العدد 4562 - الأربعاء 04 مارس 2015م الموافق 13 جمادى الأولى 1436هـ

15 مارس الحكم في قضية نبيل رجب بإهانة وزارتي الداخلية والدفاع

نبيل رجب
نبيل رجب

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية 

04 مارس 2015

حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، أمس الأربعاء (4 مارس/ آذار 2015) جلسة 15 مارس/ آذار للحكم في قضية نبيل رجب المتهم فيها بإهانة وزارتي الداخلية والدفاع عبر تغريدة كتبها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

ويأتي استئناف نبيل رجب للحكم الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة التي قضت بحبسه لمدة 6 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ بذات قضية إهانة وزارتي الداخلية والدفاع.

وقد تقدمت المحامية جليلة السيد بمرافعة دفعت من خلالها بعدة دفوع، إذ النعي ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إجراءات تحريك الدعوى ابتداءً بناءً على الشكوى المقدمة من مدير القضاء العسكري، وقالت مما لا جدال فيه، أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الشكوى المرفوعة من مدير القضاء العسكري وعليه قامت بتحريك الدعوى وأحالت المستأنِف إلى عدالة المحكمة موجهة له تهمة إهانة قوة دفاع البحرين بوصفها هيئة نظامية، وذلك كله على رغم ثبوت عدم كون الشاكي ممثلاً قانونياً لقوة دفاع البحرين. أي أن تحريك الدعوى كان مبنياً على إجراء باطل، ومن المعلوم بالضرورة أن ما بني على باطل فهو باطل.

كما دفعت السيد النعي على الحكم المستأنف بالبطلان للخطأ في تطبيق القانون وإهدار الحق في الدفاع والفساد في الاستدلال، إذ أدان الحكم المستأنف المستأنِف بتهمة إهانة وزارة الداخلية والجيش، رغم ثبوت انتفاء كل الأركان المكونة لمثل هذه الجريمة على النحو الوارد بملف الدعوى. كما التفت الحكم المستأنف عن حقيقة كون المستأنف هو أحد الشخصيات البارزة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وأن طبيعة عمله تتطلب التركيز على بعض المسائل ذات الأهمية والتي لها تأثير مباشر على المجتمع المحلي ولها أبعاد سلبية خطيرة، فدوره يبرز للتحذير من أي من تلك الأمور وهو عين ما قام به المستأنف من منطلق الواجب والحرص على أمن وسلامة المجتمع من الأعمال الإرهابية. إذ على رغم ذلك كله انتهى الحكم المستأنف إلى إدانة المستأنف عما نسب إليه من اتهام دون إقامته الدليل السليم والحجة القانونية التي تدعم ما انتهى إليه من قضاء.

وذكرت السيد أنه لا يمكن أن ينسب للمستأنِف توجيهه أية إهانة، لعدة أسباب ومنها، أن جاءت التغريدتان ضمن سياق نقاش عام بشأن شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على «اليوتيوب» لأربعة بحرينيين يقاتلون في صفوف «داعش» يوجهون رسالة إلى «أهل السنة في البحرين» بحسب تعبيرهم. وقد أكد أحدهم أنه كان جندياً سابقاً.

وأفادت السيد أن التغريدتين وردتا بنص عام دون تحديد لأية جهة معينة، فإن ما ورد بهما لا يتعدى كونه نقداً مباحاً لمجريات الواقع القائم وبسبب تعاظم خطر الحركات المتطرفة التي باتت تهدد البلد والمنطقة، بل العالم بأسره. وجاءت تلك التغريدتين محل الاتهام كما أكد المستأنِف أثناء سؤاله والتحقيق معه في سياق النقاش العام الدائر في البلاد بغرض التحذير من المنظمات الإرهابية، أي أن الهدف كان التحذير فقط ولفت الأنظار لخطر داهم يتهدد شباب البلد بهدف مكافحته والتصدي له من قبل الجهات المعنية رسمية كانت أو أهلية.

