب وذلك للحيلولة دون تجريد المجالس البلدية من صلاحيتها المكفولة دستورياً وقانونياً وعدم ترك وزارة الاشغال وشؤن البلديات والتخطيط العمراني تنفرد بالإجراءات المالية نحو التضييق على الهيئات البلدية.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 6:14 ص

      يتبع

      الواقع الحاصل الآن هي تبعية البلديات لسلطة الوزير وهو مخالف، وتبعيتها لديوان الخدمة المدنية وهو مخالف ايضا، والأخير تبعيتها لوزارة المالية وهذا مخالف ايضا.
      يجب أن تتمتع البلديات بجهازيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بالاستقلال الاداري والمالي عن الوزير والديوان والمالية، على ان تطبق البلدية انظمة الخدمة المدنية على موظغيها، وكذلك احكام القوانين المتعلقة بتنظيم الموازنات على موازنة البلديات، كل ذلك يجب ان بتم تحت الرقابة من الوزير، الرقابة فقط وليس الامر والتبعية.

    • زائر 1 | 6:12 ص

      كلام سليم

      اضف الى ذلك، انه وان نص القانون على سريان وانظمة الخدمة المدنية على موظفي البلديات، وكذلك القانونين 1 لسنة 1975، و 39 لسنة 2002 بشأل موازنات البلديات، فإن ذلك لا يعني التبعية، والتبعية غير السريان يا هيئة التشريع.
      يتبع

اقرأ ايضاً