العدد 4563 - الخميس 05 مارس 2015م الموافق 14 جمادى الأولى 1436هـ

«الوطنية لحقوق الإنسان»: مقرّنا تحول من مؤجر إلى ملك... ولا يمكن طردنا منه

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 

05 مارس 2015

قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن طردها من مقرها الكائن في ضاحية السيف، لا يمكن عقلا ومنطقا، وعللت ذلك بقولها إن مركزها القانوني تغير من مؤجر إلى مالك بموجب الوثيقة الرسمية الصادرة من جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ولفتت إلى أن المسألة تكمن في إشكالية قانونية بتفسير عقد الإيجار والذي ستفصل فيه محكمة التمييز، وفي تعديل المراكز القانونية للمتداعين.

جاء ذلك، في بيانها الصادر أمس الخميس (5 مارس/آذار 2015)، تعقيبا على الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف العليا المدنية (الدائرة الرابعة) والقاضي في منطوقه بقبول الاستئناف شكلا بإلزام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أداء مبلغ قدره 45500 دينار، وبإخلاء العقار الذي تتخذه مقرا لها، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفة بالمصروفات ومبلغ 30 دينارا أتعاب المحاماة.

وفي التفاصيل، أوضحت المؤسسة مجريات الدعوى القضائية المرفوعة ضدها، مشيرةً إلى أنها استأجرت المبنى من المؤجر بصفته وبحسب ما أقر في عقد الإيجار بأنه (مالكا) للعقار رقم (2771)، طريق (4366)، ضاحية السيف (428)، وذلك بموجب عقد الإيجار المبرم بين الطرفين والذي يبدأ اعتبارا من 1 يونيو/حزيران 2011 وتنتهي مدته في 31 مايو/أيار 2015.

واستدركت «إلا أنه ولتعثر مالك العقار الأصلي في سداد بعض ديونه، ما حدا بالقضاء إلى إيقاع الحجز على مجموعة من عقاراته، ومنها العقار محل التداعي، وعرضه للبيع في المزاد العلني. ونظرا لرغبة المؤسسة الوطنية في تملك العقار، فقد دخلت في مزاد علني، وفي جلسة البيع المنعقدة في 20 مارس 2013 القائمة في محكمة التنفيذ (الثانية)، رسا عليها العقار محل التداعي وتم دفع المبلغ بالكامل».

ونوهت إلى أنه وفي حين لحظة رسو المزاد العلني على المؤسسة الوطنية بشأن العقار، تبين لها وللمحكمة أن المؤجر لم يكن مالكا للعقار كما ورد في عقد الإيجار والإقرار المقدم منه، بل كان مستأجرا، قام بتأجير العقار للمؤسسة الوطنية من الباطن.

وأضافت «بموجب الحكم الصادر من محكمة التنفيذ (الثانية) في 14 أبريل 2013 القاضي بإيقاع البيع على العقار محل الدعوى، طلبت المحكمة حينها من جهاز المساحة والتسجيل العقاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقال الملكية باسم حكومة مملكة البحرين لاستخدام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان».

وتابعت «عملاً بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن، تم تسجيل العقار محل البيان باسم حكومة مملكة البحرين لاستخدام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بموجب وثيقة الملكية التي تحمل مقدمة رقم (13441/2013) والمحررة بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 إنفاذا لحكم محكمة التنفيذ سالف الذكر، وبالتالي أصبح المبنى المستخدم من قبل المؤسسة ملكا خالصا لحكومة مملكة البحرين، ومن تاريخه توقفت المؤسسة عن تسديد الأجرة الشهرية بموجب عقد الإيجار لتغير مركزها القانوني من مؤجر إلى مالك».

عطفاً على ذلك، قالت المؤسسة الوطنية في بيانها: عودا إلى كافة تقارير التدقيق والمتعلقة بحساباتها المالية، لم يتبين وجود أي متأخرات في ذمتها المالية عن الفترة التي كانت فيها مستأجرة للعقار وحتى انتقال الملكية إليها، اذ توقفت المؤسسة عن دفع الإيجار الشهري في اليوم الذي تغير مركزها القانوني من مستأجرة إلى مالكة للعقار بموجب وثيقة الملكية.

وأشارت إلى قيام المستأجر برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة السادسة) يطلب فيها إخلاء المؤسسة الوطنية للعقار الذي تشغله، وسداد مبلغ قدره (45500) دينار نظير تخلفها في سداد الأجرة الشهرية المقررة للأشهر من أبريل وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2013، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأردفت «نظرت المحكمة سالفة الذكر الدعوى القضائية ودفعت المؤسسة الوطنية بعدم أحقية المدعي في الطلبات التي تقدم بها بصفته مستأجرا للعقار وليس المالك الأصلي له، بالإضافة إلى أنه ومنذ صدور الحكم القضائي الصادر من محكمة التنفيذ بإيقاع الحجز لصالح المؤسسة الوطنية فقد أصبحت مالكا له وهو ما ترتب عليه تسجيل العقار باسم حكومة مملكة البحرين لاستخدام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان».

وواصلت «الا ان المحكمة قضت في منطوقها الصادر بتاريخ 29 يناير 2014 بإلزام المؤسسة الوطنية بأن تؤدي للمدعي مبلغا قدره (45500) دينار، وإخلاء العقار الذي تشغله، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومبلغ (20) دينارا مقابل أتعاب المحاماة، وعليه قامت المؤسسة الوطنية وخلال الميعاد القانوني المقرر باستئناف الحكم الصادر من المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة السادسة)، وذلك أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية (الدائرة الرابعة) متمسكة بطلباتها المبينة سابقا».

وبينت أن محكمة الاستئناف سالفة الذكر نظرت الدعوى القضائية، اذ خلص قضاؤها ووفق ما قرره منطوقها الصادر بتاريخ 23 فبراير/شباط 2015 إلى قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفة بالمصروفات ومبلغ (30) دينارا أتعاب المحاماة، ولغاية تاريخه لم تحصل المؤسسة على أسباب الحكم.

وزادت «لما كانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إحدى الهيئات العامة في الدولة والمنشأة بموجب القانون رقم (26) لسنة 2014، فإن من المقرر أن يقوم جهاز قضايا الدولة التابع لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالطعن أمام محكمة التمييز في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المنوه عنها أعلاه».

العدد 4563 - الخميس 05 مارس 2015م الموافق 14 جمادى الأولى 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 2:49 ص

      نبي نشوف انجازاتكم ؟

      من صارت هالمؤسسة عام 2011 شنو انجازاتهم؟ شنو حلوا من قضايا حقوقية و انسانية في البحرين؟ شنو دورهم بالضبط؟ هل انصفوا مظلوما او معتقلا او شاكيا؟ شخصيا لا ارى اي دور او انجاز لهم سوى كلام الجرايد و كلام الانشاء و وجود هذه المؤسسة ما هو الا حبر على ورق و السلام عليكم

    • زائر 6 زائر 5 | 6:34 ص

      مواطن

      ما اعتقد انهم انصفوا أحد والجرايد تشهد بذلك ..

    • زائر 3 | 12:43 ص

      الله يعينكم

      نطالب بمحاكمة الشخص الذي أجّر المبنى وادعى انه المالك .. أين القاون من هذا الشخص النصاب

    • زائر 1 | 11:04 م

      حقوق انسان

      لو سمسار عقارات غريبة هي من تشتري العقار و ليس الدولة

اقرأ ايضاً