وأوضحت السيد ويجري العمل القضائي في مملكة البحرين على أنه يقع ضمن نطاق النقد المباح وممارسة حرية التعبير تناول الناقد بنقده فكرة متداولة بين العموم دون أن ينسب أمراً معيناً لجهة معينة فإنه بذلك لا تتوافر أركان جريمة إهانة الهيئات النظامية المنصوص عليها في المادة (216) من قانون العقوبات. إذ قضت محكمة الاستئناف بحكم نهائي وقد أصبح باتاً لأن النيابة العامة لم تطعن عليه بالتمييز في دعوى سابقة حركت ضد المستأنِف بناء على شكوى مماثلة تماماً قدمتها ضده وزارة الداخلية.

وتساءلت السيد كيف يصح الالتفات عن هذا الحكم واعتباره مجرد واقعة خارجية ونفي أي أثر له على هذه الدعوى في حين أن أحكام القضاء تشكل سوابق قضائية يلزم الاعتداد بها لضمان تواتر واستقرار الأحكام القضائية وعدم تناقضها. وخاصة أن الواقعة المعروضة على المحكمة تماثل تماماً تلك الواقعة التي صدر فيها ذلك الحكم. فذلك الحكم صدر بحق المستأنف بناءً على شكوى مماثلة من وزارة الداخلية واتهام متطابق للتهمة موضوع الدعوى الماثلة. وبالتالي يشكل القضاء في تلك الدعوى على نحو ما انتهت إليه أسبابه صورة من صور الرخص القانونية للمستأنف، تؤيد وتؤكد حق النقد وحرية التعبير عن الرأي المقررة بموجب الدستور وكل العهود والمواثيق الدولية.

وأفصحت السيد أن موضوع انضمام بعض أفراد الأجهزة الأمنية لتنظيم داعش موضوع عام مطروق لدى الجمهور وجارٍ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحافة المحلية وحتى في تصريحات مسئولي الدولة ومنهم وزير الخارجية ووزيرة الدولة لشئون الإعلام. وهو ما يثبت أن تغريدات المستأنِف لم تتجاوز تقريراً واقعاً معلوماً للجميع ومتداولاً بلا أي حرج أو اعتراض من أي جهة في وسائل الإعلام.

فالشاكية وزارة الداخلية تدعي بأن تغريدات المستأنِف انطوت على إهانة لها في حين أن التغريدات لم تذكرها أو تخصها ولم تزد على تقرير أمر واقع، فقد سبق للوزارة ذاتها أن علمت بتداوله من قبل الجمهور وأقرّته دون اعتراض منها عليه، بل إنها في الواقع أقرّت به ضمناً عبر تصريحاتها الرسمية وعلى الأخص فيما يتعلق بحالة أحد ضباطها السابقين.

كما دفعت بالقصد الجنائي (عنصري العلم والإرادة) وبيّنت نظراً لكون هذه الجريمة المنسوب ارتكابها للمستأنِف هي من الجرائم العمدية، ومن ثم فلا تقوم الجريمة إلا بتوافر القصد الجنائي لدى المتهم بعنصريه العلم والإرادة. بما يتطلبه ذلك من علم المتهم بكل العناصر القانونية للجريمة وأن يعلم أن من شأن ذلك التجريم، كما يجب أن تتجه إرادته لمباشرة النشاط الإجرامي المكون للركن المادي.

أما وإن المستأنِف الماثل أمام عدالة المحكمة كان قد نشر التغريدتين محل الاتهام بحسن نية، فلا يكون فعله ذلك محل تجريم. وبواعث المستأنِف جاءت بنية حسنة لكونه كان يستند على أمرين مهمين:

1 - أن الحكم الجنائي المشار إليه أعلاه والذي بُرّئ المستأنِف من تهمة مشابهة لهذه التي يواجهها بموجب هذه الدعوى، كان قد رسم المحددات القانونية التي يمكن للمستأنِف التعاطي من خلالها مع حقه في النقد وفي حرية التعبير عن الرأي. فهذا الحكم حين قضى بأنه لا إهانة في ضوء عدم الإشارة إلى وزارة بعينها وحين أكد أن حق المستأنِف في الحرية والتعبير مكفول بما يسمح له بممارسة هذا الحق وممارسة حق النقد لكونه يقع ضمن نطاق هذين الحقين، فقد سار المستأنِف على هدي ذلك الحكم حين نشر تلك التغريدات التي جاءت عامة دون تحديد وبذلك يكون المتهم قد أبعدها عن شبهة إهانة أية جهة كانت، بما يجعلها في سياق رخصة النقد المباح على نحو ما قضى به ذلك الحكم.

2 - لقد انتشرت وتمددت التنظيمات الإرهابية بصورة مخيفة في الآونة الأخيرة ولم تكن مملكة البحرين بمنأى عن هذا الخطر، إذ بموجب التصريحات الرسمية الصادرة عن وزراء بالدولة فإن الإحصائيات تشير إلى تزايد أعداد البحرينيين المنظمين لتلك التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها «داعش».

وأشارت السيد إلى أن الأمن العام حق لكل مواطن كفله له الدستور، فيكون حقاً بل ولزاماً على جميع المواطنين التصدي لهذه الظواهر الشاذة التي تهدد الأمن وتستهدف استدراج أعداد متزايدة من شباب البحرين. ومن هنا كان واجب تسليط الضوء من أجل التعاطي بوعي مع موضوع تمدد تلك التنظيمات الإرهابية وتقصي أسباب تفشي أفكارها الهدامة بين مجاميع ليست قليلة من شباب البحرين. وقد كان هذا هو دافع المستأنِف من وراء قيامه بنشر تلك التغريدات وهو التصدي للفكر المتطرف والإقصائي.

واختتمت السيد مرافعتها بالالتماس والحكم بإلغاء الحكم المستأنف ومن ثم القضاء بالتالي:

أولاً: وقبل الفصل في الموضوع:

إلغاء القرار الصادر بمنع المستأنِف من السفر وذلك لحين الفصل في الاستئناف الماثل.

ثانياً: وفي الموضوع:

- أصلياً: القضاء ببراءة المستأنِف من الاتهام المنسوب إليه.

- واحتياطياً وقبل الفصل في الموضوع:

1 - وقف السير في الاستئناف لتمكين المستأنف من رفع الدعوى الدستورية بشأن الدفع المبين أعلاه بعدم دستورية المادة (216) من قانون العقوبات لمخالفتها نص المادتين (23) و(121/أ) من الدستور وعلى ضوء المواد (19) و(5/1) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

2 - ضم تسجيل الفيديو لسؤال المستأنِف ومدته 45 دقيقة في مقر التحقيقات الجنائية بالعدلية بتاريخ 1/10/2014 بمعرفة الملازم أول وتسليم نسخة للدفاع باعتباره دليل نفي لمصلحة المستأنِف.

- وعلى سبيل الاحتياط الكلي: وفي حال ارتأت عدالة المحكمة إدانة المستأنِف بما هو منسوب إليه، الاكتفاء بعقوبة الغرامة والنزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى المقرر لها، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة استناداً لنص المادة (81) من قانون العقوبات.

العدد 4562 - الأربعاء 04 مارس 2015م الموافق 13 جمادى الأولى 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 3:55 ص

      يجب تنفيذ الحكم

      اهانة وزارتي الداخلية والدفاع ليس بلامر الهين فهو اهانه لمملكة البحرين وجميع الشعب يجب الحكم عليه با اقصي العقوبه

    • زائر 5 | 1:20 ص

      من السهل ان يتم محاكمة مواطن باي تهمة

      ولكن اذا اهانت الوزارة مواطنا ما فهل يتم محاكمتها ؟
      ...

    • زائر 3 | 11:19 م

      هل الوزارات معصومة ام هي ضمن الاجهزة التي يمكن نقدها؟

      إما ان تقولوا للعالم أن وزارات البحرين معصومة ولها قداسة معينة لا يمكن انتقادها او أن تلغوا قضية النبيل.
      لا يمكن ان تتشدقّوا بأي نوع من الديمقراطية ثم تسبغوا نوعا من العصمة على وزاراتكم ولا تريدون نقدها.
      ...

اقرأ ايضاً